انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصلح»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
<br>إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما، ولأحدهما عليه جذوع فإنه لا يحكم لمن الجذع له وفاقا للشافعي، وقال [[أبو حنيفة]]: يحكم لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من واحد، فإذا كان واحدا لا يقدم به، بلا خلاف. لنا قوله ( عليه السلام ): البينة للمدعي واليمين على من أنكر، ولم يفرق، وأيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فإن في الناس من أوجب ذلك وهو مالك فإنه قال يجبر على ذلك لقوله ( عليه السلام ): لا يمنعن أحد جاره أن يضع خشبة على جداره. <ref> الخلاف: 3 / 295 مسألة 4.</ref>
<br>إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما، ولأحدهما عليه جذوع فإنه لا يحكم لمن الجذع له وفاقا للشافعي، وقال [[أبو حنيفة]]: يحكم لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من واحد، فإذا كان واحدا لا يقدم به، بلا خلاف. لنا قوله ( عليه السلام ): البينة للمدعي واليمين على من أنكر، ولم يفرق، وأيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فإن في الناس من أوجب ذلك وهو مالك فإنه قال يجبر على ذلك لقوله ( عليه السلام ): لا يمنعن أحد جاره أن يضع خشبة على جداره. <ref> الخلاف: 3 / 295 مسألة 4.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]