انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مکان الصلاة»

لا ملخص تعديل
سطر ٥: سطر ٥:
<br>لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
<br>لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
<br>وقولهم : كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل [[الشرط|الشروط الشرعية]]، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار ، غير صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم . لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة .
<br>وقولهم : كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل [[الشرط|الشروط الشرعية]]، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار ، غير صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم . لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة .
<br>وتكره الصلاة في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم والمزابل والمذابح ، والحمامات ، وبيوت النيران ، وغيرها من معابد أهل الضلال ، وبين القبور ، وعلى البسط المصورة والأرض السبخة ، وجواد الطرق وقرى النمل ، وفي البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة " . <ref>الغنية 67 .</ref> لأن النهي عن الصلاة في هذه الأمكنة وارد وقد يحمل على الكراهة بدليل.
 
=الصلاة في المعاطن والمرابط و ...=
وتكره الصلاة في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم والمزابل والمذابح ، والحمامات ، وبيوت النيران ، وغيرها من معابد أهل الضلال ، وبين القبور ، وعلى البسط المصورة والأرض السبخة ، وجواد الطرق وقرى النمل ، وفي البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة " . <ref>الغنية 67 .</ref> لأن النهي عن الصلاة في هذه الأمكنة وارد وقد يحمل على الكراهة بدليل.


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
٤٬٩٤١

تعديل