انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الإجماع»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''تعريف الإجماع:''' إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودلي...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢٧: سطر ٢٧:
وتعريف العلاّمة الحلّي له بأ نّه : اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>
وتعريف العلاّمة الحلّي له بأ نّه : اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>
وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم  عليه‏السلام، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:
وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم  عليه‏السلام، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:
التعريف الأول: اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم  عليه‏السلام، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>
 
التعريف الثاني: اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>
===التعريف الأول===
اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم  عليه‏السلام، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>
 
===التعريف الثاني===
اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]]
[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل