انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجواز»

أُضيف ٦٥ بايت ،  ٩ يوليو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الجواز:''' وهو الترخيص والتسويغ، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع،...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''الجواز:''' وهو الترخيص والتسويغ، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع، کالحلّية والصحة والإباحة والبرائة وإمکانية الفسخ في العقود.
'''الجواز:''' وهو الترخيص والتسويغ، والمراد به هنا مجموع الأدلة التي تدل علی الترخيص في الشرع، کـ [[الحلية]] والصحة و [[أصالة الإباحة|الإباحة]] و [[أصالة البرائة|البرائة]] وإمکانية الفسخ في العقود.


=تعريف الجواز لغةً=
=تعريف الجواز لغةً=
سطر ٩: سطر ٩:


==التعريف الأوّل: الحِلّ==
==التعريف الأوّل: الحِلّ==
فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[الترك]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>.
فقد فسَّر بعض الفقهاء عدم الجواز بعدم الحِلّ، وفسّر البعض الجواز<ref>. حاشية ردّ المحتار 2: 495.</ref> بالإباحة<ref>. الفصول الغروية: 111، منتقى الأصول 2: 459.</ref> ويعنيان صحّة الفعل و [[الترک]] أو [[التخيير]] والتساوي بينهما<ref>. المستصفى 1: 88 ـ 89، نهاية الأفكار العراقي 1 ـ 2: 389.</ref>، ولابدّ أن يراد من الصحة هنا هو معناها اللغوي لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ [[التقيّة]] فهو جائز أي مباح فعله»<ref>. كتاب الطهارة الأنصاري 2: 401.</ref>.
<br>وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>.
<br>وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك<ref>. تقريرات الحجّ الكلبايكاني 2: 288.</ref>، فيطلق (جائز) على أطراف [[الواجب التخييري]]<ref>. رسائل الشهيد الثاني 1: 222.</ref>.
<br>ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث  عليه‌السلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>.
<br>ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك<ref>. كتاب الزكاة الأنصاري: 362.</ref> من قبيل: سألت أبا الحسن الثالث  عليه‌السلام في الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: «نعم»<ref>. الوسائل 9: 283، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.</ref>.
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
تتبُّع كلمات الأصوليين يفيد أنَّ [[أصالة الجواز]] قد وردت بمعنيين:
تتبُّع كلمات الأصوليين يفيد أنَّ [[أصالة الجواز]] قد وردت بمعنيين:
<br>'''الأوّل: في العقود'''، ويراد منها أنَّ العقود جائزة ولا يثبت لزومها عند الشكّ في اللزوم إلاَّ بدليل، وذلك بدليل [[الاستصحاب|استصحاب]] بقاء العلقة السابقة، أي الملكية السابقة، وهي من الأصالات الفقهية التي تبحث في المدوّنات الفقهية<ref>. كتاب المكاسب 4: 281، بلغة الفقيه بحر العلوم 2: 81 و140 فما بعدها، منهاج الفقاهة (الروحاني) 5: 111.</ref>. هذا مع أنّ أكثر الفقهاء يذهب إلى اللزوم في العقود ويعتبرون أصل جواز العقود أصلاً باطلاً<ref>. تذكرة الفقهاء 11: 36، حاشية المكاسب الإصفهاني 3: 361، محصل المطالب في تعليقات المكاسب 5: 204.</ref>.
<br>'''الأوّل: في العقود'''، ويراد منها أنَّ العقود جائزة ولا يثبت لزومها عند الشكّ في اللزوم إلاَّ بدليل، وذلك بدليل [[الاستصحاب|استصحاب]] بقاء العلقة السابقة، أي الملكية السابقة، وهي من الأصالات الفقهية التي تبحث في المدوّنات الفقهية<ref>. كتاب المكاسب 4: 281، بلغة الفقيه بحر العلوم 2: 81 و140 فما بعدها، منهاج الفقاهة (الروحاني) 5: 111.</ref>. هذا مع أنّ أكثر الفقهاء يذهب إلى اللزوم في العقود ويعتبرون أصل جواز العقود أصلاً باطلاً<ref>. تذكرة الفقهاء 11: 36، حاشية المكاسب الإصفهاني 3: 361، محصل المطالب في تعليقات المكاسب 5: 204.</ref>.
<br>'''الثاني: في العبادات'''، وقد استعملت في كلمات الفقهاء بمعنى [[أصالة البرائة]] ونفي حرمة الفعل وجواز [[الترک|ترك]] ما لا نصَّ فيه، ويعدُّ من [[الأصول العملية]]<ref>. تذكرة الفقهاء 4: 269، رسائل الكركي 1: 152، شرح نجاة العباد أبو طالب الأراكي 1: 143، القضاء في الفقه الإسلامي (الحائري): 84 ـ 86، نهج الحقّ وكشف الصدق: 508 ـ 509.</ref>.
<br>'''الثاني: في العبادات'''، وقد استعملت في كلمات الفقهاء بمعنى [[أصالة البرائة]] ونفي حرمة الفعل وجواز [[الترک]] في ما لا نصَّ فيه، ويعدُّ من [[الأصول العملية]]<ref>. تذكرة الفقهاء 4: 269، رسائل الكركي 1: 152، شرح نجاة العباد أبو طالب الأراكي 1: 143، القضاء في الفقه الإسلامي (الحائري): 84 ـ 86، نهج الحقّ وكشف الصدق: 508 ـ 509.</ref>.


=الألفاظ ذات الصلة=
=الألفاظ ذات الصلة=
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل