انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بيع السلم»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٢٤: سطر ٢٤:
<br>وإذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير ، فأخذ دراهم ، وبه قال الشافعي وقال [[أبو حنيفة]] : لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر [[الاستحسان|استحسانا]]. لنا قوله تعالى : '''{ وأحل الله البيع }''' <ref> البقرة : 275 .</ref> وقوله ( عليه السلام ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. <ref> الخلاف : 3 / 207 مسألة 229 .</ref>
<br>وإذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير ، فأخذ دراهم ، وبه قال الشافعي وقال [[أبو حنيفة]] : لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر [[الاستحسان|استحسانا]]. لنا قوله تعالى : '''{ وأحل الله البيع }''' <ref> البقرة : 275 .</ref> وقوله ( عليه السلام ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. <ref> الخلاف : 3 / 207 مسألة 229 .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]