انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشريعة»

أُضيف ٦٩٢ بايت ،  ٣١ يناير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(الشريعة ایجاد شد)
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
الأُمور الواجب اتّصاف المتحاورين بها عند الحوار.<br>وتتمثّل فيما يلي :<br>1 - الاعتراف بالطرف الآخر وحرّيته الفكرية واستقلاليته المعرفية.<br>2 - عدم إلغاء شخصية الطرف المتحاور مهما كانت قوّة المحاور ومنعته ومكانته.<br>3 - جعل طلب الحقيقة والتوصّل إليها الهدف الأسمى الذي تروم تحقيقه مختلف الأطراف المتحاورة، والبعد عن العناد والإصرار على الخطأ عند ظهور أسبابه ودواعيه.<br>4 - التجرّد من النظر في النواحي الشخصية للمتحاورين والنظر إلى القول ذاته دون التطرّق إلى ما يتعلّق بشخوص الأطراف المتحاورة، فمدار الحوار الناجح هو المنهج والأفكار والرؤى المطروحة، لا أشخاص المتحاورين.<br>5 - تمحيص القول والفكر والابتعاد عن اتّباع القول واعتقاده لمجرّد صدوره عن شخص بذاته، فالحكم للفكرة لا لشخص من اعتقدها أو قال بها مهما علا رصيده الفكري أو الشخصي.<br>6 - التخلّي عن النزعة الشخصية في الحوار.<br>7 - التزام المتحاور بالمعرفة الصحيحة القائمة على الدليل والبرهان والعلم اليقيني الثابت بهما.<br>8 - الإحاطة والإلمام بموضوع الحوار وإحداثياته وجزئياته المرتبطة به.<br>9 - تهيئة الأجواء الملائمة للحوار بالابتعاد عن الانفعالات النفسية أثناء الحوار.<br>
'''الشريعة''' الشريعة لغةً : الطريقة وما شرّعه اللّٰه لعباده من العقائد والأحكام.<br>
واصطلاحاً : الطريقة المرسومة من قبل الأسلاف التي يجب كلّ مسلم الالتزام بها.<br>
أو هي : القوانين الأساسية الثابتة الخالدة الصادرة من [[القرآن]] و[[السنّة]] التي يقوم عليها النظام الصحيح للحياة الإنسانية.<br>
أو هي : مصطلح قانوني - ديني يشير إلى النظم التي شرّعها اللّٰه أو شرّع أُصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربّه التي سبيلها أداء الواجبات الدينية، وعلاقته بأخيه المسلم التي سبيلها تبادل المحبّة والتناصر والأُخوّة على الدوام وأحكام تكوين الأُسرة والميراث، وعلاقته بأخيه الإنسان التي سبيلها التعاون في تقدّم الحياة والسلم، وعلاقته بالكون التي سبيلها حرّية البحث والنظر في الكائنات واستخدام آثارها في الإنسان، وعلاقته بالحياة التي سبيلها التمتّع بلذائذ الحياة الحلال دون إسراف أو تقشّف.<br>
 
 
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل