confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
=تداخل مفهومي التعارض والتزاحم= | =تداخل مفهومي التعارض والتزاحم= | ||
على الرغم من أنّ بحث التزاحم يدرج تحت عنوان [[التعارض]] إلاّ أنّ هناك نقاشا في دخول مفهوم التزاحم في التعارض أو خروجه عنه، فبعض<ref>. كتاب التعارض: 47.</ref> أخرجه عنه؛ وذلك باعتبار أنّ في التعارض أحد الدليلين ينفي الحكم عن موضوع الدليل الآخر، بينما لا شيء من الدليلين في حالة التزاحم يدلّ على نفي الحكم عن موضوع الآخر. | على الرغم من أنّ بحث [[التزاحم]] يدرج تحت عنوان [[التعارض]] إلاّ أنّ هناك نقاشا في دخول مفهوم التزاحم في التعارض أو خروجه عنه، فبعض<ref>. كتاب التعارض: 47.</ref> أخرجه عنه؛ وذلك باعتبار أنّ في التعارض أحد الدليلين ينفي الحكم عن موضوع الدليل الآخر، بينما لا شيء من الدليلين في حالة التزاحم يدلّ على نفي الحكم عن موضوع الآخر. | ||
<br>لكن يذهب [[الشهيد الصدر]] إلى أنّ دخول التزاحم نفيا وإثباتا في مفهوم [[التعارض]] الاصطلاحي يعدُّ مسألة اختيار؛ لأنّ مقوّم التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين المجعولين في عالم الفعلية، فإن عمّم هذا التنافي إلى التنافي غير المباشر، أي التنافي في مقام [[الامتثال]] دخل فيه وإلاّ فلا<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 27.</ref>. | <br>لكن يذهب [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] إلى أنّ دخول التزاحم نفيا وإثباتا في مفهوم [[التعارض]] الاصطلاحي يعدُّ مسألة اختيار؛ لأنّ مقوّم التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين المجعولين في عالم الفعلية، فإن عمّم هذا التنافي إلى التنافي غير المباشر، أي التنافي في مقام [[الامتثال]] دخل فيه وإلاّ فلا<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 27.</ref>. | ||
=موارد التعارض= | |||
موارد [[التعارض]] غير المستقر التي أخرجها متأخّرو الأصوليين عن موارد التعارض المصطلح عبارة عمّا يلي: | |||
<br>1 ـ [[التزاحم]]، وخروجه من باب أنّ التنافي بين الدليلين في هذه الحالة ليس من حيث المدلول، بل من حيث [[الامتثال]] وفي مقام [[الامتثال]]، بأن توجَّه تكليفان للمكلّف، امتثال أحدهما متوقّف على مخالفة الآخر؛ لعجزه عن امتثال كلّيهما. | |||
<br>2 ـ [[الحكومة]]، وخروجها عن التعارض، باعتبار أنّ الدليل الحاكم شارح للمحكوم أو رافعا لموضوعه، ولا يحصل تنافٍ بين دليلين أحدهما شارح للآخر أو نافٍ لموضوع الآخر. | |||
<br>3 ـ [[الورود]]، وخروجه عن التعارض، باعتبار أنّ الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود تكوينا بواسطة التعبُّد الشرعي، فلا منافاة بين الدليلين. | |||
<br>4 ـ [[التخصّص]]، وخروجه عن التعارض من باب أنّ موضوع أحد الدليلين قد خرج عن موضوع الدليل الآخر بالوجدان، فانخرم شرط الاتّحاد في الموضوع. | |||
<br>5 ـ [[التخصيص]]، وخروجه من باب أنّ حجيّة كلّ دليل تتوقّف على اُمور ثلاثة، هي: الصدور عن الشرع وكون ظاهره مرادا للمتكلّم، وأنّ إرادته للظاهر جدية، والدليل المخصِّص بمثابة القرينة للكشف عن المراد الجدي للشارع. | |||
<br>وهناك تبريرات اُخرى ذكرت للموارد التي خرّجت عن [[التعارض المستقر]]<ref>. مصباح الأصول 3: 347 ـ 355، بحوث في علم الأصول 7: 14 ـ 17، المحكم في أصول الفقه 6: 48 ـ 72.</ref>. | |||
<br>6 ـ تعارض أدلّة العناوين الأوّلية مع أدلّة العناوين الثانوية، فهنا تقدّم أدلّة العناوين الثانوية على الأوّلية، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً؛ لأنّ هذا متفرّع على [[تعريف التعارض]]، فإنّه لا تنافي ولا تضادّ هنا لاختلاف العناوين بين الدليلين. | |||
<br>لكن وقع الكلام في وجه تقديم أحدهما على الآخر، فبعض ذهب إلى أنّه من باب [[الجمع العرفي]]، كما هو رأي [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]]<ref>. كفاية الأصول: 437 ـ 438.</ref>، وبعض آخر ذهب إلى أنّه من باب [[الحكومة]]، باعتبار كون الثانوية ناظرة ومفسرة للأولية وعارضة وطارئة عليها. وذهب آخر أيضا إلى التفصيل بين ما إذا كان العنوان الثانوي مثل الضرر والحرج فب[[الحكومة]]، وبين ما إذا كان مثل الشرط والنذر فب[[الجمع العرفي]] ، وهو ما ينسب إلى بعض محشي ( كفاية الأصول ) . | |||
<br>لكن أشكل على الرأي القائل بالتفصيل بأنّ الشرط ليس من قبيل العناوين الثانوية أصلاً، والعناوين الثانوية وإن كانت كثيرة لكن الشرط ليس منها<ref>. أنوار الأصول 3: 451 ـ 453، عناية الأصول 6: 8 ـ 9.</ref>. | |||
=المصادر= | =المصادر= |