٨٧٣
تعديل
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
وفي هذه النقطة وقع الكلام في أنّ انتفاء العلّة في الأمور العقلية هل يدلّ على انتفاء المعلول بحيث يكون الانعكاس شرطا فيها، أو لايدلّ على الانتفاء؟ قولان في ذلك: | وفي هذه النقطة وقع الكلام في أنّ انتفاء العلّة في الأمور العقلية هل يدلّ على انتفاء المعلول بحيث يكون الانعكاس شرطا فيها، أو لايدلّ على الانتفاء؟ قولان في ذلك: | ||
====القول الأوّل: اشتراط الانعكاس==== | =====القول الأوّل: اشتراط الانعكاس===== | ||
ونقل [[الإجماع]] عليه<ref>. أنظر: المحصول 2: 375، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 116، البحر المحيط 5: 143.</ref>. | ونقل [[الإجماع]] عليه<ref>. أنظر: المحصول 2: 375، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 116، البحر المحيط 5: 143.</ref>. | ||
====القول الثاني: عدم اشتراط الانعكاس==== | =====القول الثاني: عدم اشتراط الانعكاس===== | ||
وذهب إلى هذا القول بعض [[المعتزلة]]<ref>. أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 116، البحر المحيط 5: 143.</ref>، واختاره الرازي<ref>. المحصول 2: 375.</ref>. | وذهب إلى هذا القول بعض [[المعتزلة]]<ref>. أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 116، البحر المحيط 5: 143.</ref>، واختاره الرازي<ref>. المحصول 2: 375.</ref>. | ||
سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
إذا كان حكمٌ معلولاً لعلّة مّا وانتفت تلك العلّة فهل هذا الانتفاء يدلّ على عدم ثبوت الحكم المعلول، بحيث تكون العلّة مشروطة بذلك؟ أقوال عديدة ذكرت في ذلك: | إذا كان حكمٌ معلولاً لعلّة مّا وانتفت تلك العلّة فهل هذا الانتفاء يدلّ على عدم ثبوت الحكم المعلول، بحيث تكون العلّة مشروطة بذلك؟ أقوال عديدة ذكرت في ذلك: | ||
====القول الأوّل: الاشتراط==== | =====القول الأوّل: الاشتراط===== | ||
وهو اختيار الماوردي<ref>. الحاوي الكبير 6: 110 ـ 111.</ref>، والشوكاني<ref>. إرشاد الفحول 2: 139.</ref>، ونسب إلى بعض [[المعتزلة]] والشافعية<ref>. قواطع الأدلّة 4: 249.</ref>، ونقل عن أحمد قوله : «لا تكون العلّة علّة حتّى يُقبِل الحكم بإقبالها ويُدبِر بإدبارها»<ref>. البحر المحيط 5: 143.</ref>. | وهو اختيار الماوردي<ref>. الحاوي الكبير 6: 110 ـ 111.</ref>، والشوكاني<ref>. إرشاد الفحول 2: 139.</ref>، ونسب إلى بعض [[المعتزلة]] والشافعية<ref>. قواطع الأدلّة 4: 249.</ref>، ونقل عن أحمد قوله : «لا تكون العلّة علّة حتّى يُقبِل الحكم بإقبالها ويُدبِر بإدبارها»<ref>. البحر المحيط 5: 143.</ref>. | ||
ويُمكن أن يُستدلّ على الاشتراط بعدّة أدلّة: | ويُمكن أن يُستدلّ على الاشتراط بعدّة أدلّة: | ||
سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
الثالث: أنّ العلل الشرعية كالعلل العقلية التي يجب فيها الانعكاس<ref>. أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 47، قواطع الأدلّة 4: 249.</ref>. | الثالث: أنّ العلل الشرعية كالعلل العقلية التي يجب فيها الانعكاس<ref>. أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 47، قواطع الأدلّة 4: 249.</ref>. | ||
====القول الثاني: عدم الاشتراط==== | =====القول الثاني: عدم الاشتراط===== | ||
ويُنسب إلى الجمهور وأكثر [[الشافعية]]<ref>. أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 47، قواطع الأدلّة 4: 249، المحصول 2: 375، الإحكام الآمدي 3: 206، كشف الأسرار (النسفي) 2: 340، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 116، البحر المحيط 5: 143.</ref>، وهو اختيار الحلّي من [[الإمامية]]<ref>. تهذيب الوصول: 261، نهاية الوصول 4: 207.</ref>. | ويُنسب إلى الجمهور وأكثر [[الشافعية]]<ref>. أنظر: البرهان في أصول الفقه 2: 47، قواطع الأدلّة 4: 249، المحصول 2: 375، الإحكام الآمدي 3: 206، كشف الأسرار (النسفي) 2: 340، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 116، البحر المحيط 5: 143.</ref>، وهو اختيار الحلّي من [[الإمامية]]<ref>. تهذيب الوصول: 261، نهاية الوصول 4: 207.</ref>. | ||
ويمكن أن يُستدلّ على عدم الاشتراط بعدّة أدلّة: | ويمكن أن يُستدلّ على عدم الاشتراط بعدّة أدلّة: | ||
سطر ٤٥: | سطر ٤٥: | ||
الرابع: أنّ [[العلل الشرعية]] أمارات، ومن الممكن أن يدلّ على الحكم الواحد أمارات وعلل متعددة، وأيّها وجدت دلّت على الحكم، لكن انتفاء أحدها لايدلّ على انتفاء الحكم<ref>. أنظر: قواطع الأدلّة 4: 252، المحصول 2: 375.</ref>. | الرابع: أنّ [[العلل الشرعية]] أمارات، ومن الممكن أن يدلّ على الحكم الواحد أمارات وعلل متعددة، وأيّها وجدت دلّت على الحكم، لكن انتفاء أحدها لايدلّ على انتفاء الحكم<ref>. أنظر: قواطع الأدلّة 4: 252، المحصول 2: 375.</ref>. | ||
====القول الثالث: اشتراط الانعكاس في العلّة المستنبطة دون المنصوصة==== | =====القول الثالث: اشتراط الانعكاس في العلّة المستنبطة دون المنصوصة===== | ||
ذكره السبكي<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 3: 116.</ref> ونسبه إلى جماعة، وذكره الزركشي<ref>. البحر المحيط 5: 143.</ref> ولم ينسبه إلى أحد. | ذكره السبكي<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 3: 116.</ref> ونسبه إلى جماعة، وذكره الزركشي<ref>. البحر المحيط 5: 143.</ref> ولم ينسبه إلى أحد. | ||
====القول الرابع: التفصيل بين ما إذا تعددت العلّة==== | =====القول الرابع: التفصيل بين ما إذا تعددت العلّة===== | ||
فلايشترط الانعكاس وبين ما إذا اتّحدت فيشترط، وهو اختيار الغزالي<ref>. المستصفى 2: 189، المنخول: 412.</ref>، والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 207.</ref>. | فلايشترط الانعكاس وبين ما إذا اتّحدت فيشترط، وهو اختيار الغزالي<ref>. المستصفى 2: 189، المنخول: 412.</ref>، والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 207.</ref>. | ||
واستدلّ عليه بأنَّ انعكاس العلّة يتبع طبيعة الحكم الذي استكشف من العلّة، فإنّه هناك بعض الأحكام عللت بعلّة واحدة، كما في تعليل جنس وجوب القصاص في النفس، فإنّ القصاص هنا لا علّة له إلاّ القتل العمد العدواني، وفي مثل ذلك يكون انتفاء العلّة دليلاً على انتفاء الحكم وهو وجوب القصاص. وأمّا مثل تعليل إباحة الدم بعلّة القتل العدوان تارة وبالردة عن الإسلام تارة أخرى، أو مثل تعليل نقض الوضوء بالمسّ واللمس والبول والغائط، فإنّه في مثل هذه الأحكام التي لا تكون علّتها منحصرة بالواحدة لايدلّ انتفاء إحداها على انتفاء ذلك الحكم<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3ـ4: 207.</ref>. | واستدلّ عليه بأنَّ انعكاس العلّة يتبع طبيعة الحكم الذي استكشف من العلّة، فإنّه هناك بعض الأحكام عللت بعلّة واحدة، كما في تعليل جنس وجوب القصاص في النفس، فإنّ القصاص هنا لا علّة له إلاّ القتل العمد العدواني، وفي مثل ذلك يكون انتفاء العلّة دليلاً على انتفاء الحكم وهو وجوب القصاص. وأمّا مثل تعليل إباحة الدم بعلّة القتل العدوان تارة وبالردة عن الإسلام تارة أخرى، أو مثل تعليل نقض الوضوء بالمسّ واللمس والبول والغائط، فإنّه في مثل هذه الأحكام التي لا تكون علّتها منحصرة بالواحدة لايدلّ انتفاء إحداها على انتفاء ذلك الحكم<ref>. أنظر: الإحكام الآمدي 3ـ4: 207.</ref>. |