انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجلّة الأحكام العدلية»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، ودوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.
'''مجلّة الأحكام العدلية''': تعتبر أوّل تقنين مدني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، ودوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطّبق أحكامها إلزامياً في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافّة، حيث احتوت المجلّة بين دفّتيها مواد بلغت 1851 مادّة قانونية، تضمّنت أحكاماً لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظّم المسائل الفقهية المبدّدة والمتناثرة في إطار قانوني.


=البنيان الموضوعي للمجلّة وفهرسها=


المجلّة مكوّنة من ستّة عشر كتاباً، أوّلها كتاب البيوع، وآخرها كتاب القضاء، وكلّ كتاب يتناول موضوعاً خاصّاً، وهو مكوّن من أبواب، وكلّ باب مكوّن من فصول.


وها هو فهرس المجلّة:


=فهرس الكتاب=


    الْمُقَدَّمَةُ
الْمُقَدَّمَةُ.
    الكتاب الأول في البيوع
 
    الْكِتَابُ الثَّانِي: في الْإِجَارَاتِ
الكتاب الأوّل: البيوع.
    الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ
 
    الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ
الْكِتَابُ الثَّانِي: الْإِجَارَاتِ.
    الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الرَّهْنِ
 
    الْكِتَابُ السَّادِسُ: فِي الْأَمَانَاتِ
الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ.
    الْكِتَابُ السَّابِعُ: في الْهِبَة
 
    الْكِتَابُ الثَّامِنُ في الْغَصْب والإتلاف
الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ
    الْكِتَابُ التَّاسِعُ: فِي الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ
 
    الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ
الْكِتَابُ الْخَامِسُ: الرَّهْنِ.
    الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي الْوَكَالَةِ
 
    الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ
الْكِتَابُ السَّادِسُ: الْأَمَانَاتِ.
    الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْإِقْرَارِ
 
    الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي حَقِّ الدَّعْوَى
الْكِتَابُ السَّابِعُ: الْهِبَة.
    الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ
 
    الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء
الْكِتَابُ الثَّامِنُ: الْغَصْب والإتلاف.
 
الْكِتَابُ التَّاسِعُ: الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ.
 
الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ.
 
الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْوَكَالَةِ.
 
الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر: الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ.
 
الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الْإِقْرَارِ.
 
الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَقِّ الدَّعْوَى.
 
الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ.
 
الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْقَضَاء.


=النشأة=
=النشأة=
٢٬٧٩٦

تعديل