عبد الرحمن بن حاطب
الاسم | عبدالرحمان بن حاطب |
---|---|
تاريخ الولادة | لم يذكر في المصادر |
تاريخ الوفاة | 68 الهجري القمري |
كنيته | أبو يحيى |
نسبه | اللَّخْميّ |
لقبه | المدني |
طبقته | التابعي |
عبد الرحمن بن حاطب: وهو التابعي الذي رأی النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم). وكان من الفقهاء أيام معاوية، وذكره الزهري في الذين كانوا يتفقّهون بالمدينة.
عبد الرحمن بن حاطب (... ــ 68ق)
ابن أبي بلتعة، أبو يحيى اللَّخْميّ، المدني. يقال: إنّه رأى النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم). [١]
من روی عنهم ومن رووا عنه
روى عن: أبيه، و عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان، و عبد الرحمن بن عوف، وصهيب بن سنان، وآخرين.
روى عنه: ابنه يحيى، و عروة بن الزبير.
فقاهته
وكان من الفقهاء أيام معاوية، وذكره الزهري في الذين كانوا يتفقّهون بالمدينة كما رُوي عنه.
روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده إلى عبد الرحمن بن حاطب أنّه اعتمر مع عثمان في ركب، فلمّا كانوا بالروحاء قُدِّم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلوا، وكره أن يأكل منه، فقال عمرو بن العاص: أنأكل ممّا لست منه آكلًا؟ قال: إنّي لستُ في ذلكم مثلكم، إنّما صيدت لي، وأُميتت باسمي أو قال: من أجلي. [٢]
وفاته
توفّي سنة ثمان وستين، وقيل: قُتل يوم الحرّة.
الهوامش
- ↑ الطبقات الكبرى لابن سعد 2- 383، التأريخ الكبير 5- 271 برقم 876، المعرفة و التاريخ 1- 410، تاريخ اليعقوبي 2- 228) فقهاء أيام معاوية)، الجرح و التعديل 5- 222 برقم 1050، الثقات لابن حبّان 5- 76، مشاهير علماء الامصار 137 برقم 609، الإستيعاب 2- 419) ذيل الاصابة)، أسد الغابة 3- 284، الاصابة 3- 67 برقم 6202، تهذيب التهذيب 6- 158 برقم 321، تقريب التهذيب 1- 476 برقم 903.
- ↑ المصنّف: 4- 433 برقم 8345، و روى الطبري في تفسيره: 7- 45: انّه أُتي بلحم طير صاده حلالٌ فأكل منه عثمان و لم يأكله عليٌّ فقال عثمان: و اللّه ما صدنا و لا أمرنا و لا أشرنا، فقال عليٌّ: (وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً) (المائدة: 96).
قال القرطبي في تفسيره للآية الكريمة: التحريم ليس صفة للَاعيان و إنّما يتعلق بالافعال، فمعنى قوله: (وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ) أي فعل الصيد، و هو المنع من الاصطياد، أو يكون الصيد بمعنى المصيد على معنى تسمية المفعول بالفعل، و هو الاظهر لِاجماع العلماء على أنّه لا يجوز للمحرم قبول صيد وُهبَ له، و لا يجوز له شراءه و لا اصطياده و لا استحداث ملكه بوجه من الوجوه، و لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك لعموم قوله تعالى: (وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً)، و لحديث الصعب بن جثامة.
ثم قال: و روي عن علي بن أبي طالب و ابن عباس و ابن عمر: أنّه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الاحوال، سواء صيد من أجله أو لم يُصد لعموم قوله تعالى: (وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً). الجامع لَاحكام القرآن: 6- 321.