Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التقصير:''' وهو أن يقص في الحج أو العمرة شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته، فينبغي أن نذ...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة. <ref> الغنية 179 .</ref> | وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة. <ref> الغنية 179 .</ref> | ||
<br>والتقصير من أفعال العمرة، وأفعال العمرة خمسة : [[الإحرام]] والتلبية و [[الطواف]] ، و [[السعي]] والتقصير . وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد [[الحج]] الحلق أفضل . | <br>والتقصير من أفعال العمرة، وأفعال العمرة خمسة : [[الإحرام]] والتلبية و [[الطواف]] ، و [[السعي]] والتقصير . وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد [[الحج]] الحلق أفضل . | ||
=قول الشافعي= | |||
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر الحلق والتقصير فيها أيضا. <ref> الخلاف : 2 / 330 مسألة 144 .</ref> | |||
<br>ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 146 .</ref> | <br>ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 146 .</ref> | ||
=هد | |||
ي المتمتع= | |||
وهدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 145 .</ref> | |||
<br>وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء : بأسرهم تحتاج إلى تجديد [[الإحرام]]. <ref> الخلاف : 2 / 334 مسألة 149 .</ref> | <br>وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء : بأسرهم تحتاج إلى تجديد [[الإحرام]]. <ref> الخلاف : 2 / 334 مسألة 149 .</ref> | ||