confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الصحيح والأعم:''' اصطلاحان في علم أصول الفقه والمراد بالصحيح هو مطابقة المأتيّ به للمأمور...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الصحيح والأعم:''' اصطلاحان في علم [[أصول الفقه]] والمراد بالصحيح هو مطابقة المأتيّ به للمأموربه مع تمام الأجزاء والشرائط، فالصلاة الصحيحة هي الصلاة التي واجدة لجميع الأجزاء والشرائط. والمراد بالأعم أعمّ من ذلک. وأما البحث هنا في أن ألفاظ العبادات کالصلاة والصوم والحج وألفاظ المعاملات کالبيع والإجارة هل وضعت للمعنی الصحيح بمعنی تام الأجزاء والشرائط أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد؟ مثلاً حينما نری لفظ '''«الصلاة»''' في القرآن والحديث ماذا يريد الشارع بهذا اللفظ؟ هل يريد معنی الصحيح أو أراد معنی الأعم؟ وثمرة النزاع في هذا البحث أنّه إذا شكّ في جزئية شئ أو شرطيته فبناءً علی وضع هذه الألفاظ للأعم يصح للأعمي الرجوع إلى إطلاق اللفظ لإثبات عدم جزئيته وعدم شرطيته (فيما إذا كان المطلق في [[البيان|مقام البيان]])، ولا يجوز الرجوع إلى إطلاق اللفظ لنفي الجزئية والشرطية بناءً على رأي الصحيحي؛ لأنّ الشكّ هنا شكّ في صدق عنوان العبادة، ويبقى الخطاب مجملاً عندئذٍ. | '''الصحيح والأعم:''' اصطلاحان في علم [[أصول الفقه]] والمراد بالصحيح هو مطابقة المأتيّ به للمأموربه مع تمام الأجزاء والشرائط، فالصلاة الصحيحة هي الصلاة التي واجدة لجميع الأجزاء والشرائط. والمراد بالأعم أعمّ من ذلک. وأما البحث هنا في أن ألفاظ العبادات کالصلاة والصوم والحج وألفاظ المعاملات کالبيع والإجارة هل وضعت للمعنی الصحيح بمعنی تام الأجزاء والشرائط أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد؟ مثلاً حينما نری لفظ '''«الصلاة»''' في القرآن والحديث ماذا يريد الشارع بهذا اللفظ؟ هل يريد معنی الصحيح أو أراد معنی الأعم؟ وثمرة النزاع في هذا البحث أنّه إذا شكّ في جزئية شئ أو شرطيته فبناءً علی وضع هذه الألفاظ للأعم يصح للأعمي الرجوع إلى إطلاق اللفظ لإثبات عدم جزئيته وعدم شرطيته (فيما إذا كان المطلق في [[البيان|مقام البيان]])، ولا يجوز الرجوع إلى [[الإطلاق|إطلاق اللفظ]] لنفي الجزئية والشرطية بناءً على رأي الصحيحي؛ لأنّ الشكّ هنا شكّ في صدق عنوان العبادة، ويبقى الخطاب مجملاً عندئذٍ. | ||
=تعريف الصحيح والأعم لغةً= | =تعريف الصحيح والأعم لغةً= | ||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
<br>وهناك من ذهب إلى أنّ المراد من الصحّة هنا هو وجدان المأتي به للحيثية المرغوب فيها من وراء ذلك الشيء. ولجأ إلى هذا التعريف، باعتبار أنّ بعض ما يطلبه الشارع قد لا يكون مركّبا من أجزاء ولا شرائط<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 1: 189.</ref>. | <br>وهناك من ذهب إلى أنّ المراد من الصحّة هنا هو وجدان المأتي به للحيثية المرغوب فيها من وراء ذلك الشيء. ولجأ إلى هذا التعريف، باعتبار أنّ بعض ما يطلبه الشارع قد لا يكون مركّبا من أجزاء ولا شرائط<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 1: 189.</ref>. | ||
<br>وفصّل البعض في موضوع الصحّة فخرّج الشروط من الصحّة واعتبرها والفساد موردين خاصّين بالأجزاء فقط دون الشروط؛ لأنّ الشروط ليست من قبيل الأجزاء، والأخيرة هي التي تحدّد الماهية بينما الشرائط ليست كذلك، ورتبة الشرائط متأخّرة عن رتبة الأجزاء التي تتحقّق بها ماهية الشيء<ref>. جواهر الاُصول 1: 272.</ref>. | <br>وفصّل البعض في موضوع الصحّة فخرّج الشروط من الصحّة واعتبرها والفساد موردين خاصّين بالأجزاء فقط دون الشروط؛ لأنّ الشروط ليست من قبيل الأجزاء، والأخيرة هي التي تحدّد الماهية بينما الشرائط ليست كذلك، ورتبة الشرائط متأخّرة عن رتبة الأجزاء التي تتحقّق بها ماهية الشيء<ref>. جواهر الاُصول 1: 272.</ref>. | ||
<br>وفصّل المحقّق النائيني من حيث إنّه أدخل في محلّ النزاع الشروط التي تلحظ في مرحلة الجعل وتعيين المسمّى فقط دون غيرها؛ مستدلاًّ على ذلك باعتبارات عقلية، مثل: تقديم ما هو متأخّر، إذ ينسب إليه القول: إنّ الشرائط الجائية من قبل الأمر ومن قبل المزاحمات متأخّرة عن الطلب، وهو متأخّر عن المسمّى، فما يكون متأخّرا عن المسمّى برتبتين لا يعقل أخذه في المسمّى، بل لا يمكن أخذ ما يكون في مرتبة الطلب أيضا فضلاً عمّا يكون مأخوذا في المسمّى...<ref>. جواهر الاُصول 1: 273، واُنظر فوائد الاُصول 1 ـ 2: 61.</ref>. | <br>وفصّل المحقّق النائيني من حيث إنّه أدخل في محلّ النزاع الشروط التي تلحظ في مرحلة [[الجعل]] وتعيين المسمّى فقط دون غيرها؛ مستدلاًّ على ذلك باعتبارات عقلية، مثل: تقديم ما هو متأخّر، إذ ينسب إليه القول: إنّ الشرائط الجائية من قبل الأمر ومن قبل المزاحمات متأخّرة عن الطلب، وهو متأخّر عن المسمّى، فما يكون متأخّرا عن المسمّى برتبتين لا يعقل أخذه في المسمّى، بل لا يمكن أخذ ما يكون في مرتبة الطلب أيضا فضلاً عمّا يكون مأخوذا في المسمّى...<ref>. جواهر الاُصول 1: 273، واُنظر فوائد الاُصول 1 ـ 2: 61.</ref>. | ||
<br>وردّه المحقّق العراقي: بأنّ الموضوع هو نفس الأجزاء المقترنة بالشرائط وليس الأجزاء مجرّدة، ولا يلزم حينئذٍ منه إشكال تقدّم ما هو متأخّر<ref>. جواهر الاُصول 1: 273.</ref>. | <br>وردّه المحقّق العراقي: بأنّ الموضوع هو نفس الأجزاء المقترنة بالشرائط وليس الأجزاء مجرّدة، ولا يلزم حينئذٍ منه إشكال تقدّم ما هو متأخّر<ref>. جواهر الاُصول 1: 273.</ref>. | ||
<br>كما نوقش رأي المحقّق العراقي ووردت نقاشات جزئية وكثيرة ذيل هذا الموضوع<ref>. اُنظر: جواهر الاُصول 1: 273 ـ 280، مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 1: 76 ـ 78.</ref>. | <br>كما نوقش رأي المحقّق العراقي ووردت نقاشات جزئية وكثيرة ذيل هذا الموضوع<ref>. اُنظر: جواهر الاُصول 1: 273 ـ 280، مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 1: 76 ـ 78.</ref>. | ||
سطر ٤٣: | سطر ٤٣: | ||
<br>الوجه الثاني: كون هذا البحث لا يختصّ بالوضع لهذه الألفاظ، بل يشمل استعمالها مجازا كذلك<ref>. اُنظر: أجود التقريرات 1: 50 ـ 51، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 59 ـ 60، جواهر الاُصول 1: 260.</ref>. | <br>الوجه الثاني: كون هذا البحث لا يختصّ بالوضع لهذه الألفاظ، بل يشمل استعمالها مجازا كذلك<ref>. اُنظر: أجود التقريرات 1: 50 ـ 51، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 59 ـ 60، جواهر الاُصول 1: 260.</ref>. | ||
<br>وقد تكون هناك تبريرات اُخرى لعدم اختصاص هذا البحث بالقول بالحقيقة الشرعية<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 1: 187 ـ 189.</ref>. | <br>وقد تكون هناك تبريرات اُخرى لعدم اختصاص هذا البحث بالقول بالحقيقة الشرعية<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 1: 187 ـ 189.</ref>. | ||
<br>ولأجل التبرير الأخير (كون البحث شاملاً للاستعمال المجازي لهذه المفردات) أشكل البعض في عنوان هذا البحث واقترح أكثر من بديل مثل: (ما هو الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات؟) وذلك لأنّ البحث هنا ليس في الوضع والمعنى الحقيقي للألفاظ الشرعية فحسب، بل يشمل ما إذا كان استعمال هذه الألفاظ من قبل الشارع استعمالاً مجازيا كذلك<ref>. تهذيب الاُصول 1: 66 ـ 68.</ref>. | <br>ولأجل التبرير الأخير (كون البحث شاملاً للاستعمال المجازي لهذه المفردات) أشكل البعض في عنوان هذا البحث واقترح أكثر من بديل مثل: (ما هو الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات؟) وذلك لأنّ البحث هنا ليس في الوضع والمعنى الحقيقي للألفاظ الشرعية فحسب، بل يشمل ما إذا كان استعمال هذه الألفاظ من قبل [[الشارع]] استعمالاً مجازيا كذلك<ref>. تهذيب الاُصول 1: 66 ـ 68.</ref>. | ||
=عدم اختصاص البحث بألفاظ العبادات= | =عدم اختصاص البحث بألفاظ العبادات= | ||
سطر ٧٣: | سطر ٧٣: | ||
أي كون الألفاظ موضوعة للماهية الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصحّة، أي الوضع للصحيح فقط. | أي كون الألفاظ موضوعة للماهية الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصحّة، أي الوضع للصحيح فقط. | ||
<br>استدلّ على هذا الرأي باُمور: | <br>استدلّ على هذا الرأي باُمور: | ||
<br>1. | <br>1. [[التبادر]]، فإنّ التبادر لدى عرف المتشرعة عند قولهم: صليت الصبح وتوضأت وحججت هو الجامع، ويلحق بهذا الاستعمال المتشرعي استعمال الشارع؛ باعتبار أنّ المعاني الثابتة عند المتشرعة هي التي وصلت إليهم من الشارع. | ||
<br>لكن ردّ هذا باُمور: | <br>لكن ردّ هذا باُمور: | ||
<br>أوّلاً: رفض الملازمة بين استعمالات المتشرعة واستعمال الشارع للألفاظ. | <br>أوّلاً: رفض الملازمة بين استعمالات المتشرعة واستعمال الشارع للألفاظ. | ||
سطر ٨١: | سطر ٨١: | ||
<br>لكن يردّ عليه بصحّة إطلاق الصلاة على صلاة اليهود وغيرهم ممن يعتقد بفساد صلاتهم. | <br>لكن يردّ عليه بصحّة إطلاق الصلاة على صلاة اليهود وغيرهم ممن يعتقد بفساد صلاتهم. | ||
<br>3. ظواهر الآيات والأخبار الدالّة على فوائد وفضائل الصلاة مثل كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكونها قربان كلّ تقي، مع العلم أنّ هذه الفوائد لا تترتّب على الفاسدة منها. | <br>3. ظواهر الآيات والأخبار الدالّة على فوائد وفضائل الصلاة مثل كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكونها قربان كلّ تقي، مع العلم أنّ هذه الفوائد لا تترتّب على الفاسدة منها. | ||
<br>ويردّ هذا بأنّ الظواهر المزبورة وردت على نحو القضية المهملة ولا يمكن استفادة الإطلاق منها، فهي تريد بيان الفوائد مع غضّ النظر عن أي صلاة اُريد منها. | <br>ويردّ هذا بأنّ [[الظهور|الظواهر]] المزبورة وردت على نحو القضية المهملة ولا يمكن استفادة [[الإطلاق]] منها، فهي تريد بيان الفوائد مع غضّ النظر عن أي صلاة اُريد منها. | ||
<br>4. ما ورد في الشرع من نفي حقائق العبادات لفقد شرط، مثل قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» أو «لا صلاة إلاّ بطهور» فظاهر نفي العبادة الحقيقية بانتفاء شرط من شروطها. ويرد عليه اُمور: | <br>4. ما ورد في الشرع من نفي حقائق العبادات لفقد شرط، مثل قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» أو «لا صلاة إلاّ بطهور» فظاهر نفي العبادة الحقيقية بانتفاء شرط من شروطها. ويرد عليه اُمور: | ||
<br>أوّلاً: إنّ التمسّك | <br>أوّلاً: إنّ التمسّك بـ [[أصالة الحقيقة]] ممكن فيما إذا احتمل نصب قرينة، فننفيها بهذه الأصالة ولا نتمسّك بأصالة الحقيقة لتحديد المراد. فأصالة الحقيقة لا تحدد المراد، بل تحدد الحقيقة والمجاز فقط. | ||
<br>ثانيا: إنّ الأمر هنا دائر مدار المجاز | <br>ثانيا: إنّ الأمر هنا دائر مدار المجاز و [[التخصيص]]، ولا ترجيح للتخصيص على المجاز هنا على أقلّ تقدير إذا لم نقل دائما؛ لأنّ استعمال «لا» لنفي الصحّة من المجازات الشائعة في لسان الشرع بل قد يرجح المجاز هنا لكثرته. | ||
<br>5. كون العبادات توقيفية دون المعاملات، وهذا لا يتمّ إلاّ على القول بوضعها للصحيح، ولو كانت موضوعة للأعمّ لكان الرجوع إلى عرف المتشرعة كافيا في معرفة تفاصيل معاني العبادات، مع أنّه لا يمكن معرفتها إلاّ من خلال الرجوع إلى النصوص الشرعية. | <br>5. كون العبادات توقيفية دون المعاملات، وهذا لا يتمّ إلاّ على القول بوضعها للصحيح، ولو كانت موضوعة للأعمّ لكان الرجوع إلى عرف المتشرعة كافيا في معرفة تفاصيل معاني العبادات، مع أنّه لا يمكن معرفتها إلاّ من خلال الرجوع إلى النصوص الشرعية. | ||
<br>ويردّ عليه كون الملازمة المزبورة مرفوضة، فإنّ القول بعدم التوقيفية لا يعني الاستغناء عن الرجوع إلى النصوص الشرعية والأدلّة. | <br>ويردّ عليه كون الملازمة المزبورة مرفوضة، فإنّ القول بعدم التوقيفية لا يعني الاستغناء عن الرجوع إلى النصوص الشرعية والأدلّة. | ||
سطر ٩٢: | سطر ٩٢: | ||
===القول الثاني: كون الألفاظ موضوعة للأعمّ من تامّة الأجزاء والشرائط=== | ===القول الثاني: كون الألفاظ موضوعة للأعمّ من تامّة الأجزاء والشرائط=== | ||
<br>وقد استدلّ أصحاب هذا الرأي باُمور: | <br>وقد استدلّ أصحاب هذا الرأي باُمور: | ||
<br>1. التبادر، وكون المتبادر من لفظ الصلاة أعمّ من الصحيحة. | <br>1. التبادر، وكون [[التبادر|المتبادر]] من لفظ الصلاة أعمّ من الصحيحة. | ||
ويرد عليه بأنّ مثل هذه الإطلاقات مؤوّلة إلى مثل صورة الصلاة أو أنّ الاستعمال مجازي. | ويرد عليه بأنّ مثل هذه الإطلاقات مؤوّلة إلى مثل صورة الصلاة أو أنّ الاستعمال مجازي. | ||
<br>2. عدم صحّة السلب، فلا يمكن سلب الصلاة عمّن يصلّي صلاة باطلة. | <br>2. عدم صحّة السلب، فلا يمكن سلب الصلاة عمّن يصلّي صلاة باطلة. | ||
سطر ٩٩: | سطر ٩٩: | ||
ويردّ بأنّ التقسيم يدلّ على كون المقسم أعمّ وليس إثبات كونه حقيقة وغير مجاز. | ويردّ بأنّ التقسيم يدلّ على كون المقسم أعمّ وليس إثبات كونه حقيقة وغير مجاز. | ||
<br>4. صحّة الاستثناء بأن يقال: الصلاة صحيحة إلاّ في المكان المغصوب أو عند فقدانها الطهارة. | <br>4. صحّة الاستثناء بأن يقال: الصلاة صحيحة إلاّ في المكان المغصوب أو عند فقدانها الطهارة. | ||
ويردّ بأنّ الاستثناء قد يدلّ على العكس فلولا دخول المستثنى في المستثنى منه لما صحّ استثناؤه، فلا يستثنى ما هو خارج عن المستثنى منه. | ويردّ بأنّ [[الاستثناء]] قد يدلّ على العكس فلولا دخول المستثنى في المستثنى منه لما صحّ استثناؤه، فلا يستثنى ما هو خارج عن [[الاستثناء|المستثنى منه]]. | ||
<br>5. صحّة التقييد بأن يقال: صلاة اليهود أو النصارى، مع وضوح فساد صلاتهم. | <br>5. صحّة [[التقييد]] بأن يقال: صلاة اليهود أو النصارى، مع وضوح فساد صلاتهم. | ||
ويردّ بأنّ صدق الصلاة عليها حقيقة مصادرة، والظاهر صحة سلب الصلاة عنها. | ويردّ بأنّ صدق الصلاة عليها حقيقة مصادرة، والظاهر صحة سلب الصلاة عنها. | ||
<br>6. حسن الاستفهام عنها، بأن يقال هل الصلاة دون ركوع صحيحة؟ وهذا يعني أنّ التي تفتقد الركوع تدعى صلاة كذلك. | <br>6. حسن الاستفهام عنها، بأن يقال هل الصلاة دون ركوع صحيحة؟ وهذا يعني أنّ التي تفتقد الركوع تدعى صلاة كذلك. | ||
سطر ١٢٣: | سطر ١٢٣: | ||
<br>2 ـ ظهور الثمرة في النذر، فلو نذر شخص إعطاء درهم لمن صلّى فأعطاه لمن صلّى وعلم بأنّ صلاته كانت باطلة، فإنّ ذمّة الناذر تبرأ على القول بالأعمّ ولا تبرأ على القول الصحيح؛ لأنّه لم يأت بالمسمّى. | <br>2 ـ ظهور الثمرة في النذر، فلو نذر شخص إعطاء درهم لمن صلّى فأعطاه لمن صلّى وعلم بأنّ صلاته كانت باطلة، فإنّ ذمّة الناذر تبرأ على القول بالأعمّ ولا تبرأ على القول الصحيح؛ لأنّه لم يأت بالمسمّى. | ||
<br>لكن تردّ هذه الثمرة بأنّ المفروض بثمرة المسألة الأصولية أن تكون أصولية كذلك وواقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، وهذه الثمرة ليست كذلك<ref>. كفاية الاُصول: 28 ـ 29، أجود التقريرات 1: 65 ـ 70، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 95 ـ 96.</ref>. | <br>لكن تردّ هذه الثمرة بأنّ المفروض بثمرة المسألة الأصولية أن تكون أصولية كذلك وواقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، وهذه الثمرة ليست كذلك<ref>. كفاية الاُصول: 28 ـ 29، أجود التقريرات 1: 65 ـ 70، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 95 ـ 96.</ref>. | ||
<br>3 ـ عدم جريان البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط بناء على رأي الصحيحي، وجريانها بناء على رأي الأعمي. | <br>3 ـ عدم جريان [[أصالة البرائة|البراءة]] عند الشكّ في الأجزاء والشرائط بناء على رأي الصحيحي، وجريانها بناء على رأي الأعمي. | ||
<br>وترد هذه الفائدة بجواز الرجوع إلى الأصول العملية عند فقد الأصول | <br>وترد هذه الفائدة بجواز الرجوع إلى [[الأصول العملية]] عند فقد [[الأصول اللفظية]]، فيجوز الرجوع إلى البراءة و [[قاعدة الاشتغال|الاشتغال]] عند فقد الأصول اللفظية دون فرق بين ما ذهب إليه كلّ من الصحيحي والأعمي. | ||
<br>لكن هناك من يرى أنّ الحقّ في التفصيل، فبناءً على رأي الصحيحي يؤخذ | <br>لكن هناك من يرى أنّ الحقّ في التفصيل، فبناءً على رأي الصحيحي يؤخذ بـ [[قاعدة الاشتغال|أصل الاشتغال]]؛ لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في المحصل، و [[قاعدة الاشتغال]] تفرض حصول اليقين بتحصيل الصحيح<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 78 ـ 79.</ref>. | ||
<br>وفيما يخصّ ثمرة النزاع في المعاملات فهناك نقاش فيما إذا كان ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب فقط أم للمسببات كذلك؟ وتظهر الفائدة فيما إذا كانت موضوعة للأسباب فقط، وذلك لعدم اتّصاف المسببات | <br>وفيما يخصّ ثمرة النزاع في المعاملات فهناك نقاش فيما إذا كان ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب فقط أم للمسببات كذلك؟ وتظهر الفائدة فيما إذا كانت موضوعة للأسباب فقط، وذلك لعدم اتّصاف المسببات بـ [[الصحة والفساد]]<ref>. كفاية الاُصول: 32 ـ 33، أجود التقريرات 1: 66، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 88 ـ 90، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 77 ـ 78.</ref>. | ||
<br>ويرى بعض آخر: إنّ فائدة التمسّك بالإطلاق رغم عدم اختصاصها بالعبادات إلاّ أنّها نادرة في المعاملات؛ باعتبار أنّ المراد من الصحيح في المعاملات هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع، فإذا اعتبر الشارع قيّدا كان زائدا على ما يعتبره العرف، فإذا احتمل أنّ هذا القيّد دخيل في صحّة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق لدفع الاحتمال بناء على رأي الصحيح (كما هو شأن العبادات)؛ لأنّ الشكّ هنا يرجع إلى الشكّ في صدق عنوان المعاملة، وأمّا على القول بالأعم فيصحّ التمسّك بالإطلاق لدفع الاحتمال. وهذه ثمرة نادرة<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 89 ـ 90.</ref>. | <br>ويرى بعض آخر: إنّ فائدة التمسّك بالإطلاق رغم عدم اختصاصها بالعبادات إلاّ أنّها نادرة في المعاملات؛ باعتبار أنّ المراد من الصحيح في المعاملات هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع، فإذا اعتبر الشارع قيّدا كان زائدا على ما يعتبره العرف، فإذا احتمل أنّ هذا القيّد دخيل في صحّة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق لدفع الاحتمال بناء على رأي الصحيح (كما هو شأن العبادات)؛ لأنّ الشكّ هنا يرجع إلى الشكّ في صدق عنوان المعاملة، وأمّا على القول بالأعم فيصحّ التمسّك بالإطلاق لدفع الاحتمال. وهذه ثمرة نادرة<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 89 ـ 90.</ref>. | ||
<br>بينما يذهب بعض آخر أنّ طرح هذا البحث في المعاملات لا جدوى فيه، وحتّى الصحيحي يتمسّك بإطلاق الخطاب وينفي اعتبار العربية أو اللفظية في صيغة البيع باطلاق قوله تعالى: '''«أحلّ اللّه البيع»'''<ref>. البقرة: 275.</ref> حيث لم يقل البيع العربي أو اللفظي، وذلك باعتبار أنّ المعاملات اُمور عقلائية ويمارسها حتّى الذي لم يلتزم بدين وليست ممّا أسّسها الشارع، فكلّ ما صدق عليه بيع عند العرف أمضاه الشارع بناءً على هذه الآية، ولا فرق هنا بين ما يذهب إليه الأعمي والصحيحي<ref>. الهداية في الاُصول 1: 106.</ref>. | <br>بينما يذهب بعض آخر أنّ طرح هذا البحث في المعاملات لا جدوى فيه، وحتّى الصحيحي يتمسّك بإطلاق الخطاب وينفي اعتبار العربية أو اللفظية في صيغة البيع باطلاق قوله تعالى: '''«أحلّ اللّه البيع»'''<ref>. البقرة: 275.</ref> حيث لم يقل البيع العربي أو اللفظي، وذلك باعتبار أنّ المعاملات اُمور عقلائية ويمارسها حتّى الذي لم يلتزم بدين وليست ممّا أسّسها الشارع، فكلّ ما صدق عليه بيع عند العرف أمضاه الشارع بناءً على هذه الآية، ولا فرق هنا بين ما يذهب إليه الأعمي والصحيحي<ref>. الهداية في الاُصول 1: 106.</ref>. |