انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «انجبار الشهرة»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
<br>وقع الكلام في ذلك من جهتين:
<br>وقع الكلام في ذلك من جهتين:


====الجهة الاولى: الانجبار من ناحية السند والصدور====
=====الجهة الاولى: الانجبار من ناحية السند والصدور=====
إذا عمل المشهور برواية وكانت ضعيفة السند أو افتى على طبقها فهل يمكن الحكم بانجبار ضعفها السندي؟ قولان في ذلك:
إذا عمل المشهور برواية وكانت ضعيفة السند أو افتى على طبقها فهل يمكن الحكم بانجبار ضعفها السندي؟ قولان في ذلك:


======القول الأول: الانجبار======
=======القول الأول: الانجبار=======
وهو مذهب اكثر [[الإمامية]]<ref>. أنظر: المعتبر في شرح المختصر 1: 29، الفوائد الحائرية: 487، كشف الغطاء 1: 193، مفاتيح الأصول: 505، مناهج الاحكام والأصول: 176، هداية المسترشدين 3: 454، فوائد الأصول 4: 785 ـ 788، نهاية الأفكار 3: 99، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 253، تحريرات في الأصول 6: 390، منتهى الدراية 5: 204 ـ 205.</ref>، حيث ذهبوا إلى أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة يكون جابرا لضعفها السندي، وكتبهم مليئة باعمال هذا المسلك في معالجة الروايات الضعيفة<ref>. أنظر: الحدائق الناضرة 13: 368، جواهر الكلام 7: 411 و8: 163 و12: 414 و14: 261، رياض المسائل 2: 420 و9: 124 و12: 635، مستند الشيعة 1: 62 و6: 115، حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 303، 442، 593، 733 وغيرهم.</ref>، ويذكر الوحيد البهبهاني أن استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح بل الضعيف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح. «...واتفقوا على كون المنجبر حجّة، بل معظم الفقه من الأخبار الغير الصحيحة بلا شبهة... وجميع كتب وتأليفات جميع [[الفقهاء]] مبنية على ذلك بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلاّ النادر من المتأخرين، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر، مصرحا بأ نّه وإن كان ضعيفا إلاّ أنه عمل به الاصحاب... إذ لا شبهة في أنّ عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح»<ref>. الفوائد الحائرية: 487 ـ 488.</ref>.
وهو مذهب اكثر [[الإمامية]]<ref>. أنظر: المعتبر في شرح المختصر 1: 29، الفوائد الحائرية: 487، كشف الغطاء 1: 193، مفاتيح الأصول: 505، مناهج الاحكام والأصول: 176، هداية المسترشدين 3: 454، فوائد الأصول 4: 785 ـ 788، نهاية الأفكار 3: 99، أصول الفقه المظفر 3ـ4: 253، تحريرات في الأصول 6: 390، منتهى الدراية 5: 204 ـ 205.</ref>، حيث ذهبوا إلى أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة يكون جابرا لضعفها السندي، وكتبهم مليئة باعمال هذا المسلك في معالجة الروايات الضعيفة<ref>. أنظر: الحدائق الناضرة 13: 368، جواهر الكلام 7: 411 و8: 163 و12: 414 و14: 261، رياض المسائل 2: 420 و9: 124 و12: 635، مستند الشيعة 1: 62 و6: 115، حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 303، 442، 593، 733 وغيرهم.</ref>، ويذكر الوحيد البهبهاني أن استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح بل الضعيف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح. «...واتفقوا على كون المنجبر حجّة، بل معظم الفقه من الأخبار الغير الصحيحة بلا شبهة... وجميع كتب وتأليفات جميع [[الفقهاء]] مبنية على ذلك بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلاّ النادر من المتأخرين، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر، مصرحا بأ نّه وإن كان ضعيفا إلاّ أنه عمل به الاصحاب... إذ لا شبهة في أنّ عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح»<ref>. الفوائد الحائرية: 487 ـ 488.</ref>.
<br>اشترط في كون الشهرة جابرة شرطان:
<br>اشترط في كون الشهرة جابرة شرطان:
سطر ٥٢: سطر ٥٢:
<br>السادس: الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة التي جاء فيها «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لاريب فيه»<ref>. وسائل الشيعة 27: 106 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 9 وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ح1.</ref>، حيث أمرت بالأخذ بما إشتهر بين الأصحاب من الخبرين المتعارضين، فإن ترجيح أحد الخبرين عند التعارض يوجب حجيته؛ لعمل المشهور على طبقه وإن لم يكن تعارض، للاجماع على عدم الفرق أو الأولوية<ref>. فرائد الأصول 1: 590.</ref>.
<br>السادس: الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة التي جاء فيها «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لاريب فيه»<ref>. وسائل الشيعة 27: 106 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 9 وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ح1.</ref>، حيث أمرت بالأخذ بما إشتهر بين الأصحاب من الخبرين المتعارضين، فإن ترجيح أحد الخبرين عند التعارض يوجب حجيته؛ لعمل المشهور على طبقه وإن لم يكن تعارض، للاجماع على عدم الفرق أو الأولوية<ref>. فرائد الأصول 1: 590.</ref>.


======القول الثاني: عدم الانجبار======
=======القول الثاني: عدم الانجبار=======
وهو ما ذهب إليه الرازي<ref>. المحصول 2: 214.</ref> وابن عابدين<ref>. حاشية رد المحتار 3: 346.</ref> من [[أهل السنّة]]، والمحقق الأردبيلي<ref>. مجمع الفائدة والبرهان 14: 405.</ref> والسيد الخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 202، مصباح الفقاهة 1: 393.</ref> من [[الإمامية]].
وهو ما ذهب إليه الرازي<ref>. المحصول 2: 214.</ref> وابن عابدين<ref>. حاشية رد المحتار 3: 346.</ref> من [[أهل السنّة]]، والمحقق الأردبيلي<ref>. مجمع الفائدة والبرهان 14: 405.</ref> والسيد الخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 202، مصباح الفقاهة 1: 393.</ref> من [[الإمامية]].
<br>باعتبار أنّ الخبر الضعيف غير حجة في نفسه، والشهرة غير حجة في نفسها على الفرض، وانضمام غير الحجة إلى غير الحجة لايولد الحجة فإنّ انضمام العدم إلى العدم لايولد إلاّ العدم<ref>. مصباح الأصول 2: 202.</ref>.
<br>باعتبار أنّ الخبر الضعيف غير حجة في نفسه، والشهرة غير حجة في نفسها على الفرض، وانضمام غير الحجة إلى غير الحجة لايولد الحجة فإنّ انضمام العدم إلى العدم لايولد إلاّ العدم<ref>. مصباح الأصول 2: 202.</ref>.
سطر ٥٩: سطر ٥٩:
<br>مدفوعة: بأنّ نفس العمل مجمل لايُعلم وجهه، فقد يكون عملهم مستندا إلى الاجتهاد والنظر بصدق الخبر لا وثاقة المُخبِر<ref>. المصدر نفسه.</ref>.
<br>مدفوعة: بأنّ نفس العمل مجمل لايُعلم وجهه، فقد يكون عملهم مستندا إلى الاجتهاد والنظر بصدق الخبر لا وثاقة المُخبِر<ref>. المصدر نفسه.</ref>.


====الجهة الثانية: الانجبار من جهة الدلالة والظهور====
=====الجهة الثانية: الانجبار من جهة الدلالة والظهور=====
إذا عمل المشهور برواية وفهم منها شيئا غير ظاهر منها فهل يكون ذلك حجة وجابرا لضعفها في الدلالة؟ أقوال في ذلك:
إذا عمل المشهور برواية وفهم منها شيئا غير ظاهر منها فهل يكون ذلك حجة وجابرا لضعفها في الدلالة؟ أقوال في ذلك:


======القول الأول: عدم الانجبار======
=======القول الأول: عدم الانجبار=======
وهو ما ذهب إليه مشهور [[الإمامية]] باعتبار أن دليل [[حجية الظهور]] إنّما يكون في اللفظ الذي يكون ظاهرا في نفسه لا اللفظ الذي يكون ظاهرا بمعونة دليل من الخارج كعمل المشهور وغيره<ref>. اجود التقريرات 3: 277 ـ 278، مصباح الأصول 2: 241ـ242، منتهى الدراية 5: 205.</ref>.
وهو ما ذهب إليه مشهور [[الإمامية]] باعتبار أن دليل [[حجية الظهور]] إنّما يكون في اللفظ الذي يكون ظاهرا في نفسه لا اللفظ الذي يكون ظاهرا بمعونة دليل من الخارج كعمل المشهور وغيره<ref>. اجود التقريرات 3: 277 ـ 278، مصباح الأصول 2: 241ـ242، منتهى الدراية 5: 205.</ref>.


======القول الثاني: الانجبار======
=======القول الثاني: الانجبار=======
وهو الذي مال إليه المحقق العراقي باعتبار أنّ ذهاب المشهور من القدماء إلى فتوى خلاف ظاهر عموم أو اطلاق الرواية التي استند إليها يكشف عن وجود قرائن أوجبت حمل الخبر على غير ظاهره إطّلعوا عليها وخفيت علينا<ref>. نهاية الأفكار 3: 186 ـ 187.</ref>.
وهو الذي مال إليه المحقق العراقي باعتبار أنّ ذهاب المشهور من القدماء إلى فتوى خلاف ظاهر عموم أو اطلاق الرواية التي استند إليها يكشف عن وجود قرائن أوجبت حمل الخبر على غير ظاهره إطّلعوا عليها وخفيت علينا<ref>. نهاية الأفكار 3: 186 ـ 187.</ref>.


======القول الثالث: التفصيل======
=======القول الثالث: التفصيل=======
التفصيل بين ما إذا كانت الرواية ظاهرة ظهورا قويا فيما تدل عليه، ومع ذلك أعرض المشهور عنه وافتى على خلاف هذا الظهور، فإن هذا يكشف عادة عن وجود قرائن تدل على ما ذهبوا إليه، إعتمدوا عليها في فتواهم على خلاف ظاهر الخبر فيكون هو المتّبع، وبين ما إذا كانت الرواية تحتمل وجهين فهم المشهور منها شيئا، وفهم الآخرون منها شيئا آخر، فهنا بناء المشهور على ظهور معين لايكون جابرا لضعفها الدلالي<ref>. تحريرات في الأصول 6: 392.</ref>.
التفصيل بين ما إذا كانت الرواية ظاهرة ظهورا قويا فيما تدل عليه، ومع ذلك أعرض المشهور عنه وافتى على خلاف هذا الظهور، فإن هذا يكشف عادة عن وجود قرائن تدل على ما ذهبوا إليه، إعتمدوا عليها في فتواهم على خلاف ظاهر الخبر فيكون هو المتّبع، وبين ما إذا كانت الرواية تحتمل وجهين فهم المشهور منها شيئا، وفهم الآخرون منها شيئا آخر، فهنا بناء المشهور على ظهور معين لايكون جابرا لضعفها الدلالي<ref>. تحريرات في الأصول 6: 392.</ref>.


سطر ١٠٠: سطر ١٠٠:


   
   
====القول الاول: الانجبار====
=====القول الاول: الانجبار=====
وهو مذهب جماعة من [[المعتزلة]] كأبي هاشم وأبي عبداللّه‏ البصري وأبو يعلى من [[الحنابلة]]<ref>. العدّة في أصول الفقه 2: 191.</ref>، باعتبار أن عمل المجمعين يدل على صدق الخبر، وإلاّ سوف يكون [[الاجماع]] ناتجا عن خطأ والامة لاتجتمع على خطأ<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 281.</ref>.
وهو مذهب جماعة من [[المعتزلة]] كأبي هاشم وأبي عبداللّه‏ البصري وأبو يعلى من [[الحنابلة]]<ref>. العدّة في أصول الفقه 2: 191.</ref>، باعتبار أن عمل المجمعين يدل على صدق الخبر، وإلاّ سوف يكون [[الاجماع]] ناتجا عن خطأ والامة لاتجتمع على خطأ<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 1ـ2: 281.</ref>.


====القول الثاني: عدم الانجبار====
=====القول الثاني: عدم الانجبار=====
وهو مذهب أكثر [[أهل السنّة]]<ref>. راجع: التلخيص في أصول الفقه 2: 313 ـ 314، المحصول 2: 145، الإحكام الآمدي 1ـ2: 281 ـ 282، منتهى الوصول: 72.</ref>، وذلك لوجهين:
وهو مذهب أكثر [[أهل السنّة]]<ref>. راجع: التلخيص في أصول الفقه 2: 313 ـ 314، المحصول 2: 145، الإحكام الآمدي 1ـ2: 281 ـ 282، منتهى الوصول: 72.</ref>، وذلك لوجهين:
<br>'''الأول:''' أنّ العمل لايدل على استنادهم إلى نفس الخبر بل قد يكون استندوا إلى دليل آخر غير الخبر إشترك معه في المدلول.
<br>'''الأول:''' أنّ العمل لايدل على استنادهم إلى نفس الخبر بل قد يكون استندوا إلى دليل آخر غير الخبر إشترك معه في المدلول.