confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''استقلال الإجماع في الدليلية''' بحث اصوليٌ في أنه هل الإجماع دليل مستقل أو لا؟ فإن کان حجة کان...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
==هل الإجماع دليل مستقل أم تابع؟== | ==هل الإجماع دليل مستقل أم تابع؟== | ||
وقع البحث بين الأصوليين في أنّ الإجماع هل هو دليل مستقل نظير الأدلّة المعروفة في أصول الفقه كالكتاب والسنّة، أم هو تابع لهما وليس له أي استقلالية؟ | وقع البحث بين الأصوليين في أنّ الإجماع هل هو دليل مستقل نظير الأدلّة المعروفة في [[أصول الفقه]] كالكتاب والسنّة، أم هو تابع لهما وليس له أي استقلالية؟ | ||
توجد ثلاث اتجاهات في ذلك: | توجد ثلاث اتجاهات في ذلك: | ||
===الاتجاه الأول: الاستقلال في الدليلية=== | ===الاتجاه الأول: الاستقلال في الدليلية=== | ||
وهذا الاتجاه هو لطائفة شاذة من أهل | وهذا الاتجاه هو لطائفة شاذة من [[أهل السنّة]]، حيث ذهبت إلى عدم اشتراط [[كاشفية الاجماع]] عن مستند، وجوزوا انعقاده عن توفيق وإلهام، بأن يوفّق اللّه تعالى الأمة ويلهمها الصواب في إجماعها، فيكون الإجماع دليلاً برأسه. <ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 302، المحصول الرازي 2 : 88 ، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 221، شرح مختصر الروضة 3 : 118، تيسير التحرير 3 : 254 ـ 255، إرشاد الفحول 1 : 280.</ref> | ||
===الاتجاه الثاني: التبعية في الدليلية=== | ===الاتجاه الثاني: التبعية في الدليلية=== | ||
وهذا الاتجاه هو | وهذا الاتجاه هو لـ [[الشيعة الإمامية]]؛ إذ إنّهم ذهبوا إلى أنّ [[ملاك حجّية الإجماع]] هو الكشف عن السنّة، وفكرة الكشف تستبطن تبعية الإجماع للسنّة في مجالي التكوّن أو الحجّية. | ||
أمّا في مجال تكوّنه؛ فلأنّ قيام الإجماع على حكم يكشف ـ تقديرا ـ عن وجود دليل عند المجمعين استندوا إليه، وأمّا في مجال حجيّته؛ فلأنّ إعطاء الاعتبار للإجماع على أساس الكشف يعني أ نّه ليس حجّة في نفسه وبما هو هو، وإنّما الحجّية للمنكشف وهو السنّة فحسب. <ref> انظر : معارج الأصول : 126، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، معالم الدين : 173، زبدة الأصول (البهائي) : 97، الوافية : 151 ـ 152، مفاتيح الأصول : 494، أصول الاستنباط : 145.</ref> | أمّا في مجال تكوّنه؛ فلأنّ قيام الإجماع على حكم يكشف ـ تقديرا ـ عن وجود دليل عند المجمعين استندوا إليه، وأمّا في مجال حجيّته؛ فلأنّ إعطاء الاعتبار للإجماع على أساس الكشف يعني أ نّه ليس حجّة في نفسه وبما هو هو، وإنّما الحجّية للمنكشف وهو السنّة فحسب. <ref> انظر : معارج الأصول : 126، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، معالم الدين : 173، زبدة الأصول (البهائي) : 97، الوافية : 151 ـ 152، مفاتيح الأصول : 494، أصول الاستنباط : 145.</ref> | ||