انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإحتیاط»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٧: سطر ٧:
يقسّم الاحتياط بلحاظ الحكم إلى قسمين: <ref> قواعد الأحكام ابن عبدالسلام 2 : 12 ـ 13.</ref>
يقسّم الاحتياط بلحاظ الحكم إلى قسمين: <ref> قواعد الأحكام ابن عبدالسلام 2 : 12 ـ 13.</ref>


====الأول: الاحتياط المندوب====
=====الأول: الاحتياط المندوب=====
ويُعبّر عنه بالورع، كغسل اليدين ثلاثا إذا قام المكلّف من النوم قبل إدخالهما في الإناء للوضوء، والجمع بين أقوال العلماء عند اختلافهم في الحكم، واجتناب كلّ مفسدة موهمة وفعل كلّ مصلحة موهمة.
ويُعبّر عنه بالورع، كغسل اليدين ثلاثا إذا قام المكلّف من النوم قبل إدخالهما في الإناء للوضوء، والجمع بين أقوال العلماء عند اختلافهم في الحكم، واجتناب كلّ مفسدة موهمة وفعل كلّ مصلحة موهمة.


====الثاني: الاحتياط الواجب====
=====الثاني: الاحتياط الواجب=====
وهو ما كان وسيلة إلى تحقيق ما تحقق وجوبه، وترك ما تحقق تحريمه.
وهو ما كان وسيلة إلى تحقيق ما تحقق وجوبه، وترك ما تحقق تحريمه.
وهو الذي يدخل في [[قاعدة الاشتغال]] أو [[الشبهة المحصورة]]، كما يتبيّن ذلك من الأمثلة التي ذكرها ابن عبدالسلام<ref> قواعد الأحكام 2 : 13 ـ 16.</ref> وغيره<ref> الحدائق الناضرة 1 : 71 ـ 72، فواتح الرحموت 2 : 182.</ref> للاحتياط الواجب.
وهو الذي يدخل في [[قاعدة الاشتغال]] أو [[الشبهة المحصورة]]، كما يتبيّن ذلك من الأمثلة التي ذكرها ابن عبدالسلام<ref> قواعد الأحكام 2 : 13 ـ 16.</ref> وغيره<ref> الحدائق الناضرة 1 : 71 ـ 72، فواتح الرحموت 2 : 182.</ref> للاحتياط الواجب.
سطر ١٧: سطر ١٧:
يقسّم الاحتياط بلحاظ الوظيفة إلى قسمين:
يقسّم الاحتياط بلحاظ الوظيفة إلى قسمين:


====الأول: الاحتياط الشرعي====
=====الأول: الاحتياط الشرعي=====
وهو حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف، أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 479.</ref>
وهو حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف، أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 479.</ref>
وقد تناولنا البحث حول هذا القسم في «الحكم».
وقد تناولنا البحث حول هذا القسم في «الحكم».


====الثاني: الاحتياط العقلي====
=====الثاني: الاحتياط العقلي=====
وهو يطلق في كلمات الأصوليين على معنيين:
وهو يطلق في كلمات الأصوليين على معنيين:
'''المعنى الأول:''' وهو حكم العقل بفعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، بقطع النظر عن حكم الشارع بالبراءة أو الاشتغال.
'''المعنى الأول:''' وهو حكم العقل بفعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، بقطع النظر عن حكم الشارع بالبراءة أو الاشتغال.
سطر ٣٨: سطر ٣٨:
والضابط في أصالة الاشتغال أ نّها تجري في موارد الشك في المكلّف به مع إحراز التكليف. والرأي المعروف في أصالة الاشتغال هو وجوب الموافقة القطعية ولزوم الاحتياط، إلاّ مع وجود مانع عقلي كما في دوران الأمر بين المحذورين، أو مانع شرعي كما في قاعدة الفراغ والتجاوز. <ref> انظر : فوائد الأصول 4 : 7 ـ 8 .</ref>
والضابط في أصالة الاشتغال أ نّها تجري في موارد الشك في المكلّف به مع إحراز التكليف. والرأي المعروف في أصالة الاشتغال هو وجوب الموافقة القطعية ولزوم الاحتياط، إلاّ مع وجود مانع عقلي كما في دوران الأمر بين المحذورين، أو مانع شرعي كما في قاعدة الفراغ والتجاوز. <ref> انظر : فوائد الأصول 4 : 7 ـ 8 .</ref>


======الفرق بین الإحتیاط العقلي والإحتیاط الشرعي======
=======الفرق بین الإحتیاط العقلي والإحتیاط الشرعي=======
وهناك عدّة فروق يمكن أن تتصور بين [[الاحتياط العقلي]] (أصالة الاشتغال) وبين [[الاحتياط الشرعي]]:
وهناك عدّة فروق يمكن أن تتصور بين [[الاحتياط العقلي]] (أصالة الاشتغال) وبين [[الاحتياط الشرعي]]:
الأول: أنّ مورد الاحتياط العقلي (أصالة الاشتغال) هو الشك في المكلّف به مع القطع بالتكليف، بينما مورد الاحتياط الشرعي هو الشك في التكليف. <ref> يمكن استكشاف هذا الفرق من بيان النائيني لمجرى الأصول العملية، انظر : فوائد الأصول 4 : 6.</ref>
الأول: أنّ مورد الاحتياط العقلي (أصالة الاشتغال) هو الشك في المكلّف به مع القطع بالتكليف، بينما مورد الاحتياط الشرعي هو الشك في التكليف. <ref> يمكن استكشاف هذا الفرق من بيان النائيني لمجرى الأصول العملية، انظر : فوائد الأصول 4 : 6.</ref>
سطر ٥٢: سطر ٥٢:
يمكن أن يقسّم الاحتياط بلحاظ نوع الحكم المحتاط له إلى ثلاثة أقسام: <ref> الاحتياط إلياس بلكا : 365 ـ 367.</ref>
يمكن أن يقسّم الاحتياط بلحاظ نوع الحكم المحتاط له إلى ثلاثة أقسام: <ref> الاحتياط إلياس بلكا : 365 ـ 367.</ref>


====الأول: الاحتياط للحكم====
=====الأول: الاحتياط للحكم=====
وهو الذي يكون مرجعه إلى [[الشك في التكليف]] وعدم إمكان تشخيص الحالة لدى المكلّف، فيحتاط لذلك حذرا من مخالفة ما هو ثابت في واقع الأمر.
وهو الذي يكون مرجعه إلى [[الشك في التكليف]] وعدم إمكان تشخيص الحالة لدى المكلّف، فيحتاط لذلك حذرا من مخالفة ما هو ثابت في واقع الأمر.


====الثاني: الاحتياط لمناط الحكم====
=====الثاني: الاحتياط لمناط الحكم=====
وهو الذي يكون مرجعه إلى [[الشك في المكلّف به]] مع إحراز التكليف، كما في اختلاط الأمور الخارجية واشتباهها بين الحلال والحرام.
وهو الذي يكون مرجعه إلى [[الشك في المكلّف به]] مع إحراز التكليف، كما في اختلاط الأمور الخارجية واشتباهها بين الحلال والحرام.


====الثالث: الاحتياط لمآل الحكم====
=====الثالث: الاحتياط لمآل الحكم=====
وهو الذي يكون مرجعه إلى التزام أقصى أنواع الحيطة والحذر من أجل التحرّز عن الوقوع في الحرام وضمان عدم فوات الواجب، وهو الذي يكون ب[[سدّ الذرائع]] وفتحها.
وهو الذي يكون مرجعه إلى التزام أقصى أنواع الحيطة والحذر من أجل التحرّز عن الوقوع في الحرام وضمان عدم فوات الواجب، وهو الذي يكون ب[[سدّ الذرائع]] وفتحها.