انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإحتیاط»

ط
استبدال النص - '=====' ب'======'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
سطر ٣٨: سطر ٣٨:
والضابط في أصالة الاشتغال أ نّها تجري في موارد الشك في المكلّف به مع إحراز التكليف. والرأي المعروف في أصالة الاشتغال هو وجوب الموافقة القطعية ولزوم الاحتياط، إلاّ مع وجود مانع عقلي كما في دوران الأمر بين المحذورين، أو مانع شرعي كما في قاعدة الفراغ والتجاوز. <ref> انظر : فوائد الأصول 4 : 7 ـ 8 .</ref>
والضابط في أصالة الاشتغال أ نّها تجري في موارد الشك في المكلّف به مع إحراز التكليف. والرأي المعروف في أصالة الاشتغال هو وجوب الموافقة القطعية ولزوم الاحتياط، إلاّ مع وجود مانع عقلي كما في دوران الأمر بين المحذورين، أو مانع شرعي كما في قاعدة الفراغ والتجاوز. <ref> انظر : فوائد الأصول 4 : 7 ـ 8 .</ref>


=====الفرق بین الإحتیاط العقلي والإحتیاط الشرعي=====
======الفرق بین الإحتیاط العقلي والإحتیاط الشرعي======
وهناك عدّة فروق يمكن أن تتصور بين [[الاحتياط العقلي]] (أصالة الاشتغال) وبين [[الاحتياط الشرعي]]:
وهناك عدّة فروق يمكن أن تتصور بين [[الاحتياط العقلي]] (أصالة الاشتغال) وبين [[الاحتياط الشرعي]]:
الأول: أنّ مورد الاحتياط العقلي (أصالة الاشتغال) هو الشك في المكلّف به مع القطع بالتكليف، بينما مورد الاحتياط الشرعي هو الشك في التكليف. <ref> يمكن استكشاف هذا الفرق من بيان النائيني لمجرى الأصول العملية، انظر : فوائد الأصول 4 : 6.</ref>
الأول: أنّ مورد الاحتياط العقلي (أصالة الاشتغال) هو الشك في المكلّف به مع القطع بالتكليف، بينما مورد الاحتياط الشرعي هو الشك في التكليف. <ref> يمكن استكشاف هذا الفرق من بيان النائيني لمجرى الأصول العملية، انظر : فوائد الأصول 4 : 6.</ref>