انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المضاربة»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٢٤: سطر ٢٤:
<br>إذا دفع إليه مالا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . لأن ما ذكرناه مجمع على جوازه ، وبه قال الشافعي ، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا أو نسيئة ، وبغير نقد البلد. <ref> الخلاف : 3 / 462 مسألة 8 .</ref>
<br>إذا دفع إليه مالا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . لأن ما ذكرناه مجمع على جوازه ، وبه قال الشافعي ، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا أو نسيئة ، وبغير نقد البلد. <ref> الخلاف : 3 / 462 مسألة 8 .</ref>
   
   
=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]