انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دور الزمان والمكان في استنباط الأحكام»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:
=دور الزمان والمکان في الاستنباط=
=دور الزمان والمکان في الاستنباط=
هناك كلمات لبعض [[الفقهاء]] يستكشف منها مدخلية الزمان والمكان في تغيّر الحكم الشرعي في  الجملة.
هناك كلمات لبعض [[الفقهاء]] يستكشف منها مدخلية الزمان والمكان في تغيّر الحكم الشرعي في  الجملة.
يقول [[العلاّمة الحلّي]]: «الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغيّر الأوقات وتختلف باختلاف المكلّفين، فجاز أن يكون الحكم المعيّن مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى  عنه».<ref> كشف المراد : 485 ـ 486.</ref>
يقول [[العلامة الحلي]]: «الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغيّر الأوقات وتختلف باختلاف المكلّفين، فجاز أن يكون الحكم المعيّن مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى  عنه».<ref> كشف المراد : 485 ـ 486.</ref>
<br>ويقول الشهيد الأول: «يجوز تغيّر الأحكام بتغيّر العادات، كما في النقود المتعاورة والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب، فإنّها تتبع عادةً ذلك الزمان الذي وقعت فيه...». <ref> القواعد والفوائد 1 : 151 ـ 152.</ref>
<br>ويقول الشهيد الأول: «يجوز تغيّر الأحكام بتغيّر العادات، كما في النقود المتعاورة والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب، فإنّها تتبع عادةً ذلك الزمان الذي وقعت فيه...». <ref> القواعد والفوائد 1 : 151 ـ 152.</ref>
<br>ويقول المحقّق الكركي: «وإن لم تكن [الحادثة] داخلة تحت شيء من الكلّيات المبحوث فيها من المتقدمين، واختصت بالوقوع في زمان [المجتهد]، بحث فيها، وتصرف فيها كتصرف المجتهدين في الحوادث المتقدمة بمراجعته للأصول، بأن ينسبها إلى  أحد الأدلة المقرّرة، فيستنبط حكمها من ذلك الدليل».<ref> رسائل المحقّق الكركي 3 : 51 ـ 52، وراجع كلمات أخرى : مجمع الفائدة 3 : 436، الوافي 20 : 745، جواهر الكلام 16 : 218 و22 : 199 و23 : 375.</ref>
<br>ويقول المحقّق الكركي: «وإن لم تكن [الحادثة] داخلة تحت شيء من الكلّيات المبحوث فيها من المتقدمين، واختصت بالوقوع في زمان [المجتهد]، بحث فيها، وتصرف فيها كتصرف المجتهدين في الحوادث المتقدمة بمراجعته للأصول، بأن ينسبها إلى  أحد الأدلة المقرّرة، فيستنبط حكمها من ذلك الدليل».<ref> رسائل المحقّق الكركي 3 : 51 ـ 52، وراجع كلمات أخرى : مجمع الفائدة 3 : 436، الوافي 20 : 745، جواهر الكلام 16 : 218 و22 : 199 و23 : 375.</ref>
<br>وعقد ابن قيم الجوزية فصلاً بعنوان: تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال، وتطرّق لجملة من الأحكام الشرعية التي تبدّلت بسبب تبدّل الزمان والمكان. <ref> أعلام الموقّعين 3 : 3 وما بعدها.</ref>
<br>وعقد ابن قيم الجوزية فصلاً بعنوان: تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال، وتطرّق لجملة من الأحكام الشرعية التي تبدّلت بسبب تبدّل الزمان والمكان. <ref> أعلام الموقّعين 3 : 3 وما بعدها.</ref>
