٨٧٣
تعديل
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=====' ب'======') |
||
سطر ١١٦: | سطر ١١٦: | ||
<br>وقد استدلَّ أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنّة والإجماع وحكم العقل <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 198.</ref>: | <br>وقد استدلَّ أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنّة والإجماع وحكم العقل <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 198.</ref>: | ||
=====الاستدلال بالكتاب===== | ======الاستدلال بالكتاب====== | ||
استدلّ بعدّة آيات في هذا المجال: | استدلّ بعدّة آيات في هذا المجال: | ||
======الآية الاُولى: آية النبأ====== | =======الآية الاُولى: آية النبأ======= | ||
وهي قوله تعالى: '''«إن جاءكم فاسِق بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوما بجهالةٍ فتُصبحوا على ما فعَلتُم نَادِمينَ»'''<ref>. الحجرات: 6.</ref>. | وهي قوله تعالى: '''«إن جاءكم فاسِق بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوما بجهالةٍ فتُصبحوا على ما فعَلتُم نَادِمينَ»'''<ref>. الحجرات: 6.</ref>. | ||
<br>استدلّ بها أصوليو أهل السنّة <ref>. المعتمد 2: 116 ـ 117، العدّة أبو يعلى 2: 74، المحصول 2: 179 ـ 180.</ref> كما استدلّ بها أصوليو الشيعة مع تفاصيل ونقاشات كثيرة نذكر نماذج منها. | <br>استدلّ بها أصوليو أهل السنّة <ref>. المعتمد 2: 116 ـ 117، العدّة أبو يعلى 2: 74، المحصول 2: 179 ـ 180.</ref> كما استدلّ بها أصوليو الشيعة مع تفاصيل ونقاشات كثيرة نذكر نماذج منها. | ||
سطر ١٤٨: | سطر ١٤٨: | ||
<br>وبعض آخر نفى اشتراط كون المخبر ثقة أو عادلاً واشترط حصول الوثوق بالخبر نفسه، بحيث لو حصل وثوق به بسبب عمل الأصحاب وفقه كان حجّة ولو كان رواته غير ثقات؛ لأنّه لا موضوعية للعادل أو الثقة <ref>. أجود التقريرات 3: 191.</ref>. | <br>وبعض آخر نفى اشتراط كون المخبر ثقة أو عادلاً واشترط حصول الوثوق بالخبر نفسه، بحيث لو حصل وثوق به بسبب عمل الأصحاب وفقه كان حجّة ولو كان رواته غير ثقات؛ لأنّه لا موضوعية للعادل أو الثقة <ref>. أجود التقريرات 3: 191.</ref>. | ||
======الآية الثانية: آية النفر====== | =======الآية الثانية: آية النفر======= | ||
وهي: '''«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»''' <ref>. التوبة: 122.</ref>. [[آية النفر]] | وهي: '''«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»''' <ref>. التوبة: 122.</ref>. [[آية النفر]] | ||
<br>استدلَّ بها أصوليو [[أهل السنة]] و [[الشيعة]]، وقد بالغ البعض في اعتبارها أوضح الآيات دلالة على حجّية [[خبر الواحد]]، بينما جعلها البعض بمثابة حديث: «من حفظ على اُمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه اللّه تعالى يوم القيامة عالما فقيها» <ref>. كتاب الخصال الصدوق 1 ـ 2: 541 باب الأربعين.</ref> في عدم الدلالة على حجّية خبر الواحد <ref>. الأربعون حديثا البهائي: 71، ح 1.</ref>؛ باعتبار أنَّ الاستدلال بالحديث المزبور على حجّية الخبر ضعيف جدّا كما يتّضح ممّا يلي <ref>. فرائد الاُصول 1: 286.</ref>. | <br>استدلَّ بها أصوليو [[أهل السنة]] و [[الشيعة]]، وقد بالغ البعض في اعتبارها أوضح الآيات دلالة على حجّية [[خبر الواحد]]، بينما جعلها البعض بمثابة حديث: «من حفظ على اُمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه اللّه تعالى يوم القيامة عالما فقيها» <ref>. كتاب الخصال الصدوق 1 ـ 2: 541 باب الأربعين.</ref> في عدم الدلالة على حجّية خبر الواحد <ref>. الأربعون حديثا البهائي: 71، ح 1.</ref>؛ باعتبار أنَّ الاستدلال بالحديث المزبور على حجّية الخبر ضعيف جدّا كما يتّضح ممّا يلي <ref>. فرائد الاُصول 1: 286.</ref>. | ||
سطر ١٦٤: | سطر ١٦٤: | ||
<br>وغير هذا الكثير من النقاشات والردود <ref>. المعتمد 2: 110 ـ 116، المحصول 2: 171 ـ 179، العدّة أبو يعلى 2: 73 ـ 74، فرائد الاُصول 1: 277 ـ 287، كفاية الاُصول: 298 ـ 299، مصباح الاُصول 2: 183 ـ 187، المباحث الاُصولية 8: 311 ـ 345، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 4: 374 ـ 381.</ref>. | <br>وغير هذا الكثير من النقاشات والردود <ref>. المعتمد 2: 110 ـ 116، المحصول 2: 171 ـ 179، العدّة أبو يعلى 2: 73 ـ 74، فرائد الاُصول 1: 277 ـ 287، كفاية الاُصول: 298 ـ 299، مصباح الاُصول 2: 183 ـ 187، المباحث الاُصولية 8: 311 ـ 345، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 4: 374 ـ 381.</ref>. | ||
======الآية الثالثة: آية الكتمان====== | =======الآية الثالثة: آية الكتمان======= | ||
وهي: '''«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»''' <ref>. البقرة: 159.</ref>. [[آية الکتمان]] | وهي: '''«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»''' <ref>. البقرة: 159.</ref>. [[آية الکتمان]] | ||
<br>ويستدلُّ بهذه الآية من خلال ادّعاء أنَّ تحريم الكتمان ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول وإلاَّ كان لغوا، فبدلالة الاقتضاء يثبت وجوب القبول، وبمقتضى الإطلاق ثبت وجوبه حتّى في صورة عدم حصول العلم من الإظهار، فتثبت حجّية خبر الواحد. | <br>ويستدلُّ بهذه الآية من خلال ادّعاء أنَّ تحريم الكتمان ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول وإلاَّ كان لغوا، فبدلالة الاقتضاء يثبت وجوب القبول، وبمقتضى الإطلاق ثبت وجوبه حتّى في صورة عدم حصول العلم من الإظهار، فتثبت حجّية خبر الواحد. | ||
سطر ١٧٣: | سطر ١٧٣: | ||
<br>وهناك إشكالات اُخرى وردت على الاستدلال بهذه الآية <ref>. المعتمد 2: 118، فرائد الاُصول 1: 287 ـ 288، مصباح الاُصول 2: 187 ـ 190، أنوار الاُصول 2: 413 ـ 414، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 381 ـ 383.</ref>. | <br>وهناك إشكالات اُخرى وردت على الاستدلال بهذه الآية <ref>. المعتمد 2: 118، فرائد الاُصول 1: 287 ـ 288، مصباح الاُصول 2: 187 ـ 190، أنوار الاُصول 2: 413 ـ 414، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 381 ـ 383.</ref>. | ||
======الآية الرابعة: آية الذكر====== | =======الآية الرابعة: آية الذكر======= | ||
وهي: '''«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»''' <ref>. النحل: 43.</ref>. [[آية السؤال]] | وهي: '''«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»''' <ref>. النحل: 43.</ref>. [[آية السؤال]] | ||
<br>ويستدلُّ بها من باب استفادة وجوب القبول بالملازمة من وجوب السؤال، وتثبت حجّية خبر الواحد بإطلاق وجوب القبول وشموله لصورة عدم حصول العلم من الجواب. | <br>ويستدلُّ بها من باب استفادة وجوب القبول بالملازمة من وجوب السؤال، وتثبت حجّية خبر الواحد بإطلاق وجوب القبول وشموله لصورة عدم حصول العلم من الجواب. | ||
سطر ١٨٣: | سطر ١٨٣: | ||
<br>وهناك آيات اُخرى استدلّ بها على المطلوب لكن رفضها جلّ الأصوليين، بل حتّى لم يدرجوها ضمن الأدلّة، مثل [[آية الأذن]]، وهي قوله تعالى: '''«وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»''' <ref>. التوبة: 61.</ref>. ومثل قوله تعالى: '''«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...»''' <ref>. البقرة: 143.</ref>. وقوله تعالى: '''«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ»''' <ref>. النساء: 135.</ref>. وغيرها من الآيات <ref>. اُنظر: المعتمد في اُصول الفقه 2: 117 ـ 119، فرائد الاُصول 1: 291 ـ 296، مصباح الاُصول 2: 190 ـ 191.</ref>. | <br>وهناك آيات اُخرى استدلّ بها على المطلوب لكن رفضها جلّ الأصوليين، بل حتّى لم يدرجوها ضمن الأدلّة، مثل [[آية الأذن]]، وهي قوله تعالى: '''«وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»''' <ref>. التوبة: 61.</ref>. ومثل قوله تعالى: '''«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...»''' <ref>. البقرة: 143.</ref>. وقوله تعالى: '''«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ»''' <ref>. النساء: 135.</ref>. وغيرها من الآيات <ref>. اُنظر: المعتمد في اُصول الفقه 2: 117 ـ 119، فرائد الاُصول 1: 291 ـ 296، مصباح الاُصول 2: 190 ـ 191.</ref>. | ||
=====الاستدلال بالسنّة===== | ======الاستدلال بالسنّة====== | ||
استدلَّ بالكثير من الروايات لإثبات حجّية [[خبر الواحد]]، وقد بلغت الطوائف لدى البعض خمسة عشر طائفة <ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 385 ـ 395.</ref>، واختصرها السيّد [[محمد تقي الحكيم]] <ref>. الأصول العامّة للفقه المقارن: 202 ـ 203.</ref> بالطوائف التالية: | استدلَّ بالكثير من الروايات لإثبات حجّية [[خبر الواحد]]، وقد بلغت الطوائف لدى البعض خمسة عشر طائفة <ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 385 ـ 395.</ref>، واختصرها السيّد [[محمد تقي الحكيم]] <ref>. الأصول العامّة للفقه المقارن: 202 ـ 203.</ref> بالطوائف التالية: | ||
<br>'''الاُولى:''' الروايات التي أرجع الأئمة أصحابهم إلى بعضهم الآخر كإرجاعه إلى زرارة بقوله: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأشار إلى زرارة» <ref>. وسائل الشيعة 27: 143، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث، ح19.</ref>. | <br>'''الاُولى:''' الروايات التي أرجع الأئمة أصحابهم إلى بعضهم الآخر كإرجاعه إلى زرارة بقوله: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأشار إلى زرارة» <ref>. وسائل الشيعة 27: 143، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث، ح19.</ref>. | ||
سطر ٢٠٣: | سطر ٢٠٣: | ||
كما يذهب إلى وجود روايات اُخرى تساوق هذه الرواية من حيث السند والمضمون، وهي بالإجمال لا تخلو من نقاشات وردود <ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 389 ـ 395.</ref>. | كما يذهب إلى وجود روايات اُخرى تساوق هذه الرواية من حيث السند والمضمون، وهي بالإجمال لا تخلو من نقاشات وردود <ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 389 ـ 395.</ref>. | ||
=====الاستدلال بالإجماع===== | ======الاستدلال بالإجماع====== | ||
ادّعي [[الإجماع|إجماع الشيعة]] على [[حجية خبر الثقة|حجّية الخبر الواحد]] <ref>. العدّة الطوسي 1: 126.</ref>، وادّعى بعض أصوليي [[أهل السنة]] [[الإجماع|إجماع الصحابة]] على حجّيته، بدليل عملهم بأخبار الآحاد، واعتبروا عملهم بأخبار الآحاد ممّا تواترت الأخبار عليه <ref>. البرهان 1 ـ 2: 229، المحصول 2: 180.</ref>، وذلك من قبيل: رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين، حيث ورد فيه: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره <ref>. سنن أبو داوود 4: 191، ح 4572 و 4573، باب دية الجنين، سنن ابن ماجة 2: 882 كتاب الديات، باب دية الجنين، ح 2641.</ref>، ورجوع عثمان في السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك <ref>. سنن أبي داوود 4: 191، كتاب الديات، ح 4572.</ref>، وينقل عن علي وعبد اللّه بن عمر عملهم بخبر الواحد، كما يقال برجوع الصحابة إلى خبر عائشة في قضية التقاء الختانين <ref>. كتاب المسند الشافعي: 159.</ref> وغيرها من الروايات التي يبدو منها العمل بخبر الواحد <ref>. المعتمد 2: 113 ـ 116، اللمع: 155 ـ 157، التبصرة: 305 ـ 306، المستصفى 1: 175 ـ 176.</ref>. | ادّعي [[الإجماع|إجماع الشيعة]] على [[حجية خبر الثقة|حجّية الخبر الواحد]] <ref>. العدّة الطوسي 1: 126.</ref>، وادّعى بعض أصوليي [[أهل السنة]] [[الإجماع|إجماع الصحابة]] على حجّيته، بدليل عملهم بأخبار الآحاد، واعتبروا عملهم بأخبار الآحاد ممّا تواترت الأخبار عليه <ref>. البرهان 1 ـ 2: 229، المحصول 2: 180.</ref>، وذلك من قبيل: رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين، حيث ورد فيه: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره <ref>. سنن أبو داوود 4: 191، ح 4572 و 4573، باب دية الجنين، سنن ابن ماجة 2: 882 كتاب الديات، باب دية الجنين، ح 2641.</ref>، ورجوع عثمان في السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك <ref>. سنن أبي داوود 4: 191، كتاب الديات، ح 4572.</ref>، وينقل عن علي وعبد اللّه بن عمر عملهم بخبر الواحد، كما يقال برجوع الصحابة إلى خبر عائشة في قضية التقاء الختانين <ref>. كتاب المسند الشافعي: 159.</ref> وغيرها من الروايات التي يبدو منها العمل بخبر الواحد <ref>. المعتمد 2: 113 ـ 116، اللمع: 155 ـ 157، التبصرة: 305 ـ 306، المستصفى 1: 175 ـ 176.</ref>. | ||
<br>ويبدو من الآمدي ترجيحه لهذا الدليل على باقي الأدلّة، حيث اعتبره الأقرب في المسألة <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 297.</ref>. | <br>ويبدو من الآمدي ترجيحه لهذا الدليل على باقي الأدلّة، حيث اعتبره الأقرب في المسألة <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 297.</ref>. | ||
سطر ٢١٧: | سطر ٢١٧: | ||
<br>بعض الوجوه يعود إلى [[أقسام الإجماع|الإجماع المحصَّل أو المنقول]]، من خلال تتبُّع كلمات العلماء في مجال خبر الآحاد ما إذا كانوا يقولون بحجّيته أم لا؟ أو يحكون الإجماع عن عموم العلماء، وبعضها يعود إلى الإجماع العملي، أي عمل المجتهدين في هذه المسألة الأصولية، وبعضها يعود إلى سيرة المتشرعة والعقلاء، والتقريب الأخير للإجماع موضع قبول أكثر الأصوليين بينما رفض جلّ الأصوليين وجود إجماع محصَّل <ref>. فرائد الاُصول 1: 311 ـ 350، فوائد الاُصول 3: 191 ـ 195، مصباح الاُصول 2: 195 ـ 197.</ref>. | <br>بعض الوجوه يعود إلى [[أقسام الإجماع|الإجماع المحصَّل أو المنقول]]، من خلال تتبُّع كلمات العلماء في مجال خبر الآحاد ما إذا كانوا يقولون بحجّيته أم لا؟ أو يحكون الإجماع عن عموم العلماء، وبعضها يعود إلى الإجماع العملي، أي عمل المجتهدين في هذه المسألة الأصولية، وبعضها يعود إلى سيرة المتشرعة والعقلاء، والتقريب الأخير للإجماع موضع قبول أكثر الأصوليين بينما رفض جلّ الأصوليين وجود إجماع محصَّل <ref>. فرائد الاُصول 1: 311 ـ 350، فوائد الاُصول 3: 191 ـ 195، مصباح الاُصول 2: 195 ـ 197.</ref>. | ||
=====الاستدلال بالسيرة===== | ======الاستدلال بالسيرة====== | ||
جلّ من تعرّض إلى دليل [[السيرة]] أدرجه ضمن دليل الإجماع ولم يفرد له عنوانا مستقلاً عن الإجماع؛ ويبدو ذلك لاعتباره دليلاً أو شاهدا على وجود إجماع على العمل بخبر الواحد أو كأحد الوجوه التقريبية لوجود الإجماع المفروض <ref>. كفاية الاُصول: 302، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 395.</ref>. | جلّ من تعرّض إلى دليل [[السيرة]] أدرجه ضمن دليل الإجماع ولم يفرد له عنوانا مستقلاً عن الإجماع؛ ويبدو ذلك لاعتباره دليلاً أو شاهدا على وجود إجماع على العمل بخبر الواحد أو كأحد الوجوه التقريبية لوجود الإجماع المفروض <ref>. كفاية الاُصول: 302، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 395.</ref>. | ||
<br>والأفضل التفريق بين السيرة والإجماع؛ باعتبار أنَّ الإجماع غير ثابت لدى الأكثر بينما السيرة يثبتها أكثر الأصوليين بنحو ما، فبعض يقول بعمل [[الصحابة]] بخبر الواحد، وبعض آخر يقول بعمل التابعين أو العلماء بخبر الواحد أو شيئا من هذا القبيل. | <br>والأفضل التفريق بين السيرة والإجماع؛ باعتبار أنَّ الإجماع غير ثابت لدى الأكثر بينما السيرة يثبتها أكثر الأصوليين بنحو ما، فبعض يقول بعمل [[الصحابة]] بخبر الواحد، وبعض آخر يقول بعمل التابعين أو العلماء بخبر الواحد أو شيئا من هذا القبيل. | ||
سطر ٢٢٥: | سطر ٢٢٥: | ||
</ref>. | </ref>. | ||
=====الاستدلال بالعقل===== | ======الاستدلال بالعقل====== | ||
استدلَّ بالعقل على [[حجية خبر الثقة|حجّية خبر الواحد]] بأنحاء مختلفة: | استدلَّ بالعقل على [[حجية خبر الثقة|حجّية خبر الواحد]] بأنحاء مختلفة: | ||
<br>منها: إنّا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة، سيّما بالأصول الضرورية كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والمتاجر، والأنكحة ونحوها مع أنَّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها وما يتعلّق بها يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج هذه الأعمال عن حقائقها إذا تركنا الأجزاء والشرائط المزبورة الثابتة بأخبار الآحاد إذا ما تركنا العمل بهذه الأخبار <ref>. الوافية: 159.</ref>. | <br>منها: إنّا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة، سيّما بالأصول الضرورية كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والمتاجر، والأنكحة ونحوها مع أنَّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها وما يتعلّق بها يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج هذه الأعمال عن حقائقها إذا تركنا الأجزاء والشرائط المزبورة الثابتة بأخبار الآحاد إذا ما تركنا العمل بهذه الأخبار <ref>. الوافية: 159.</ref>. |