انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المضاربة»

أُضيف ٢٢٤ بايت ،  ٦ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
 
</div>
=المضاربة=
=المضاربة=
ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل<ref> الغنية : 266 .</ref> وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته .
ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل<ref> الغنية : 266 .</ref> وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته .
سطر ٢٤: سطر ٢٥:
   
   
=المصادر=
=المصادر=
{{الهوامش|2}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
٤٬٩٤١

تعديل