<br>ويقول الشاطبي: ـ بعد تقسيمه الأحكام إلى عبادات وعادات ـ : وأصل العادات الالتفات إلى المعاني ودوران نظر الشارع فيها مدار المصالح، فنجد الشيء المعيّن يمنع في حال لاتكون فيه مصلحة ويجوز إذا اشتمل عليها. <ref> الموافقات 2 : 305.</ref> وآخرون منهم: [[ابن عابدين]]<ref> رسائل ابن عابدين 2 : 123.</ref>، و [[أحمد مصطفى الزرقا]]<ref> المدخل الفقهي العام 2 : 924 ـ 925.</ref>، و [[وهبة الزحيلي]]. <ref> أصول الفقه الإسلامي 2 : 1116 ـ 1118.</ref>
<br>ويقول الشاطبي: ـ بعد تقسيمه الأحكام إلى عبادات وعادات ـ : وأصل العادات الالتفات إلى المعاني ودوران نظر الشارع فيها مدار المصالح، فنجد الشيء المعيّن يمنع في حال لاتكون فيه مصلحة ويجوز إذا اشتمل عليها. <ref> الموافقات 2 : 305.</ref> وآخرون منهم: [[ابن عابدين]]<ref> رسائل ابن عابدين 2 : 123.</ref>، و [[أحمد مصطفى الزرقا]]<ref> المدخل الفقهي العام 2 : 924 ـ 925.</ref>، و [[وهبة الزحيلي]]. <ref> أصول الفقه الإسلامي 2 : 1116 ـ 1118.</ref>
ويمتاز فقهاء الإمامية عن غيرهم في أنهم حكّموا هذا الأصل في عملية الاستنباط وفقا لضوابط علمية مفصّلة، بعيدة عن [[الاستصلاح]] و [[الاستحسان]] و [[القياس]]<ref> مقدمة نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5 : 109 ـ 125.</ref>، وهذه الضوابط هي كالتالي:
ويمتاز فقهاء [[الإمامية]] عن غيرهم في أنهم حكّموا هذا الأصل في عملية الاستنباط وفقا لضوابط علمية مفصّلة، بعيدة عن [[الاستصلاح]] و [[الاستحسان]] و [[القياس]]<ref> مقدمة نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 5 : 109 ـ 125.</ref>، وهذه الضوابط هي كالتالي:
<br>1 ـ تأثير الزمان والمكان في تطبيق الموضوعات على مواردها، وإنّ الموضوعات الشرعية ـ من قبيل الاستطاعة، والفقر، والغنى، والنفقات الواجبة، وإمساك الزوجة بالمعروف ـ لا شك في تغيّر مصاديقها حسب تغيّر أساليب الحياة وحاجاتها من زمان الى آخر ومن مكان الى آخر.
<br>1 ـ تأثير الزمان والمكان في تطبيق الموضوعات على مواردها، وإنّ الموضوعات الشرعية ـ من قبيل الاستطاعة، والفقر، والغنى، والنفقات الواجبة، وإمساك الزوجة بالمعروف ـ لا شك في تغيّر مصاديقها حسب تغيّر أساليب الحياة وحاجاتها من زمان الى آخر ومن مكان الى آخر.
<br>2 ـ تأثيرهما في تغيّر الحكم بتغير المناط، فإنّ ما صرّح الشارع بملاكه من الأحكام منوط ثبوتا بثبوت الملاك وانتفاءً بانتفائه، ومثاله: حرمة بيع الدم بملاك انتفاء المنفعة المحلّلة فيه، وحلّيته لاحقا؛ لظهور المنفعة المحلّلة فيه وهي انقاذ المرضى المحتاجين إليه. وحرمة قطع أعضاء الميّت واعتباره من المُثلة المحرّمة، وحلّيته بملاك زرعها في أبدان من تتوقف حياتهم عليها.
<br>2 ـ تأثيرهما في تغيّر الحكم بتغير المناط، فإنّ ما صرّح الشارع بملاكه من الأحكام منوط ثبوتا بثبوت الملاك وانتفاءً بانتفائه، ومثاله: حرمة بيع الدم بملاك انتفاء المنفعة المحلّلة فيه، وحلّيته لاحقا؛ لظهور المنفعة المحلّلة فيه وهي انقاذ المرضى المحتاجين إليه. وحرمة قطع أعضاء الميّت واعتباره من المُثلة المحرّمة، وحلّيته بملاك زرعها في أبدان من تتوقف حياتهم عليها.
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل