انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الأمر والنهي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٦٦: سطر ١٦٦:
أمّا بالنسبة للنحو الثاني، فيمكن أن يوجّه النهي بتوجيهين:
أمّا بالنسبة للنحو الثاني، فيمكن أن يوجّه النهي بتوجيهين:
التوجيه الأول: أن تكون مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، مع عدم وجود منقصة في الفعل. <ref> كفاية الأصول : 164.</ref>
التوجيه الأول: أن تكون مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، مع عدم وجود منقصة في الفعل. <ref> كفاية الأصول : 164.</ref>
التوجيه الثاني: أن يكون النهي التنزيهي إرشاديا إلى وجود منقصة في الفعل؛ لاقترانه بما أوجب كراهته مع وجود المصلحة في الطبيعة، إلاّ أنّ إضافتها إلى عنوان ملائم يزيد من مصلحتها، وإضافتها إلى عنوان غير ملائم ينقص من مصلحتها. <ref> كفاية الأصول : 164، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 437 ـ 438، مصباح الأصول 1 ق2 : 209 ـ 210.</ref>
التوجيه الثاني: أن يكون [[النهي التنزيهي]] إرشاديا إلى وجود منقصة في الفعل؛ لاقترانه بما أوجب كراهته مع وجود المصلحة في الطبيعة، إلاّ أنّ إضافتها إلى عنوان ملائم يزيد من مصلحتها، وإضافتها إلى عنوان غير ملائم ينقص من مصلحتها. <ref> كفاية الأصول : 164، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 437 ـ 438، مصباح الأصول 1 ق2 : 209 ـ 210.</ref>
أمّا بالنسبة للنحو الثالث، فإنّه بناءً على جواز الاجتماع يمكن أن يوجّه تعلّق النهي التنزيهي بالأمر العبادي بتوجيهين:
أمّا بالنسبة للنحو الثالث، فإنّه بناءً على جواز الاجتماع يمكن أن يوجّه تعلّق النهي التنزيهي بالأمر العبادي بتوجيهين:
التوجيه الأول: أن يكون النهي مستندا إلى العنوان المتحد مع العبادة، أو الملازم لها، وهو الكون في مواضع التهمة في المثال، فالنهي متعلق حقيقة بالعنوان لا نفس العبادة، نعم هي منهيّ عنها بالعرض. <ref> كفاية الأصول : 165.</ref>
التوجيه الأول: أن يكون النهي مستندا إلى العنوان المتحد مع العبادة، أو الملازم لها، وهو الكون في مواضع التهمة في المثال، فالنهي متعلق حقيقة بالعنوان لا نفس العبادة، نعم هي منهيّ عنها بالعرض. <ref> كفاية الأصول : 165.</ref>
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل