انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستقراء»

أُزيل ٤٠ بايت ،  ١٢ أغسطس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٤٤: سطر ٤٤:
<br>نعم، ذهب بعضهم<ref> الميرزا القمي في القوانين المحكمة : 291، والسيد محمد الطباطبائي في مفاتيح الأصول : 527.</ref> إلى أنّ مطلق الظن حجّة؛ للاعتقاد بـ [[انسداد باب العلم والعلمي]]، إلاّ ما قام الدليل على عدم حجّيته، والاستقراء الناقص يفيد الظن ولم يقم دليل على عدم حجّيته، من هنا فإنّ الاستقراء الناقص حجّة عند هؤلاء.
<br>نعم، ذهب بعضهم<ref> الميرزا القمي في القوانين المحكمة : 291، والسيد محمد الطباطبائي في مفاتيح الأصول : 527.</ref> إلى أنّ مطلق الظن حجّة؛ للاعتقاد بـ [[انسداد باب العلم والعلمي]]، إلاّ ما قام الدليل على عدم حجّيته، والاستقراء الناقص يفيد الظن ولم يقم دليل على عدم حجّيته، من هنا فإنّ الاستقراء الناقص حجّة عند هؤلاء.
<br>كما قد ذهب بعض الأصوليين كالمحقّق القمي إلى إمكان تحصيل نتيجة قريبة من القطعية بالاستقراء الناقص من خلال كثرة الفحص؛ باعتبار أنّ العلاقة بين كثرة الفحص واحتمال الخلاف عكسية، فكلّما ازداد معدل الفحص قلّ احتمال الخلاف، فربّما يصير الظن متاخما للعلم<ref> انظر : القوانين المحكمة : 291.</ref>، وهذا يتناسب مع ما طرحه السيد الشهيد قدس‏سره وفقا لمبناه في حساب الاحتمالات، حيث اعتبر كلّ حالة من الحالات التي يجري استقراؤها قرينة احتمالية على ثبوت الحكم العام لجميع الأفراد. وبازدياد الحالات المستقرئة تزداد نسبة الوثوق بالقضية المستقرئة، بينما تتضائل نسبة احتمال نقيضها، ويتمّ ذلك من خلال حساب الاحتمالات؛ باعتبار أنّ كلّ حالة تستقريء تشكّل قيمة احتمالية تمثّل عددا كسريا دائما، من قبيل21. <ref> انظر : دروس في علم الأصول 1 : 276 ـ 277.</ref>
<br>كما قد ذهب بعض الأصوليين كالمحقّق القمي إلى إمكان تحصيل نتيجة قريبة من القطعية بالاستقراء الناقص من خلال كثرة الفحص؛ باعتبار أنّ العلاقة بين كثرة الفحص واحتمال الخلاف عكسية، فكلّما ازداد معدل الفحص قلّ احتمال الخلاف، فربّما يصير الظن متاخما للعلم<ref> انظر : القوانين المحكمة : 291.</ref>، وهذا يتناسب مع ما طرحه السيد الشهيد قدس‏سره وفقا لمبناه في حساب الاحتمالات، حيث اعتبر كلّ حالة من الحالات التي يجري استقراؤها قرينة احتمالية على ثبوت الحكم العام لجميع الأفراد. وبازدياد الحالات المستقرئة تزداد نسبة الوثوق بالقضية المستقرئة، بينما تتضائل نسبة احتمال نقيضها، ويتمّ ذلك من خلال حساب الاحتمالات؛ باعتبار أنّ كلّ حالة تستقريء تشكّل قيمة احتمالية تمثّل عددا كسريا دائما، من قبيل21. <ref> انظر : دروس في علم الأصول 1 : 276 ـ 277.</ref>
<br>مثال ذلك: عند ملاحظة الفقيه لحالات عديدة يقترن فيها حكم المعذرية بالجهل، فإنّه يحتمل أنّ هذا الاقتران حصل بملاك الجهل، كما يحتمل حصوله اتفاقا من دون ملاك، فتحصل نسبة احتماليه لكلّ حالة. وبضرب هذه النسبة بعضها ببعض يضعف احتمال الصدفه، ويتصاعد احتمال حصول الاقتران بملاك الجهل. فلو فرضنا احتمال مصادفة اقتران حكم المعذرية بالجهل في [[أحكام الصلاة]] بنسبة 21 وفي أحكام الصوم 21 وفي أحكام الحج 21 وفي أحكام النكاح 21 فبضرب هذه الكسور بعضها ببعض يتضائل البسط المعبر عن كون الاقتران صدفة، بينما يتضاعف المقام المعبر عن قيمة السببية ناقص احتمال الصدفة.
<br>مثال ذلك: عند ملاحظة الفقيه لحالات عديدة يقترن فيها حكم المعذرية بالجهل، فإنّه يحتمل أنّ هذا الاقتران حصل بملاك الجهل، كما يحتمل حصوله اتفاقا من دون ملاك، فتحصل نسبة احتماليه لكلّ حالة. وبضرب هذه النسبة بعضها ببعض يضعف احتمال الصدفه، ويتصاعد احتمال حصول الاقتران بملاك الجهل. فلو فرضنا احتمال مصادفة اقتران حكم المعذرية بالجهل في [[أحكام الصلاة]] بنسبة 21 وفي أحكام الصوم 21 وفي أحكام الحج 21 وفي أحكام النكاح 21 فبضرب هذه الكسور بعضها ببعض يتضائل البسط المعبر عن كون الاقتران صدفة، بينما يتضاعف المقام المعبر عن قيمة السببية ناقص احتمال '''الصدفة'''.
<br>فتصبح النتيجة حسب المثال المذكور 161 وكلّما استقرئنا حالات أكثر كلّما ازداد احتمال السببية وتضائل احتمال الصدفة، إلى أن تصل في بعض الحالات إلى10001 ولايعد لهذا الاحتمال (احتمال الصدفة) أهمية بنظر العقل؛ لعدم تعامل الذهن البشري ـ  بطبعه  ـ مع احتمالات بهذه الدرجة من الضئالة، فينزله منزلة العدم. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref>
<br>فتصبح النتيجة حسب المثال المذكور 161 وكلّما استقرئنا حالات أكثر كلّما ازداد احتمال السببية وتضائل احتمال الصدفة، إلى أن تصل في بعض الحالات إلى10001 ولايعد لهذا الاحتمال (احتمال الصدفة) أهمية بنظر العقل؛ لعدم تعامل الذهن البشري ـ  بطبعه  ـ مع احتمالات بهذه الدرجة من الضئالة، فينزله منزلة العدم. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref>
<br>وما عليه علماء الجمهور<ref> الغزالي في المستصفى 1 : 62، والرازي في المحصول 6 : 162 بناء على إفادته الظن، والقرافي في شرح تنقيح الفصول : 448، والبيضاوي في منهاج الوصول : 163، وابن السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 174، والزركشي في البحر المحيط 6 : 10 ـ 11، وغيرهم.</ref> هو [[حجّية الاستقراء الناقص]] لإفادته الظن، والعمل بالظن لازم<ref> انظر : المحصول  الرازي  2 : 589 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 396.</ref> عندهم، مستدلّين عليه<ref> انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 174، المحصول الرازي 2 : 578.</ref> بما روي عن النبي(ص): «نحن نحكم  بالظاهر واللّه‏ متولي السرائر»<ref> قال الغماري : حديث «نحن نحكم بالظاهر» اشتهر بين الأصوليين والفقهاء بلفظ «أمرت أن أحكم بالظاهر واللّه‏ يتولى السرائر» ولا أصل له كما قال المزي، وابن كثير، والعراقي، والحافظ السخاوي، والسيوطي. انظر : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج : 245.</ref> وعقّب عليه في  الإبهاج بقوله: «وهو حديث لا أعرفه، وقد سألت  عنه  شيخنا الحافظ أبا عبداللّه‏ الذهبي فلم يعرفه، ولو  استدلّ بأنّ العمل بالظن واجب لما  تقدم من الادلة  لكفاه ذلك».<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 174 ـ 175.</ref>
<br>وما عليه علماء الجمهور<ref> الغزالي في المستصفى 1 : 62، والرازي في المحصول 6 : 162 بناء على إفادته الظن، والقرافي في شرح تنقيح الفصول : 448، والبيضاوي في منهاج الوصول : 163، وابن السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 174، والزركشي في البحر المحيط 6 : 10 ـ 11، وغيرهم.</ref> هو [[حجّية الاستقراء الناقص]] لإفادته الظن، والعمل بالظن لازم<ref> انظر : المحصول  الرازي  2 : 589 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 396.</ref> عندهم، مستدلّين عليه<ref> انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 174، المحصول الرازي 2 : 578.</ref> بما روي عن النبي(ص): «نحن نحكم  بالظاهر واللّه‏ متولي السرائر»<ref> قال الغماري : حديث «نحن نحكم بالظاهر» اشتهر بين الأصوليين والفقهاء بلفظ «أمرت أن أحكم بالظاهر واللّه‏ يتولى السرائر» ولا أصل له كما قال المزي، وابن كثير، والعراقي، والحافظ السخاوي، والسيوطي. انظر : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج : 245.</ref> وعقّب عليه في  الإبهاج بقوله: «وهو حديث لا أعرفه، وقد سألت  عنه  شيخنا الحافظ أبا عبداللّه‏ الذهبي فلم يعرفه، ولو  استدلّ بأنّ العمل بالظن واجب لما  تقدم من الادلة  لكفاه ذلك».<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 174 ـ 175.</ref>
سطر ٥١: سطر ٥١:
=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات المنطق]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل