انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النجاسة»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٣١: سطر ٣١:
<br>قالوا : لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى وهو الإسلام ، قلنا : الخمر نجسة العين [ و ] تطهر بتجديد معنى وهو الحموضة ، ولا يعارض ما ذكرناه '''{ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم }''' <ref> المائدة : 5 .</ref> لأن مطلق الطعام ينصرف إلى الحنطة ، ولا يمكن إنكاره لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع طعاما ، فقال [[الشافعية|الشافعي]] : لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة ، وقال [[أبو حنيفة]] : دقيقها ، أيضا ذكره المحاملي<ref> أحمد بن محمد بن أحمد الضبي ، أبو الحسن ، الفقيه الشافعي ، أخذ عن أبي حامد الإسفرائيني توفي سنة ( 415 ه‍ ) وفيات الأعيان : 1 / 74 رقم 27 .</ref> في كتابه الأوسط في الخلاف ، وذكره الأقطع<ref> أحمد بن محمد بن محمد ، أبو نصر الأقطع الفقيه الحنفي البغدادي ، سمي به لأنه مال إلى حدث فظهرت على الحدث سرقة فاتهم بأنه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى ، وخرج إلى رام هرمز ، وكان يدرس هناك إلى أن توفي سنة ( 474 ) . الوافي بالوفيات : 8 / 118 رقم 3531 .</ref> أيضا في آخر كتاب الوكالة في شرح القدوري . <ref> الغنية 44 .</ref>
<br>قالوا : لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى وهو الإسلام ، قلنا : الخمر نجسة العين [ و ] تطهر بتجديد معنى وهو الحموضة ، ولا يعارض ما ذكرناه '''{ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم }''' <ref> المائدة : 5 .</ref> لأن مطلق الطعام ينصرف إلى الحنطة ، ولا يمكن إنكاره لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع طعاما ، فقال [[الشافعية|الشافعي]] : لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة ، وقال [[أبو حنيفة]] : دقيقها ، أيضا ذكره المحاملي<ref> أحمد بن محمد بن أحمد الضبي ، أبو الحسن ، الفقيه الشافعي ، أخذ عن أبي حامد الإسفرائيني توفي سنة ( 415 ه‍ ) وفيات الأعيان : 1 / 74 رقم 27 .</ref> في كتابه الأوسط في الخلاف ، وذكره الأقطع<ref> أحمد بن محمد بن محمد ، أبو نصر الأقطع الفقيه الحنفي البغدادي ، سمي به لأنه مال إلى حدث فظهرت على الحدث سرقة فاتهم بأنه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى ، وخرج إلى رام هرمز ، وكان يدرس هناك إلى أن توفي سنة ( 474 ) . الوافي بالوفيات : 8 / 118 رقم 3531 .</ref> أيضا في آخر كتاب الوكالة في شرح القدوري . <ref> الغنية 44 .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]