الأصل الشرعي

من ویکي‌وحدت

الأصل الشرعي: اصطلاح أصولي يراد به الأصل الذي کان مدرکه الشرع أي الکتاب والسنة، کالاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي والبراءة الشرعية. مثلاً أصل البراءة إن کان مدرکه «حديث رفع التسعة» کان الأصل المذکور شرعياً وإن کان مدرکه «قاعدة قبح العقاب بلا بيان» کان عقلياً.

تعريف الأصل الشرعي

الأصل الشرعي: هو الحكم الظاهري ذو المنشأ الشرعي من نصِّ حديث أو آية الذي يجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ولايراد به إحرازه، كأصالة الاحتياط الشرعية والبراءة الشرعية. هذا التعريف ممَّا يستفاد من مجموع كلمات الأصوليين في هذا الباب، فتعريفه ذات تعريف الأصل العملي ويضاف إليه صفة الشرعي لتمييزه عن العقلي، فإينما أرادوا الاستدلال على هكذا أصل أو إيضاحه ذكروا منشأه، أي النصّ الشرعي. [١]إضافة إلى أنّه ممّا يبدو من اتّصافه بالشرعي، ومن استعماله كثيرا في قبال الأصل العقلي.
لا اختصاص لهذا العنوان (الأصل الشرعي) بالأصالات الأصولية بل يشمل الأصالات الفقهية أيضا، من قبيل: أصالة الطهارة ؛ باعتبارها حكما ظاهريا ذا منشأ شرعي. [٢]

اصطلاحات مرادفة

لهذا الاصطلاح اصطلاحات مرادفة، فيُدعى الأصل التعبُّدي[٣]؛ باعتبار أنَّ الشارع تعبَّدنا به، ولايوجد منشأ غير التعبُّد لحجيَّته.
ويُدعى الأصل النقلي[٤]؛ باعتباره يعتمد النقل كدليل لا العقل.

تاريخ استخدامه

استخدم اصطلاح الأصول الشرعية من قبل قدماء ومتقدّمي الأصوليين[٥]، لكنّهم أرادوا بالأصول هنا الأدلّة الشرعية لا الأصول بمعناها المصطلح لدى متأخّري الشيعة «الأحكام الظاهرية ذات المنشأ الشرعي أو العقلي».
يعود تاريخ استحداث هذا الاصطلاح بمعناه المطوّر لدى الشيعة ـ حسب المصادر التي في متناول أيدينا ـ إلى القرن الحادي عشر من الهجرة، حيث استعمله في الفقه المحقّق الخوانساري[٦]، ثُمّ تلاه الشيخ محمّد تقي الإصفهاني (من أعلام القرن الثالث عشر)، ويبدو أنَّه أوّل من استخدم هذا الاصطلاح في الأصول. [٧]
ورغم وروده في بعض مصادر أهل السنّة لكن لايبدو منهم استخدامه بذات المعنى الاصطلاحي الوارد لدى الشيعة، فقد استخدمه الشربيني في مقام كلامه عن صدور الحكم القضائي ممَّن ليس بأهل له، حيث قال: «وأمَّا من ليس بأهل للحكم فلايحلُّ له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولاينفذ حكمه، سواء وافق الحقّ أم لا؛ لأنّ إصابته إتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي»[٨] وورد عن ابن نجيم المصري في تحديد حريم البئر، حيث قال: «فعلم من ذا أنّ التقدير بعشر في عشر لايرجع إلى أصل شرعي».[٩] ومن الواضح أنّ المراد من الأصل هنا: هو الدليل لا الحكم الظاهري ذو المنشأ الشرعي، ويظهر أنّ مضمون البحث في هذا الأصل قد ورد في كلمات علماء أهل السنّة في استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي وفي الأسباب الشرعية. [١٠]

أدلَّة الأصول الشرعية

تختلف أدلَّة الأصول الشرعية باختلاف نوعية الأصل، فاستدلَّ على الاحتياط، كأصل شرعي، بأخبار الاحتياط، من قبيل: أخبار الإرجاء والتثليث. واستدلَّ على أصالة البراءة بمثل أخبار البراءة والحل.
واستدلَّ على الاستصحاب (على فرض اعتباره أصلاً لا أمارة) بمثل حديث زرارة عن الشكّ في الوضوء بعد الغفوة والغفوتين.
وكذلك باقي الأصول والأصالات، فلكلٍّ دليل أو أدلّة ذات منشأ شرعي.

أقسام الأصول الشرعية

باعتبار أنَّ الأصل الشرعي من أقسام الأصل العملي، لذلك قد يتداخل أقسام كلٍّ منهما، وقد وردت عدَّة تقسيمات للأصل الشرعي:
منها: تقسيمه إلى أصل حاكم وغير حاكم؛ باعتبار وجود علاقة حكومة بين بعض الأصول تجعل من بعضها حاكمة والاُخرى محكومة. ويُراد من الحاكم الأصل الذي له قابلية لإخراج بعض أفراد موضوع الحكم أو إضافة أفراد إلى أفراده تنزيلاً واعتبارا لا حقيقة، وقد مثل له باستصحاب طهارة الماء الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به[١١]، أو استصحاب كرية الماء الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به.[١٢]. على أنَّ هذا التقسيم غير خاصّ بالأصل فالأدلَّة عموما تقسَّم إلى هذين القسمين.
ومنها: تقسيمه إلى وارد ومورود؛ وذلك باعتبار ما لبعض الأصول من قابلية على الورود على بعض آخر من الأدلَّة فتنفي فردا من أفراد الموضوع أو تضيف أفرادا على الموضوع وجدانا وتكوينا، من قبيل إمكانية إجراء أصالة البراءة في مثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية، لكن استصحاب عدم تحقق العلقة الزوجية وارد على أصالة البراءة ومانع عن إجرائها. [١٣] على أنَّ التقسيم إلى وارد ومورود لايختصّ ببحث الأصل، بل عموم الأدلَّة يمكن تقسيمها إلى وارد ومورود، سواء كانت أصولاً أو غير أصول.
ومنها: تقسيمه إلى مثبت وغير مثبت، والمثبت: هو الذي يتوسّط بين الأصل والأثر الشرعي ـ المراد ترتيبه ـ واسطة عقلية أو عادية، بينما غير المثبت: هو الذي تكون واسطته شرعية. فالأخير مثل اليقين بطهارة ماء الإناء والشكّ في نجاسته، ومثال المثبت: غياب شخص، لم تنبت له لحية، مدَّة عشرين عاما، ونريد حاليا إثبات حياته ونبات لحيته من خلال إثبات حياته، ثُمّ ترتيب الآثار الشرعية عليه، من قبيل النذر، فالواسطة ـ وهي نبات الحياة ـ لا تعدُّ أثرا شرعيا بل عاديا. [١٤]
ومنها: تقسيمه إلى سببي ومسبَّبي، وذلك عندما يتعارض أصلان في النتيجة مع كون مؤدّى أحدهما من الآثار الشرعية للآخر، فالأخير يُدعى سببيّا، والأوّل مسببيا، من قبيل استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإنَّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبَّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، واستصحاب طهارة الماء أصل سببي، واستصحاب نجاسة الثوب مسبَّبي. [١٥]
ومنها: تقسيمه إلى محرز وغير محرز؛ وذلك باعتبار وجود حالة الإحراز والتنزيل منزلة الواقع في بعض الأصول، من قبيل الاستصحاب (على فرض اعتباره أصلاً) وعدم وجود هكذا حالة في أصول اُخرى، من قبيل أصل الاحتياط والبراءة، التي لا شأن لها في إحراز الحكم الواقعي، وهي موضوعة من قبل الشارع لتحديد الوظيفة العملية فقط.
ومنها: تقسيمه إلى مُؤمِّن وغير مُؤمِّن؛ وذلك باعتبار ما لبعض الأصول الشرعية من قابلية لرفع التكليف وتأمين المكلّف من المسؤولية الشرعية، أي قابلية التعذير والتأمين تجاه التكاليف الواقعية المشكوكة، مثل أصل البراءة الشرعية، وما لبعضها الآخر من قابلية لفرض التكليف، مثل الاحتياط الشرعي. وللمؤمِّن تسميات اُخرى، مثل المعذِّر والمرخِّص والترخيصي.
ومنها: تقسيمه إلى أصل أوّلي وأصل ثانوي؛ باعتبار فرض جريانه في الحالات الاعتيادية والحالات الخاصَّة، كالاضطرار والحرج، مثال الأولي: أصل لزوم الاحتياط في اللحوم إلاَّ ما ثبت تذكيته، وجواز ذلك في حالات الاضطرار والحرج.
ومنها: تقسيمه إلى موضوعي ذي صلة بموضوع الحكم وإلى حكمي ذي صلة بالحكم مباشرة.
ومنها: تقسيمه إلى نافٍ وغير نافٍ وعدمي وغير عدمي، وهذا باعتبار وجود علاقة عموم وخصوص من وجه بين الأصل الشرعي وكلٍّ من الأصل النافي وأصل العدم.

المصادر

  1. درر الفوائد الحائري 1ـ2: 479، بداية الوصول 7: 188، أنوار الهداية 2 : 175، دروس في علم الأصول 2: 33، إفاضة العوائد 2 : 199.
  2. أنظر: أعلام الموقعين 1: 339 ـ 340، المحكم في أصول الفقه 3: 75، القواعد المصطفوي: 156.
  3. هداية المسترشدين 1:664، فرائد الأصول 3:323، المحكم في أصول الفقه 2:216.
  4. درر الفوائد الحائري 1ـ2:488، بداية الوصول 7: 188، إفاضة العوائد 2: 208.
  5. الانتصار: 457، الأقطاب الفقهية: 163.
  6. مشارق الشموس: 336.
  7. هداية المسترشدين 2: 643.
  8. الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 2: 260، مغني المحتاج 4:372.
  9. البحر الرائق 1: 80.
  10. المستصفى 1: 238، أعلام الموقعين 1: 339 ـ 340، أنظر: نظرية الأصل والظاهر: 43 ـ 44.
  11. فرائد الأصول 2: 243، مستمسك العروة الوثقى 1: 421.
  12. الرسائل الخميني 1: 162 ـ 163.
  13. درر الفوائد الحائري 1ـ2:453، إفاضة العوائد 2:169.
  14. أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 450 ـ 453.
  15. فرائد الأصول 3: 394، كفاية الأصول: 431.