دور الاستصحاب في مسائل الأقلّ والأكثر

من ویکي‌وحدت

دور الاستصحاب في مسائل الأقلّ والأكثر: الدوران بين الأقلّ والأکثر من المسائل المشهورة بين الأصوليين، والمراد بها دوران الحکم الشرعي بين الأقلّ والأکثر. کدوران وجوب الصلاة بين الصلاة مع السورة وعدمها. والبحث هنا تعرّف الحکم ودور الاستصحاب في هذه المسألة.

دور الاستصحاب في مسائل الأقلّ والأكثر

يستدلّ بـ الاستصحاب تارة لإثبات البراءة عن وجوب الأكثر وأخرى لإثبات الاحتياط. أمّا استصحاب عدم وجوب الأكثر (البراءة) فهو استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل تشريع الأحكام أو قبل البلوغ أو قبل حضور وقت العمل[١]. وقد صور هذا الاستصحاب في كتب أهل السنّة باستصحاب حال العقل لإثبات البراءة الأصلية وعدم وجوب ما لم يدلّ عليه دليل وهو الأكثر[٢]. وذكر السيّد محمّد باقر الصدر: بأنّ استصحاب عدم وجوب الأكثر لايُعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقلّ وذلك لعدم تأثيره؛ لأنّه إن أريد به إثبات وجوب الأكثر فهو لازم عقلي له، واللوازم العقلية لا تترتّب على المستصحب،
وإن أُريد التأمين في حالة ترك الأقلّ فهو غير جارٍ لعدم صحّة التأمين عن المخالفة القطعية، وفرض ترك الأقلّ هو مخالفة قطعية[٣]. وأمّا استصحاب عدم وجوب الأقلّ (الاحتياط): وهو استصحاب جامع التكليف المردد بين التسعة والعشرة، فإنَّ وجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقلّ، ولايسقط به وجوب الأكثر على تقدير وجوبه فيُشكّ في سقوط جامع التكليف بالإتيان بالأقلّ فيجري استصحابه[٤].

الإشکال علی الاستصحاب

ويرد على هذا الاستصحاب: أوّلاً: أنّ الاستصحاب المذكور معارض بمثله وهو استصحاب عدم التكليف بالأكثر[٥]. ثانيا: أنّ استصحاب الجامع إن أُريد به اثبات وجوب الأكثر فهو لازم عقلي واللوازم العقلية لاتترتّب على المستصحب، وإن أريد به الاقتصار على جامع الوجوب فهو لا أثر له؛ لأنّه علم تعبدي ثبت بالأصل لايزيد على العلم الوجداني بالجامع، والفرض أنّه لاينجّز إلاّ الأقلّ[٦].

المصادر

  1. أنظر: مصباح الأصول 2: 444 ـ 445، فوائد الأصول 4: 182، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 361، دروس في علم الأصول 2: 442.
  2. أنظر: العدة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 277، اللمع: 248، المستصفى 1: 236.
  3. بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 361 ـ 362، دروس في علم الأصول 2: 442 ـ 443.
  4. مصباح الأصول 2: 443، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 359، دروس في علم الأصول 2: 442.
  5. مصباح الأصول 2: 444.
  6. بحوث في علم الأصول 5: 359 ـ 360، دروس في علم الأصول 2: 442.