confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦٥: | سطر ٦٥: | ||
هذا بناءً على التفريق بين الاستحسان والمصالح المرسلة، كما تذهب إليه جُلّ التعاريف، وأنَّ الفرق الدقيق بينهما في أنَّ الاستحسان استثناء من القواعد، بينما المصالح المرسلة دليل بحدِّ ذاتها حيث لا دليل. <ref> انظر : أصول الفقه أبو زهرة : 246 ـ 247.</ref> | هذا بناءً على التفريق بين الاستحسان والمصالح المرسلة، كما تذهب إليه جُلّ التعاريف، وأنَّ الفرق الدقيق بينهما في أنَّ الاستحسان استثناء من القواعد، بينما المصالح المرسلة دليل بحدِّ ذاتها حيث لا دليل. <ref> انظر : أصول الفقه أبو زهرة : 246 ـ 247.</ref> | ||
5 ـ الاستحسان بالعرف | ===5 ـ الاستحسان بالعرف=== | ||
وهو عبارة عن تقديم العمل بالعرف ورفع اليد عن القياس، إذا نتج عن تطبيق القياس غلو أو ضرر كبير، من قبيل صحَّة إجارة الحمَّام بأجرة معيَّنة دون تحديد مقدار الماء المستعمل ومدَّة البقاء فيه، رغم أنَّ القياس يقتضي عدم الجواز إلاَّ بعد التحديد؛ وذلك لأنَّ العرف السائد بين الناس يقتضي التساهل في الأشياء الصغيرة، وعدم التساهل هنا يستلزم ضررا كبيرا وإخلالاً في مورد من موارد النظم الاجتماعي. <ref> نظرية الاستحسان : 39 ـ 40.</ref>. وكذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، لا يُعدُّ حانثا للحلف؛ لأنَّ العرف لايعدُّ السمك لحما، رغم أنَّ القياس يقضي بكونه حنثا. <ref> أصول الفقه البرديسي : 299.</ref> | وهو عبارة عن تقديم العمل بالعرف ورفع اليد عن القياس، إذا نتج عن تطبيق القياس غلو أو ضرر كبير، من قبيل صحَّة إجارة الحمَّام بأجرة معيَّنة دون تحديد مقدار الماء المستعمل ومدَّة البقاء فيه، رغم أنَّ القياس يقتضي عدم الجواز إلاَّ بعد التحديد؛ وذلك لأنَّ العرف السائد بين الناس يقتضي التساهل في الأشياء الصغيرة، وعدم التساهل هنا يستلزم ضررا كبيرا وإخلالاً في مورد من موارد النظم الاجتماعي. <ref> نظرية الاستحسان : 39 ـ 40.</ref>. وكذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، لا يُعدُّ حانثا للحلف؛ لأنَّ العرف لايعدُّ السمك لحما، رغم أنَّ القياس يقضي بكونه حنثا. <ref> أصول الفقه البرديسي : 299.</ref> | ||
==تقسيمات الحنفية== | |||
والحنفية يسبقون التقسيم الماضي بتقسيم آخر للاستحسان، وهو: | |||
===الأوَّل: استحسان القياس=== | |||
وهو أن يكون وصفان يقتضيان قياسين متباينين: أحدهما ظاهر متبادر، وهو القياس الاصطلاحي، والآخر خفي يقتضي الإلحاق بأصل آخر، فالثاني يسمى استحسانا. ويمثّلون لهذا القياس بالستر للمرأة، حيث القواعد والقياسات تقتضي حرمة النظر إلى بدن المرأة مطلقا، والاستحسان في إباحة النظر للطبيب عند المعالجة، فالوصف الجلي هنا هو كون جسمها عورة يؤدي الى الفتنة، والوصف الخفي هو لزوم المشقة أحيانا. | |||
===والثاني: الاستحسان المسبَّب عن معارضة القياس=== | |||
لأدلة شرعية أخرى، وهو الذي ينشأ عنوجود دليل يعارض القياس، وهذا هو الذي يقسَّم إلى استحسان السنّة والإجماع والضرورة. <ref> انظر : أصول الفقه أبو زهرة : 247 ـ 249، أصول الفقه (البرديسي) : 297 ـ 298، الوجيز في أصول الفقه (عوض أحمد إدريس) : 66 ـ 68.</ref> | |||
<br>وقد يقال بأنّ الأول ليس استحسانا بل قياسا، وقد يقال بأنّ الاستحسان هو القياس ومن مصاديقه، وفرّقوا بينه وبين الأقسام الثلاثة المتقدمة في إمكانية التعدّي والتعميم فيه، وعدم إمكانية ذلك في الثلاثة؛ باعتبارها واردة في موارد خاصة تخصّ مواردها ولا تتعداها، كما أ نّها غير معلولة، بينما استحسان القياس معلَّل فيمكن تعديته، ومثَّلوا للتعدية بتحالف البائع والمشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، وهو ثابت بالاستحسان عن طريق القياس الخفي، ويمكن تعديته إلى ورثتهما وإلى الإجارة كذلك. <ref> أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1466، أصول الفقه (البرديسي) : 306 ـ 307.</ref> | |||
==حكم الاستحسان== | |||
لا أحد من الشيعة قال بالاستحسان<ref> تهذيب الوصول : 294، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 4 : 398، القوانين المحكمة : 299، مناهج الأحكام : 248، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 207، أصول الاستنباط: 264، الأصول العامة للفقه المقارن: 349.</ref>، حتى مثل ابن الجنيد الذي يُنسب له القول بالقياس لم يقل بالاستحسان، أمَّا أهل السنّة، فبعض قال به صراحة، مثل: أبي حنيفة<ref> المستصفى 1 : 254.</ref>، وبعض أصحابه<ref> الفصول في الأصول 4 : 226، اللمع : 244.</ref>، وقال به كذلك مالك وأتباعه<ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 192، إرشاد الفحول 2 : 267.</ref>، وأحمد بن حنبل<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 390.</ref>، والحنابلة<ref> شرح المعالم ابن التلمساني 2 : 469.</ref>، وأنكره الباقون<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 390.</ref>، بل ردوه بردود عنيفة، مثل ما ورد عن الشافعي قوله: «من استحسن فقد شرَّع»<ref> انظر : المستصفى 1 : 254، المنخول : 374، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2 : 735، والعبارة بهذا النص غير موجودة في الكتب المأثورة عن الشافعي، إلاَّ أ نّه يبدو ثبوتها عنه، وأكثر من كتب في الاستحسان نقل عنه هذه العبارة، هذا مضافا إلى أنَّ ما ورد في (الأمّ) و(الرسالة) يحكي ذات المضمون الذي تستبطنه هذه العبارة، راجع : الأمّ 7 : 313 ـ 320، الرسالة : 503 ـ 508.</ref>، رغم ذلك نقل عنه قوله: «أستحسنُ في المتعة أن تكون ثلاثين درهما، وأستحسنُ ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام»، وقال في السارق: «إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت، القياس أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع».<ref> وينقل عنه بعض عبارة استحب بدلاً عن (استحسن)، انظر : الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 391، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 24، أصول الفقه (ابن مفلح) 4 : 1462، نظرية الاستحسان : 84 .</ref> | |||
<br>وكلامه هذا قد يُفسَّر بالتعارض، وقد يفسَّر باختلاف المراد من [[الاستحسان]] في الموردين، كما هو المرجَّح، وعليه لابدَّ أن يكون مراده من الاستحسان في عبارته: «من استحسن فقد شرَّع» هو الترجيح بلا دليل واجتهاد بالرأي، ومراده من الاستحسان في عباراته الأخرى ما يرجع إلى أحد الأدلّة المألوفة أو شيئا من هذا القبيل. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 95 ـ 98 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 362 ـ 363، أصول الفقه البرديسي: 305، نظرية الاستحسان : 111.</ref> | |||
<br>مالك من الذين قالوا بالاستحسان، وقد أثرت عنه العبارة التالية: «الاستحسان تسعة أعشار العلم».<ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 192، الموافقات 4 : 209، والنص ينقله جلّ من كتب في الاستحسان من الأصوليين من المتقدمين والمتأخرين.</ref> | |||
«قال المالكيون بالاستحسان في كثير من مسائلهم، روى العتبي محمّد بن أحمد قال: حدّثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت ابن القاسم يقول: قال مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان، قال أصبغ بن الفرج: الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس. ذكر ذلك في كتاب اُمَّهات الأولاد من المستخرجة. | |||
وأمَّا الحنفيون فأكثروا فيه جدّا، وأنكره الشافعيون، وأنكره من أصحاب مذهب أبي حنيفة أحمد بن محمد الطحاوي، فأمَّا القائلون فإننا نجدهم يقولون في كثير من مسائلهم: إنّ القياس في هذه المسألة كذا، ولكنا نستحسن فنقول غير ذلك».<ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 192.</ref> | |||
على أ نّه ينقل رجوع مالك عن القول بالاستحسان، حيث قال ابن حزم: «وقد اعترف مالك بالحق في هذا، وبرئ ممَّن قلَّده، كما حدّثنا رجل من أصحابنا اسمه عبدالرحمن بن سلمة، قال: حدّثنا أحمد بن خليل، حدّثنا خالد بن سعد، حدّثنا عبداللّه بن يونس المرادي من كتابه، حدّثنا بقى بن مخلّد، حدّثنا سحنون والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك أنَّه كان يكثر أن يقول: إن نظن إلاَّ ظنا وما نحن بمستيقنين».<ref> المصدر السابق : 196.</ref> | |||
فخرالدين الرازي بعد ما يناقش مسألة الاستحسان يقول: «فظهر أنّ القول بالاستحسان باطل»<ref> المحصول 2 : 561.</ref>، بل القول به على بعض تعاريفه من قبيل كونه ما استحسنه المجتهد بلا دليل، لايقول به أحد من المسلمين<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 89 ، إرشاد الفحول 2 : 268.</ref>، ومردود بالإجماع. <ref> شرح المعالم ابن التلمساني 2 : 470.</ref> | |||
وجاء عن القرافي: «قال التبريزي: الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقته، والسابق الى الذهن منه هو هجوم العقل على الحكم بحسن الشيء من غير دليل، فإنّ مقتضى الأدلَّة كلّها مستحسنة، فلابدَّ للتخصيص من تمييز، وعلى هذا لايخفى فساده؛ لأ نّه شرع بغير دليل. ولهذا قال الشافعي: «من استحسن فقد شرَّع» وقيل في حدّه: إنّه دليل في نفس المجتهد لا تساعده عليه العبارة. وهو أيضا بهذا التفسير باطل؛ فانّ جميع الأدلّة يمكن التعبير عنها، وما عدا ذلك فهو خيال فاسد».<ref> نفائس الأصول 9 : 4221.</ref> | |||
إذن ، بعض من [[أهل السنّة]] قالوا بالاستحسان، ولم يكن هناك إجماع فيه، وقد نسب لبعض رجوعه عن القول به، كما نلاحظ ذلك في كلمات [[ابن حزم]] عن مالك، هذا مضافا إلى الاختلاف في تعريفه وبيان المراد منه، فإنّه شرعي على بعض معانيه وتعاريفه، حيث ترجعه إلى أدلَّة خاصَّة ومحدَّدة، وغير شرعي على بعضها الآخر، وبالإمكان تأويل كلمات القائلين به إلى المشروع منه، كما فعل ذلك بعض متأخريهم، وحقيقة الاختلاف تعود إلى عدم تحديد ماهيته. | |||
==أدلَّة القائلين بالاستحسان== | |||
ذكرت أربعة أدلة على الاستحسان، هي من [[القرآن والسنّة]] و [[الإجماع]] والعقل. | |||
===التمسّک بالكتاب علی حجية الاستحسان=== | |||
أمَّا أدلتهم من الكتاب، فالآية الكريمة: '''«الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»'''<ref> الزمر : 18.</ref> والآية الكريمة: '''«وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم»'''<ref> الزمر : 55.</ref> | |||
تقريب الاستدلال: الاستحسان: هو اتّباع الأحسن والأخذ بالأحسن، وهو ما تفيده الآيتان سالفة الذكر، فالآية الأولى تمتدح الذين يتبعون الأحسن من الأقوال، وهذا يعني إضفاء شرعية وحجّية على اتّباع أحسن الأقوال. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 393، روضة الناظر : 85 .</ref> | |||
والآية الأخرى تطلب من المسلمين اتّباع الأحسن ممَّا أنزل إليهم، فلابدَّ وأن يكون الأحسن حجّة لتأمر به.<ref> نظرية الاستحسان : 117.</ref> | |||
لكن الآيتين لاتمتّان إلى الاستحسان بصلة تفسيرا أو مجاراة. والآية الأولى استعملت لفظ (الأحسن) في مفهومه اللغوي، الذي لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي، مع أنَّ المعنى الاصطلاحي مختلف فيه، ولا جامع بينهما لكي يحمل عليه. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 359.</ref> كما أنَّها تتضمَّن الأخذ بالأحسن دون المستحسن، والأحسن هو ما جاء في الكتاب والسنّة لا غيرهما<ref> البحر المحيط 6 : 94.</ref>، أي أنَّ الأحسن مقيَّد بما هو منزَّل<ref> شرح المعالم ابن التلمساني 2 : 472.</ref>، أو [[مأمور به]]<ref> [[أصول السرخسي]] 2 : 200.</ref>، لا مطلقا، ولو كان مطلقا لزم اتّباع استحسان العامي والطفل والمعتوه كذلك. <ref> انظر : [[المستصفى]] 1 : 255، روضة الناظر : 86 .</ref> | |||
أمَّا الاستدلال بالآية الثانية، فيرد عليه ما يرد على الأولى، مضافا إلى أنَّها قد صرَّحت بأنَّ الأحسن ما أنزل فلا يشمل كلّ أحسن ولو لم يكن غير منزّل. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 360.</ref> وعلى فرض كون الاستحسان أحسن، فإنَّه لا دليل على كونه منزَّلاً. <ref> انظر : روضة الناظر: 85 ـ 86 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 360.</ref> | |||
وممّا استدلّ به من الآيات هو الآية الكريمة: '''«يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَيُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»'''<ref> البقرة : 185.</ref>؛ وذلك باعتبار أنَّ الأخذ بالاستحسان من مصاديق ترك العسر إلى اليسر، وهو أصل في الدين. <ref> المبسوط السرخسي 10 : 145.</ref> | |||
لكن الاستدلال بالآية واضح البطلان من حيث إنّها أخصّ من المطلوب، فقد تفيد الإباحة والترخيص في الأخذ باليسير، لكن ليس ذلك على نحو الإطلاق، فهي تفيد الأخذ باليسير الذي له مبرّر شرعي ويعدُّ دليلاً شرعيا لا مطلق اليسير ولو لم يكن له مبرِّر شرعي، بينما الكلام هنا عن أصل شرعية الاستحسان وتبريره الشرعي، ولو ثبتت الشرعية فلا نشكّ في الأخذ به. | |||
===التمسّک بالسنّة علی حجية الاستحسان=== | |||
أدلتهم من السنّة ما نقله ابن مسعود عن الرسول(ص)، حيث قال: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن».<ref> انظر : مسند الطيالسي : 33، مسند أحمد 1 : 626 ح3589، المعجم الكبير 9 : 113، بحار الأنوار 22 : 450 ـ 451.</ref> | |||
يرد على الاستدلال به مايلي: | |||
<br>'''أولاً:''' أنَّه خبر موقوف على ابن مسعود، ولم يسند إلى الرسول(ص)<ref> انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 194، البحر المحيط 6 : 94.</ref>، وربَّما كان كلاما لابن مسعود لا حديثا شريفا. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 360.</ref> | |||
<br>'''ثانيا:''' لفظ الاستحسان بمعناه المصطلح من الألفاظ المستحدثة بعد ابن مسعود، فلا يمكن تفسير المعنى المزبور به. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 361.</ref> | |||
<br>'''ثالثا:''' على فرض كونه واردا عن الرسول فهو خبر واحد، ولا تثبت به الأصول. <ref> المستصفى 1 : 255.</ref> | |||
<br>'''رابعا:''' أنَّه إشارة إلى إجماع المسلمين<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 394، شرح المعالم (ابن التلمساني) 2 : 472.</ref>، أي ما رآه جميع المسلمين<ref> المستصفى 1 : 255.</ref>، وبذلك يكون دليلاً على حجّية الإجماع لا الاستحسان. <ref> انظر : المستصفى 1 : 255، روضة الناظر : 86 .</ref> | |||
وقد يقال بأنّ الحديث إشارة إلى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 361.</ref>، وهو ـ عندئذٍ ـ غير مؤهَّل للاستدلال به على الاستحسان. | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: حجية الاستحسان]][[تصنيف: | [[تصنيف: حجية الاستحسان]][[تصنيف: عدم حجية الاستحسان]][[تصنيف: أقسام الاستحسان]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: علم الأصول]] |