محمد فتحي الدريني

من ویکي‌وحدت
محمد فتحي الدريني
الاسم محمّد فتحي الدريني‏
الاسم الکامل محمّد فتحي الدريني‏
تاريخ الولادة 1923م/1341ق
محل الولادة ناصره(فلسطین)
تاريخ الوفاة 2013م/1434ق
المهنة عالم دین، کاتب، فقیه
الأساتید
الآثار المناهج الأُصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، أُصول التشريع الإسلامي، أُصول المعاملات في الفقه الإسلامي، نظام الإسلام، أُصول الفقه الإسلامي، الحقّ ومدى سلطان الدولة في تقييده، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأُصوله، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصر، نظرية التعسّف في استعمال الحقّ، الفقه المقارن مع المذاهب، النظريات الفقهية العامّة، حقّ الابتكار في الفقه الإسلامي، مبادئ الحكم الإسلامي ،أثر نظرية التعسّف في التقنين المدني الجزائري الجديد مقارناً بالقوانين المدنية في البلاد العربية ، الحضارة الإنسانية في الإسلام، مقوّمات الحضارة الإسلامية ،التكافل الاجتماعي في الإسلام ، نظرية العقد في الفقه الإسلامي ،التشريع السياسي الإسلامي وعناصر العلاقة التي أقامها بينه و بين فطرة التكوين
المذهب سنی

الدكتور محمّد فتحي الدريني، فلسطيني الأصل، ساكن بدمشق: أحد أعلام علماء هذا العصر، المغمور لدى العامّة، المعروف قدره لدى الخاصّة، لُقِّب بشاطبيِّ العصر؛ لإحيائه الاجتهاد المقاصدي والتنويه بجمالية الفقه الإسلامي ومزيته على القانون الوضعي.

المؤهلات العلمية

له من المؤهّلات العلمية:
1- دكتوراه في الفقه الإسلامي وأُصوله- درجة الامتياز بمرتبة الشرف الأُولى من كلّية القانون والشريعة- جامعة الأزهر عام 1965 م.
2- دبلوم العلوم السياسية- دراسات عليا- قسم الدكتوراه- كلّية الحقوق- جامعة القاهرة (سنتان دراسة عليا متخصّصة) عام 1954 م.
3- دبلوم في العلوم القانونية (سنتان دراسة عليا متخصّصة) من معهد البحوث والدراسات القانونية التابع لجامعة الدول العربية- القاهرة عام 1963 م.
4- العالمية مع إجازة في تخصّص القضاء الشرعي- كلّية القانون والشريعة- جامعة الأزهر (سنتان دراسة عليا متخصّصة في الأحوال الشخصية) عام 1951 م.
5- العالمية مع الإجازة في التدريس من كلّية اللغة العربية- جامعة الأزهر (سنتان دراسة عليا متخصّصة في التربية وعلم النفس) عام 1952 م.
6- دبلوم في التربية وعلم النفس (سنتان دراسة عليا متخصّصة) من كلّية التربية- جامعة عين شمس عام 1952 م.
7- ليسانس في الآداب (قسم اللغة العربية) بتفوّق من كلّية الآداب- جامعة القاهرة عام 1950 م.
8- ليسانس في الشريعة- كلّية القانون والشريعة- جامعة الأزهر عام 1947 م.
وقد درّس لعقود طويلة في مصر والجزائر ودمشق لمدّة طويلة، ثمّ آخر مستقرّه في الجامعة الأردنية.

تأليفاته

من آثاره: المناهج الأُصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، أُصول التشريع الإسلامي، أُصول المعاملات في الفقه الإسلامي، نظام الإسلام، أُصول الفقه الإسلامي، الحقّ ومدى سلطان الدولة في تقييده، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأُصوله، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصر، نظرية التعسّف في استعمال الحقّ، الفقه المقارن مع المذاهب، النظريات الفقهية العامّة، حقّ الابتكار في الفقه الإسلامي.

بحوثه المقارنة

ومن البحوث المقارنة للمؤلّف والتي أُلقيت في الدراسات العليا في الجامعات العربية والمؤتمرات الدولية:
1- مبادئ الحكم الإسلامي (بحث مقارن بالفقه الوضعي) (أُلقي محاضرات في كلّية الآداب- جامعة الجزائر، 1971 م- 1974 م، وفي قسم الدراسات العليا- قسم القانون العامّ في كلّية الحقوق- جامعة دمشق، 1979 م- 1980 م).
2- أثر نظرية التعسّف في التقنين المدني الجزائري الجديد مقارناً بالقوانين المدنية في البلاد العربية (بحث أُلقي محاضرات في كلّية الحقوق والعلوم السياسية- قسم الدراسات العليا- جامعة الجزائر، 1980 م و 1981 م).
3- بحث «الحضارة الإنسانية في الإسلام» مقدّم إلى المؤتمر الإسلامي المنعقد في الخرطوم- 1968 م- طبع جامعة أُمّ درمان الإسلامية بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على‏
نزول القرآن الكريم.
4- مقوّمات الحضارة الإسلامية (سلسلة بحوث أُلقيت محاضرات في كلّية الآداب- جامعة الجزائر، 1971- 1974 م).
5- التكافل الاجتماعي في الإسلام (بحث مقدّم إلى أُسبوع الفقه الإسلامي المنعقد في القاهرة- 1967 م- طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة).
6- نظرية العقد في الفقه الإسلامي (بحث مقارن أُلقي محاضرات في الدراسات العليا في كلّية العلوم الاجتماعية في جامعة أُمّ درمان الإسلامية في جمهورية السودان، 1980 م).
7- التشريع السياسي الإسلامي وعناصر العلاقة التي أقامها بينه و بين فطرة التكوين الإنساني (بحث أُلقي في المؤتمر العالمي للحضارة العربية والإسلامية المنعقد في جامعة دمشق تحت رعاية وزارة التعليم العالي، في 25 نيسان (إبريل) 1981 م).
يقول: «إنّ كلّ مسألةٍ أو واقعةٍ تطرأ ينبغي أن يتحقّق فيها مفهوم كلّي يتعلّق بها مناطه كاملًا، وإلّا ما كان الجزئي تطبيقاً لكلّية- والفرض أنّه مطابقه مناطاً- كيلا يؤول الأمر بالمسلمين من حيث نظام تشريعهم أن يصبحوا مأخوذين بهذا التخالف أو التناقض فيما يفرزه الاجتهاد من أحكام في المسائل أو الجزئيات المعروضة، فيفضي ذلك حتماً إلى الإخلال بتوازن المجتمع الإسلامي في كياناته الأساسية من الاقتصاد والاجتماع والسياسة إخلالًا مادّياً ومعنوياً معاً، ومن شأن ذلك أن يحول بالضرورة دون أداء التشريع وظائفه التي أُنزل من أجلها، فضلًا من أن يحول دون السعي الحثيث الجادّ والمخلص لتحقيق الوحدة الإسلامية المفروضة شرعاً على الأُمّة الإسلامية قاطبة؛
إذ إنجاز الوحدة معلوم من الدين بالضرورة. وعلى هذا فلا بدّ أن تكوّن تلك المفاهيم الكلّية التشريعية في القرآن الكريم ملكات عقلية راسخة تهيمن على التعقّل الاجتهادي وتُوجّهه لتصبح تلك الملكات بصائر منيرة، ولعلّ في قوله تعالى: «قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ‏
فَعَلَيْها» (سورة الأنعام: 104) إشارة إلى‏ هذا المعنى.
وبذلك التوجيه الإلهي الحكيم يتحدّد بل ويستقيم الاتّجاه العامّ للمسلمين فيما يحقّق مصالحهم المتعلّقة بتلك الأحكام الفروعية المتكاثرة والمتطوّرة المندرجة في مفاهيمها الكلّية.
وفضلًا عن ذلك فقد وضع التشريع الإلهي حرصاً منه تعالى على تحقيق وحدة المسلمين، وضع كافّة «الأساسيّات» التشريعية التي تستند إليها هذه الوحدة في شتّى أقطارهم، تلك «الأساسيّات» الثابتة في التشريع الإسلامي على سبيل «القطع» ممّا لا يملك أحد أن يخالف أمرها،
شَرَعها سبيلًا مُيَسّراً لإقامة هذه الوحدة، ممّا يدلّ دلالةً صريحةً على بلوغ هذه «الوحدة» في التقدير الإلهي مبلغ أسمى فرائضه، بدليل أنّه فرض وحدة الأُمّة، وشَرَع لها وسائل تحقيقها من الأساسيّات الثابتة على سبيل القطع، أي: أنّه تعالى شَرَع الغاية والوسيلة العلمية لتحقيقها، والأُمّة الإسلامية- مهما تعدّدت حكوماتها وأقطارها- مأخوذة ومسؤولة حتماً عن أداء هذا الفرض العظيم وإنجازه من الناحية الدينية، ومن الناحية السياسية بوجهٍ خاصٍّ، فضلًا عن الناحية الاجتماعية والاقتصادية؛ لقوله سبحانه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» (سورة آل عمران: 103)، وقوله عزّ وجلّ: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (سورة الأنبياء: 92)، ثمّ نهى سبحانه نهياً صريحاً يفيد التحريم القاطع عن التفرّق والتنازع بقوله جلّ شأنه: «وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ» (سورة الأنفال: 46)،
ممّا يدلّ على أنّ «التقاعس» عن أداء هذا الفرض الذي هو من أجلّ الفرائض يؤدّي حتماً إلى انفراط عقد الأُمّة، وانهيار قواها المادّية والمعنوية، وظهور الأعداء عليها بصريح النصّ الآنف الذكر! ومن المعلوم أُصولياً أنّ النهي عن الشي‏ء أمر بضدّه!
وعلى هذا كان «التحكّم المذهبي» بالتقليد أو التعصّب بالهوى منافياً رأساً للتحكيم الشرعي الذي نصّت على وجوبه صراحة الآية الكريمة من قوله عزّ وجلّ: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (سورة النساء: 65)، أي: لا يحكّمون‏
أهواءهم.
وأيضاً فإنّ التعصّب مذهبيّاً يحول بالضرورة دون التقريب بين المذاهب، بل يوسّع من شقّة الخلاف بينهما المؤدّي بدوره إلى اختلاف المسلمين فيما بينهم على أمر تشريع ربّهم، فضلًا عن أنّ «المتعصّب مذهبيّاً» إنّما يبتغي دوماً نصرة مذهبه، لا نصرة شرع الإسلام،
وكلّ ذلك فساد محترم، بل يجب الحيلولة دون وقوعه، ممّا يشكّل بالتالي عاملًا مؤثّراً في الإخلال بتوازن المجتمع الإسلامي كلّه إخلالًا يتناول مقوّماته المادّية والمعنوية على السواء، وهذا ممّا لا يجوز شرعاً المصير إليه، فما أدّى إليه مثله!
أمّا الاختلاف اليسير فيما يتعلّق بالنصوص الظنّية، أو ما يشبهها من تقدير خصائص الأفعال، وما تقتضيه من أحكام يغلب على الظنّ إفضاء تنفيذه إلى المصالح الحقيقية المعتبرة، فذلك ليس اختلافاً جذريّاً ولا تناقضاً مستحكماً يستحيل معه التوفيق؛ لأنّه ممّا تقتضيه فطرة البيان القرآني نفسه على حدّ تعبير الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» بحكم كونه من لوازم الاجتهاد،
ولا يحول دون التقريب بين آراء المجتهدين، ثمّ هو آخر الأمر لا يُخلّ بتوازن المجتمع في أيّ كياناته، ممّا يسعف بالتالي على «إنجاز التقريب» الذي يجعل السبيل إلى تحقيق الوحدة الإسلامية ميسّراً، بل يُفضى إليها تلقائياً بحكم وحدة الأُصول العامّة والمفاهيم الكلّية والمقاصد الكلّية الأساسية العليا التي هي مباني «المصالح» للأُمّة والأفراد، وذلك هو مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً».

المراجع

(انظر ترجمته في: مجلّة «رسالة التقريب»/ العدد: 1/ صفحة: 62- 63 و 79- 80، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأُصوله 1: 7- 9 (المقدّمة)).