نوعية دلالة الإشارة

من ویکي‌وحدت

نوعية دلالة الإشارة: دلالة الإشارة اصطلاحٌ أصوليٌ، والمراد بها المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايقصد من سياقه، ولكنَّه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. ومثَّلوا لهذه الدلالة بقوله تعالى: «وحملهُ وفِصالهُ ثلاثُونَ شَهْرا». وقوله تعالى: «وفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ». فإنَّه يستفاد من مجموعهما كون أقلّ مدّة الحمل ستَّة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ.

نوعية دلالة الإشارة

اختلف الأصوليون في نوعية هذه الدلالة، فيرى البعض أنّها من الدلالات اللفظية الثابتة بنفس اللفظ وإن لم يكن مسوقا لها[١]، لكنَّ البعض الآخر يدرجها ضمن الملازمات العقلية ويدرج ضمنها جميع لوازم الكلام غير المقصودة للمتكلِّم[٢]، والتي تتفاوت العقول في إدراكها. وإشارات النصوص الدينية لايفهمها إلاَّ الفقيه في الشريعة والقانون واللغة[٣]، ويرى في دلالتها من باب الظواهر ترديدا؛ لأنَّ تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، وحقّها أن تسمّى إشارة وإشعارا فقط؛ لأنَّها غير مقصودة للمتكلِّم، وهي من قبيل الأخذ بلوازم إقرار المقرّ وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة[٤]، ورغم أنَّها غير مقصودة بـ القصد الاستعمالي بحسب العرف إلاَّ أنَّ مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيِّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ. [٥]

هل دلالة الاشارة من المفهوم أو المنطوق؟

كما اختلف في كون هذه الدلالة من المنطوق أو المفهوم، فالكثير من الأصوليين أدرجها ضمن دلالات المنطوق[٦]، وينسب إلى آخرين إدراجها ضمن دلالات المفهوم[٧]، لكنَّ البعض خطَّأ الطائفتين واعتبرها شيئا آخر وواسطة بين المفهوم والمنطوق. [٨]

الهوامش

  1. أصول السرخسي 1: 236، أصول الفقه البرديسي: 343.
  2. هداية المسترشدين 2: 416.
  3. أصول الفقه أبو زهرة: 131.
  4. أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188.
  5. المصدر السابق: 187.
  6. الفصول في الأصول 1: 289 الهامش، أصول الفقه (أبو زهرة): 137، أصول الفقه (البرديسي): 343، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: 121 ـ 122.
  7. أنظر: فوائد الأصول 1ـ2: 477، زبدة الأصول الروحاني 2: 237.
  8. فوائد الأصول 1ـ2: 477.