confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
يمكن تقسيم التعاريف الواردة للاستحسان إلى عدّة طوائف: | يمكن تقسيم التعاريف الواردة للاستحسان إلى عدّة طوائف: | ||
===الطائفة الاولی من تعريف الاستحسان=== | ===الطائفة الاولی من تعريف الاستحسان=== | ||
التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت أدلَّة الاجتهاد المستقلَّة دون أن تحدِّد بالضبط معالمه: | التعاريف التي تدرج الاستحسان]] تحت [[أدلَّة الاجتهاد]] المستقلَّة دون أن تحدِّد بالضبط معالمه: | ||
'''منها:''' أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس | '''منها:''' أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس [[المجتهد]]، يعجز عن التعبير عنه<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، قواعد الأصول : 32، القوانين المحكمة : 299، أثر المصلحة في التشريعات : 147.</ref>، أو لا يقدر على إظهاره؛ لعدم مساعدة العبارة عنه. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 266.</ref> | ||
ومنها: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ عليه. <ref> المعتمد 2 : 296.</ref> | <br>ومنها: هو ترك وجه من وجوه [[الاجتهاد]] غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ عليه. <ref> المعتمد 2 : 296.</ref> | ||
ومنها: ما استحسنه المجتهد بلا دليل. <ref> انظر: أصول الفقه ابن مفلح 4: 1463، اللمع: 244، التبصرة: 492.</ref> | <br>ومنها: ما استحسنه المجتهد بلا دليل. <ref> انظر: أصول الفقه ابن مفلح 4: 1463، اللمع: 244، التبصرة: 492.</ref> | ||
ومنها: ما لايُعبَّر عنه: لايُدرى أوَهم أو تحقيق.<ref> انظر : أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.</ref> | <br>ومنها: ما لايُعبَّر عنه: لايُدرى أوَهم أو تحقيق.<ref> انظر : أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.</ref> | ||
ومنها: العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها.<ref> المعتمد 2 : 295.</ref> | <br>ومنها: العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها.<ref> المعتمد 2 : 295.</ref> | ||
===الطائفة الثانية من تعريف الاستحسان=== | ===الطائفة الثانية من تعريف الاستحسان=== | ||
التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت موضوع | التعاريف التي تدرج [[الاستحسان]] تحت موضوع [[القياس]]، من حيث إنّ بواسطته يطرح القياس أو يعدل عنه أو يخصَّص: | ||
'''منها:''' أ نّه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. <ref> المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7.</ref> أو ترك قياس لقياس أقوى منه.<ref> انظر : المسوّدة : 403، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.</ref> | '''منها:''' أ نّه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. <ref> المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7.</ref> أو ترك قياس لقياس أقوى منه.<ref> انظر : المسوّدة : 403، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.</ref> | ||
'''ومنها:''' القياس الخفي.<ref> كشف الأسرار البخاري 4 : 8 .</ref> | '''ومنها:''' القياس الخفي.<ref> كشف الأسرار البخاري 4 : 8 .</ref> | ||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
'''منها:''' أ نّه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى.<ref> المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، كشف الأسرار 4 : 7 ، إرشاد الفحول 2 : 266.</ref> | '''منها:''' أ نّه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى.<ref> المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، كشف الأسرار 4 : 7 ، إرشاد الفحول 2 : 266.</ref> | ||
===الطائفة الثالثة من تعريف الاستحسان=== | ===الطائفة الثالثة من تعريف الاستحسان=== | ||
التعاريف التي تعتبره دليلاً يرجَّح به الحكمين أو الدليلين المتعارضين: | التعاريف التي تعتبره دليلاً يرجَّح به الحكمين أو [[الدليلين المتعارضين]]: | ||
'''منها:''' أنَّه العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه هو أقوى<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، المعتمد 2 : 296، المحصول (الرازي) 2 : 559 ـ 560، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7 ـ 8 ، المسوّدة : 403، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 268، أصول الفقه (أبو زهرة) : 245.</ref>، أو لدليل خاص من كتاب أو سنّة.<ref> انظر : روضة الناظر : 85 ، قواعد الأصول : 31، التبصرة : 493، أثر المصلحة في التشريعات : 147.</ref> | '''منها:''' أنَّه العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه هو أقوى<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، المعتمد 2 : 296، المحصول (الرازي) 2 : 559 ـ 560، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7 ـ 8 ، المسوّدة : 403، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 268، أصول الفقه (أبو زهرة) : 245.</ref>، أو لدليل خاص من كتاب أو سنّة.<ref> انظر : روضة الناظر : 85 ، قواعد الأصول : 31، التبصرة : 493، أثر المصلحة في التشريعات : 147.</ref> | ||
'''ومنها:''' ترك حكم لحكم أولى.<ref> روضة الناظر : 85 ، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1464.</ref> | '''ومنها:''' ترك حكم لحكم أولى.<ref> روضة الناظر : 85 ، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1464.</ref> | ||
سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
'''ومنها:''' استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلّي.<ref> انظر : أصول الفقه أبو زهره : 245.</ref> | '''ومنها:''' استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلّي.<ref> انظر : أصول الفقه أبو زهره : 245.</ref> | ||
'''ومنها:''' الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 192.</ref> | '''ومنها:''' الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال. <ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 192.</ref> | ||
التعاريف تعكس مدى الاختلاف في تحديد ماهية | التعاريف تعكس مدى الاختلاف في تحديد [[ماهية الاستحسان]]، ورغم كثرتها لا تستطيع أن تعكس انطباعا جامعا ومانعا للاستحسان، ويبقى معناه يحتفُّ بابهامات غير قليلة، كما أنَّ هناك مناقشات ترد على كلٍّ منها. | ||
ويرى بعض أنَّ هذه التعاريف ليس فيها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دليلاً، له استقلاله الذاتي في مقابل بقية الأدلَّة، إذ إنَّ قسما منها يمكن إرجاعه إلى الكتاب والسنّة، وقسما منها إلى القياس، وثالثا إلى حكم العقل، ورابعا إلى المصالح المرسلة، فلا وجه، فيما يبدو، لعدِّه من الأدلة المستقلة وفي عرضها.<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 349.</ref> | <br>ويرى بعض أنَّ هذه التعاريف ليس فيها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دليلاً، له استقلاله الذاتي في مقابل بقية الأدلَّة، إذ إنَّ قسما منها يمكن إرجاعه إلى الكتاب والسنّة، وقسما منها إلى القياس، وثالثا إلى حكم العقل، ورابعا إلى المصالح المرسلة، فلا وجه، فيما يبدو، لعدِّه من الأدلة المستقلة وفي عرضها.<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 349.</ref> | ||
وقد أرجع بعض الاختلاف في الاستحسان إلى نزاع لفظي؛ لأنَّه إن كان من قبيل ما استحسنه المجتهد بلا دليل فلا يقول به أحد، وإن كان من باب ترجيح أحد الدليلين أو تخصيص القياس لدليل، فلا يختلف فيه أحد.<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 89 ـ 90.</ref> | <br>وقد أرجع بعض الاختلاف في الاستحسان إلى نزاع لفظي؛ لأنَّه إن كان من قبيل ما استحسنه المجتهد بلا دليل فلا يقول به أحد، وإن كان من باب ترجيح أحد الدليلين أو تخصيص القياس لدليل، فلا يختلف فيه أحد.<ref> انظر : البحر المحيط 6 : 89 ـ 90.</ref> | ||
بل يرى بعض أنَّ إفراد بحث مستقل للاستحسان ممَّا لا فائدة فيه؛ لأنَّه إن كان عائدا إلى الأدلَّة الأخرى فلا داعي للتكرار، وإن كان خارجا عنها فهو غير مشروع<ref> إرشاد الفحول 2 : 269.</ref>، بل قد يعدُّ بحثه ترفا فكريا لا داعي له، إلاَّ إذا كانت هناك ضرورة من قبيل بيان رأي المذهب في هذه الآلية الأصولية. | بل يرى بعض أنَّ إفراد بحث مستقل للاستحسان ممَّا لا فائدة فيه؛ لأنَّه إن كان عائدا إلى الأدلَّة الأخرى فلا داعي للتكرار، وإن كان خارجا عنها فهو غير مشروع<ref> إرشاد الفحول 2 : 269.</ref>، بل قد يعدُّ بحثه ترفا فكريا لا داعي له، إلاَّ إذا كانت هناك ضرورة من قبيل بيان رأي المذهب في هذه الآلية الأصولية. | ||
سطر ٤٤: | سطر ٤٤: | ||
===القياس=== | ===القياس=== | ||
القياس هو إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها الشرعي بمسألة منصوص على حكمها؛ للاشتراك بينهما في العلَّة<ref> نظرية الاستحسان: 42، وانظر: أثر المصلحة في التشريعات: 152.</ref>، وعلى العموم يدعى إلحاق جزئيات بقاعدة عامة قياسا. والاستحسان بمثابة الاستثناء لهذه القاعدة العامة وفقا لبعض تعاريفه<ref> وهي التعاريف التي اعتبرته قياسا خفيا، أو عدولاً عن دليل لآخر، أو تخصيصا لدليل بدليل غيره.</ref>، وشأنهما شأن العموم والإطلاق من جهة، والتخصيص والتقييد من جهة اُخرى، فالأخيران استثناء من الأولين. | القياس هو إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها الشرعي بمسألة منصوص على حكمها؛ للاشتراك بينهما في العلَّة<ref> نظرية الاستحسان: 42، وانظر: أثر المصلحة في التشريعات: 152.</ref>، وعلى العموم يدعى إلحاق جزئيات بقاعدة عامة قياسا. والاستحسان بمثابة الاستثناء لهذه القاعدة العامة وفقا لبعض تعاريفه<ref> وهي التعاريف التي اعتبرته قياسا خفيا، أو عدولاً عن دليل لآخر، أو تخصيصا لدليل بدليل غيره.</ref>، وشأنهما شأن العموم والإطلاق من جهة، والتخصيص والتقييد من جهة اُخرى، فالأخيران استثناء من الأولين. | ||
وقد مثّلوا لذلك بما إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن قبل أن يقبض المشتري المبيع، فإنَّ موجب القياس الظاهر أنَّ الذي يجب عليه أن يقيم البيّنة هو البائع، وهو مدَّعي الزيادة، إذ هما اتفقا على مقدار، والاختلاف في الزيادة، فهو المدَّعي، والبيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، وإذا لم تكن بيّنة حلف المشتري؛ لأ نّه المدّعى عليه، ولكن استحسن أن يحلف البائع والمشتري؛ لأنّ كليهما ينكر شيئا يدَّعيه الآخر، فالبائع يدَّعي الزيادة وينكر استحقاق المشتري للمبيع من غير أدائها، والمشتري يدَّعي استحقاقه للمبيع من غير هذه الزيادة، وينكر وجوبها.<ref> أصول الفقه أبو زهرة : 248.</ref> | <br>وقد مثّلوا لذلك بما إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن قبل أن يقبض المشتري المبيع، فإنَّ موجب القياس الظاهر أنَّ الذي يجب عليه أن يقيم البيّنة هو البائع، وهو مدَّعي الزيادة، إذ هما اتفقا على مقدار، والاختلاف في الزيادة، فهو المدَّعي، والبيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، وإذا لم تكن بيّنة حلف المشتري؛ لأ نّه المدّعى عليه، ولكن استحسن أن يحلف البائع والمشتري؛ لأنّ كليهما ينكر شيئا يدَّعيه الآخر، فالبائع يدَّعي الزيادة وينكر استحقاق المشتري للمبيع من غير أدائها، والمشتري يدَّعي استحقاقه للمبيع من غير هذه الزيادة، وينكر وجوبها.<ref> أصول الفقه أبو زهرة : 248.</ref> | ||
وقد يعتبر بعض الاستحسان نفس القياس، والاختلاف في أن القياس يعتمد وصفا أو أثرا ظاهرا، بينما الاستحسان قد يعتمد وصفا أو أثرا خفيا أقوى، فيغلّب حكمه على حكم الأثر الظاهر الذي ترتَّب عليه القياس الأصل أو المستثنى منه، فيستثنى من القياس العام هذا المورد.<ref> المبسوط السرخسي 10 : 145.</ref> | <br>وقد يعتبر بعض الاستحسان نفس القياس، والاختلاف في أن القياس يعتمد وصفا أو أثرا ظاهرا، بينما الاستحسان قد يعتمد وصفا أو أثرا خفيا أقوى، فيغلّب حكمه على حكم الأثر الظاهر الذي ترتَّب عليه القياس الأصل أو المستثنى منه، فيستثنى من القياس العام هذا المورد.<ref> المبسوط السرخسي 10 : 145.</ref> | ||
ويذكر لهذا مثال كون بدن المرأة عورة وقد أبيح للطبيب النظر للحاجة، فالأثر الأظهر للمسألة هو كون بدنها عورة، والوصف الثاني هو ما قد يؤدي إلى عُسر ومشقة في بعض الأحوال، كالمرض وحاجة الطبيب إلى رؤية البدن للعلاج.<ref> أصول الفقه أبو زهرة : 247.</ref> | <br>ويذكر لهذا مثال كون بدن المرأة عورة وقد أبيح للطبيب النظر للحاجة، فالأثر الأظهر للمسألة هو كون بدنها عورة، والوصف الثاني هو ما قد يؤدي إلى عُسر ومشقة في بعض الأحوال، كالمرض وحاجة الطبيب إلى رؤية البدن للعلاج.<ref> أصول الفقه أبو زهرة : 247.</ref> | ||
وأشار السرخسي إلى العلاقة الوثيقة بين الاستحسان والقياس باعتبار الاستحسان متكوّنا من قياسين: أحدهما جلي ضعيف الأثر يسمى قياسا، والآخر خفي قوي الأثر فيسمى استحسانا، أي قياسا مستحسنا، فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والوضوح. | وأشار السرخسي إلى العلاقة الوثيقة بين الاستحسان والقياس باعتبار الاستحسان متكوّنا من قياسين: أحدهما جلي ضعيف الأثر يسمى قياسا، والآخر خفي قوي الأثر فيسمى استحسانا، أي قياسا مستحسنا، فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والوضوح. | ||
ثمّ يعتبر الهدف من تشريع الاستحسان هو التيسير وترك العسر لليسر، وهو أصل في الدين، قال تعالى: '''«يُرِيدُ اللّهُ بِكُم اليُسْرَ وَلايُرِيدُ بِكُم العُسْرَ»'''.<ref> البقرة: 185.</ref> وقال صلىاللهعليهوآله: «خير دينكم اليسر».<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 246، وفي بعض المصادر ورد بلفظ : «خير دينكم أيسره». انظر : مجمع الزوائد 1 : 60، 61.</ref>.<ref> المبسوط السرخسي 10 : 145.</ref> | <br>ثمّ يعتبر الهدف من تشريع الاستحسان هو التيسير وترك العسر لليسر، وهو أصل في الدين، قال تعالى: '''«يُرِيدُ اللّهُ بِكُم اليُسْرَ وَلايُرِيدُ بِكُم العُسْرَ»'''.<ref> البقرة: 185.</ref> وقال صلىاللهعليهوآله: «خير دينكم اليسر».<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 246، وفي بعض المصادر ورد بلفظ : «خير دينكم أيسره». انظر : مجمع الزوائد 1 : 60، 61.</ref>.<ref> المبسوط السرخسي 10 : 145.</ref> | ||
كما يرى علاء الدين البخاري الاستحسان أحد القياسين، ويسمَّى استحسانا لا قياسا للإشارة الى أنَّه الوجه الأولى في العمل به، وأنّ العمل بالآخر جائز، كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثر أولى منه... <ref> كشف الأسرار 4 : 7 ـ 10.</ref> وهو بذلك يشير إلى أنّ الاستحسان نوع قياس مرجَّح على القياس الأصل أو العام لدليلٍ ما، وهو تعبير آخر عن التخصيص أو التقييد أو شيء من قبيل هذه المرجّحات، وبذلك تنكشَّف العلاقة بين القياس والاستحسان. | <br>كما يرى علاء الدين البخاري الاستحسان أحد القياسين، ويسمَّى استحسانا لا قياسا للإشارة الى أنَّه الوجه الأولى في العمل به، وأنّ العمل بالآخر جائز، كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثر أولى منه... <ref> كشف الأسرار 4 : 7 ـ 10.</ref> وهو بذلك يشير إلى أنّ الاستحسان نوع قياس مرجَّح على القياس الأصل أو العام لدليلٍ ما، وهو تعبير آخر عن التخصيص أو التقييد أو شيء من قبيل هذه المرجّحات، وبذلك تنكشَّف العلاقة بين القياس والاستحسان. | ||
==أقسام الاستحسان== | ==أقسام الاستحسان== |