صوم دم المتعة
صوم دم المتعة: يبحث في هذا المدخل عن صوم دم المتعة في الحج، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية.
صوم دم المتعة
الأصل في وجوبه قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } [١] والثلاثة في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، فمن فرق صومها عن اختيار استأنف ، وإن كان عن اضطرار وقد صام يومين قبل النحر صام الثالث بعد أيام التشريق، وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد أيام التشريق ، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه ، وإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله.
والتتابع واجب أيضا في السبعة ، فإن جاور بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل في مثله إليه. [٢]