انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التفويض»

أُضيف ١١ بايت ،  ٢٨ يونيو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی النبي(ص) أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تع...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف الفقهاء والمتکلمون في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول.
'''التفويض:''' وهو توکيل الله الأحکامَ وتشريعَها إلی [[النبي(ص)]] أو الأئمة(ع) من دون أن يكون له تعالى دخل في إيجادها، واختلف [[الفقهاء]] و [[المتکلمون]] في جواز ذلک. والتفويض قسمان: تشريعي وتکويني ومحل البحث هو القسم الأول.


=تعريف التفويض لغةً=
=تعريف التفويض لغةً=
سطر ١٠: سطر ١٠:
<br>ثانيهما: تكويني، وهو إيكال أفعال العباد إلى إرادتهم واختيارهم، من دون أن يكون له دخل في إيجادها<ref>. أنظر: موقف [[أهل البيت]] لا جبر ولا تفويض: 135.</ref>.
<br>ثانيهما: تكويني، وهو إيكال أفعال العباد إلى إرادتهم واختيارهم، من دون أن يكون له دخل في إيجادها<ref>. أنظر: موقف [[أهل البيت]] لا جبر ولا تفويض: 135.</ref>.


ثانيا: الحكم الإجمالي للتفويض
=الحكم الإجمالي للتفويض=
ذهب جماعة من جمهور [[أهل السنّة]] و [[الإمامية]] إلى جواز التفويض بالمعنى الأوّل، وهو الإيكال التشريعي للنبي(ص) <ref>. العدّة أبو يعلى: 442، أصول الفقه (أبو النور) 3 ـ 4: 457.</ref> ، أو الأئمة المعصومين  عليهم‏السلام <ref>. أجود التقريرات 4: 299، منتهى الدراية 8: 574.</ref> ، أو أحد المجتهدين<ref>. نقله في التحبير في شرح التحرير 8: 3995.</ref>.
ذهب جماعة من جمهور [[أهل السنّة]] و [[الإمامية]] إلى جواز التفويض بالمعنى الأوّل، وهو الإيكال التشريعي للنبي(ص) <ref>. العدّة أبو يعلى: 442، أصول الفقه (أبو النور) 3 ـ 4: 457.</ref> ، أو الأئمة المعصومين  عليهم‏السلام <ref>. أجود التقريرات 4: 299، منتهى الدراية 8: 574.</ref> ، أو أحد المجتهدين<ref>. نقله في التحبير في شرح التحرير 8: 3995.</ref>.
<br>واستدلّوا له بعدّة اُمور<ref>. العدّة أبو يعلى 2: 442، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 434 ـ 435.</ref>:
<br>واستدلّوا له بعدّة اُمور<ref>. العدّة أبو يعلى 2: 442، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 434 ـ 435.</ref>:
سطر ١٧: سطر ١٧:
<br>الثالث: بعض الروايات التي استدلّ بها بعض [[الإمامية]]<ref>. منتهى الدراية 8: 574.</ref> كرواية زرارة عن [[الإمام الباقر]] عليه‏السلام، قال: «وضع رسول اللّه‏ (ص) دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه‏ (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه»<ref>. الوسائل 25: 354، باب 24 باب تحريم النبيذ، ح 2.</ref>، وغيرها من الروايات الدالّة على تفويض أحكام اللّه‏ تعالى إلى نبيه.
<br>الثالث: بعض الروايات التي استدلّ بها بعض [[الإمامية]]<ref>. منتهى الدراية 8: 574.</ref> كرواية زرارة عن [[الإمام الباقر]] عليه‏السلام، قال: «وضع رسول اللّه‏ (ص) دية العين ودية النفس، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول اللّه‏ (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه»<ref>. الوسائل 25: 354، باب 24 باب تحريم النبيذ، ح 2.</ref>، وغيرها من الروايات الدالّة على تفويض أحكام اللّه‏ تعالى إلى نبيه.
<br>وفي المقابل ذهب جماعة من [[أهل السنّة]]<ref>. التحبير شرح التحرير 8: 3995، أصول الفقه أبو النور زهير 3 ـ 4: 457.</ref> و [[الإمامية]]<ref>. هداية المسترشدين 1: 410، مطارح الأنظار 12: 357 ـ 359.</ref> إلى أنّ جميع أحكام الشريعة موحاة من اللّه‏ تعالى، فهو المشرّع الوحيد لها، وليس للنبي أو وليّه أو غيرهما إلاّ البلاغ، مستدلّين عليه بانتظار النبي [[الوحي]] لتغيير جهة [[القبلة]] في قوله تعالى: '''«قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»'''<ref>. البقرة: 144.</ref>. لنفسك.
<br>وفي المقابل ذهب جماعة من [[أهل السنّة]]<ref>. التحبير شرح التحرير 8: 3995، أصول الفقه أبو النور زهير 3 ـ 4: 457.</ref> و [[الإمامية]]<ref>. هداية المسترشدين 1: 410، مطارح الأنظار 12: 357 ـ 359.</ref> إلى أنّ جميع أحكام الشريعة موحاة من اللّه‏ تعالى، فهو المشرّع الوحيد لها، وليس للنبي أو وليّه أو غيرهما إلاّ البلاغ، مستدلّين عليه بانتظار النبي [[الوحي]] لتغيير جهة [[القبلة]] في قوله تعالى: '''«قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»'''<ref>. البقرة: 144.</ref>. لنفسك.
<br>وبقوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»<ref>. المائدة: 3.</ref>. الدالّ على أنّ الشريعة بمجملها من اللّه‏ تعالى؛ إذ لو كان بعضها منه وبعضها من غيره لما صحّ نسبة التكميل إليه تعالى.
<br>وبقوله تعالى: '''«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»'''<ref>. المائدة: 3.</ref>. الدالّ على أنّ الشريعة بمجملها من اللّه‏ تعالى؛ إذ لو كان بعضها منه وبعضها من غيره لما صحّ نسبة التكميل إليه تعالى.
<br>وأمّا ما استدلّ به لاثبات التفويض فقد حاولوا توجيهه والتخلّص منه بأنّ اللّه‏ تعالى شرّع أحكاما خيّر أنبياءه في انتخاب أحدها، فاختار نبينا (ص) مثلاً ألاّ يأمر اُمته بالسواك، واختار إسرائيل  عليه‏السلام أن يحرّم على نفسه بعض الأشياء وهكذا، جعلهم في فسحة من اختيار ما يرون تطبيقه مناسبا من أحكام من دون أن يكون ذلك خارجا عن دائرة الوحي وتشريع اللّه‏ تعالى<ref>. التحبير في شرح التحرير 8: 3999.</ref>، فلا بدّ من حمل ظاهر الأدلّة السابقة على الآيات والروايات النافية للتفويض كقوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»<ref>. الكهف: 110.</ref>. وكقول [[الإمام الصادق]] عليه‏السلام: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه‏، وحديث رسول اللّه‏ قول اللّه‏ عزّ وجلّ»<ref>. الوسائل 27: 83 كتاب القضاء باب 8 من وجوب العمل بأحاديث النبي(ص)، ح26.</ref>. هذا بالنسبة للتفويض التشريعي.
<br>وأمّا ما استدلّ به لاثبات التفويض فقد حاولوا توجيهه والتخلّص منه بأنّ اللّه‏ تعالى شرّع أحكاما خيّر أنبياءه في انتخاب أحدها، فاختار نبينا (ص) مثلاً ألاّ يأمر اُمته بالسواك، واختار إسرائيل  عليه‏السلام أن يحرّم على نفسه بعض الأشياء وهكذا، جعلهم في فسحة من اختيار ما يرون تطبيقه مناسبا من أحكام من دون أن يكون ذلك خارجا عن دائرة الوحي وتشريع اللّه‏ تعالى<ref>. التحبير في شرح التحرير 8: 3999.</ref>، فلا بدّ من حمل ظاهر الأدلّة السابقة على الآيات والروايات النافية للتفويض كقوله تعالى: '''«قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ»'''<ref>. الكهف: 110.</ref>. وكقول [[الإمام الصادق]] عليه‏السلام: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه‏، وحديث رسول اللّه‏ قول اللّه‏ عزّ وجلّ»<ref>. الوسائل 27: 83 كتاب القضاء باب 8 من وجوب العمل بأحاديث النبي(ص)، ح26.</ref>. هذا بالنسبة للتفويض التشريعي.
<br>وأمّا التفويض التكويني فقد اختلف علماء الإسلام فيه لاختلافهم في منشأ أفعال الإنسان وفي رجوعها إلى إرادته، من دون دخل لإرادة اللّه‏ في فاعليتها، كما هو مذهب [[المعتزلة]] أو رجوعها إلى إرادة اللّه‏ ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، كما هو مذهب [[الأشعرية]] الجبرية، أو أنّ لكلّ من الإرادتين تأثير في إيجادها، كما هو مذهب [[الإمامية]] المعروف بالأمر بين الأمرين<ref>. محاضرات في أصول الفقه الخوئي 2: 82 ، المباحث الأصولية (الفياض) 3: 40.</ref>.
<br>وأمّا التفويض التكويني فقد اختلف علماء الإسلام فيه لاختلافهم في منشأ أفعال الإنسان وفي رجوعها إلى إرادته، من دون دخل لإرادة اللّه‏ في فاعليتها، كما هو مذهب [[المعتزلة]] أو رجوعها إلى إرادة اللّه‏ ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، كما هو مذهب [[الأشعرية]] الجبرية، أو أنّ لكلّ من الإرادتين تأثير في إيجادها، كما هو مذهب [[الإمامية]] المعروف بالأمر بين الأمرين<ref>. محاضرات في أصول الفقه الخوئي 2: 82 ، المباحث الأصولية (الفياض) 3: 40.</ref>.
<br>وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى علم الكلام.
<br>وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى علم الكلام.
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل