٢٬٧٩٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، | '''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر المجلّة أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني. | ||
=البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها= | =البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها= | ||
سطر ٤٢: | سطر ٤٢: | ||
الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء. | الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء. | ||
=النشأة= | =النشأة التاريخية= | ||
أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية. | أنشأت مجلّة الأحكام العدلية بعد توقّف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيّين والروس، التي بدأت في عام 1853م واستمرّت حوالي ثلاث سنوات، والتي أدّت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس، فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنيناً واضحاً لكيفية معاملة الرعايا المسلمين، ممّا دفع الروس للردّ بالمثل، فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية منهم الشيخ علاء الدين عابدين ابن صاحب الحاشية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية، فصدرت مجلّة الأحكام العدلية في شعبان سنة 1293 هجرية\ 1882 ميلادية. | ||
=علل التدوين= | |||
تقدّم ذكر السبب الرئيس لوضع المجلّة، ونذكر هنا أموراًأخرى كانت سبباً في تدوين هذه المجلّة: | |||
كان من جملة الأسباب في وضعها أنّ الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية كان قد وضع لها قانون خاصّ كالقوانين التجارية الأوروبية، وهي تحيل على القوانين المدنية في بلادها، ولا سبيل إلى ذلك في الدولة العثمانية، فالإحالة فيها تكون على ما يقابل القوانين المدنية، وهو الأحكام الشرعية. | |||
كما أنّه أنشئت في الدولة العثمانية محكمة للتمييز، وكان رجال المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها، فمن أجل التيسير عليهم وضعت هذه المجلّة. | |||
=حقائق مختصرة عن المجلّة=المؤلفون | |||
1.مؤلّفوا المجلّة لجنة مكوّنة من عدّة علماء في الخلافة العثمانية. | |||
2.يعتقد أنّها الأساس الذي بني عليه القانون المدني في أغلب الدول العربية، مثل العراق ومصر والأردن، وهي سارية المفعول في قطاع غزّة كقانون مدني، وما زال يعمل بها في المحاكم الكويتية. | |||
3.توجد عدّة تراجم للمجلّة بللغة العربية مع الشرح، منها شرح فهمي الحسيني. | |||
4.لم تتناول المجلّة أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال، ولا أحكام الوصايا والمواريث. | |||
5.صيغت أحكام المجلّة في مواد على غِرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسين مادّة بما فيها مواد المقدّمة، وتقع في ستّة عشر كتاباً. | |||
وقد وضعت المجلةَ لجنةٌ علميةٌ ألفت بديوان العدلية بالآستانة ـ اسطنبول ـ كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا. | وقد وضعت المجلةَ لجنةٌ علميةٌ ألفت بديوان العدلية بالآستانة ـ اسطنبول ـ كان رئيسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا. | ||
تعديل