انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

أُضيف ٤٠ بايت ،  ١٦ يناير ٢٠٢٢
(أنشأ الصفحة ب''''النفقة:''' وهو اسم لما ينفق، قال الله تعالی: '''«وما أنفقتم من نفقة ...»''' والمراد بها هنا النفقة...')
 
سطر ٨: سطر ٨:
<br>وإذا كانا صغيرين فلا نفقة لها وللشافعي قولان. <ref> الخلاف: 5 / 113 مسألة 6.</ref> إذا صامت تطوعا، فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها. وللشافعي فيه وجهان. <ref> الخلاف: 5 / 115 مسألة 10.</ref>
<br>وإذا كانا صغيرين فلا نفقة لها وللشافعي قولان. <ref> الخلاف: 5 / 113 مسألة 6.</ref> إذا صامت تطوعا، فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها. وللشافعي فيه وجهان. <ref> الخلاف: 5 / 115 مسألة 10.</ref>
<br>وإذا نشزت سقطت نفقتها اتفاقا. <ref> الخلاف: 5 / 115 مسألة 11.</ref> وإذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الزوجة الفسخ وعليها أن تصبر إلى أن ييسر بدلالة الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: '''{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}'''<ref> البقرة: 280.</ref> ولم يفصل، وقوله تعالى: '''{إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}'''<ref> النور: 32.</ref> فندب الفقراء إلى النكاح، وإليه ذهب الزهري وعطاء و [[أهل الكوفة]] و [[ابن شبرمة]] و [[ابن أبي ليلى]] و [[أبو حنيفة]].
<br>وإذا نشزت سقطت نفقتها اتفاقا. <ref> الخلاف: 5 / 115 مسألة 11.</ref> وإذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الزوجة الفسخ وعليها أن تصبر إلى أن ييسر بدلالة الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: '''{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}'''<ref> البقرة: 280.</ref> ولم يفصل، وقوله تعالى: '''{إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}'''<ref> النور: 32.</ref> فندب الفقراء إلى النكاح، وإليه ذهب الزهري وعطاء و [[أهل الكوفة]] و [[ابن شبرمة]] و [[ابن أبي ليلى]] و [[أبو حنيفة]].
<br>وقال [[الشافعية|الشافعي]]: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، وبين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما.
==قول الشافعية==
وقال [[الشافعية|الشافعي]]: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، وبين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما.
<br>وهكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب فلها الفسخ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وحماد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق. <ref> الخلاف: 5 / 117 مسألة 15.</ref>
<br>وهكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب فلها الفسخ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وحماد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق. <ref> الخلاف: 5 / 117 مسألة 15.</ref>
<br>ومن وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لأن ذلك مجمع عليه، وما زاد على واحد ليس عليه دليل. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]].
<br>ومن وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لأن ذلك مجمع عليه، وما زاد على واحد ليس عليه دليل. وبه قال [[الشافعية|الشافعي]].
<br>وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم، ومثلها لا تقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها بقدر حالها ومالها. <ref> الخلاف: 5 / 111 مسألة 2.</ref>
==قول مالك==
وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم، ومثلها لا تقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها بقدر حالها ومالها. <ref> الخلاف: 5 / 111 مسألة 2.</ref>
<br>في الخلاصة: لخادمتها كل يوم على الموسر مد وثلث ومن الأدم ما يشبه ذلك، وعلى المتوسط والمعسر جميعا مد واحد إذ لا أقل منه، ولا تفرد الخادمة باللحم، وللمخدومة في كل جمعة رطلان، وليس عليه إلا نفقة خادمة واحدة وله إخراج من زاد على الواحدة وتعيين تلك الواحدة إليها، وأما الكسوة وهو من اللبس الحسن في حق الموسر، ولا بد من الفراش، ويفرض لمشطها ودهنها شيئا، ولا يجب للخادمة ثمن المشط والدهن، ويفرض خفا وليس ذلك للعروس، فإن أعسر بنفقة الخادمة صارت دينا عليه ولا خيار لها في فسخ [[النكاح]].
<br>في الخلاصة: لخادمتها كل يوم على الموسر مد وثلث ومن الأدم ما يشبه ذلك، وعلى المتوسط والمعسر جميعا مد واحد إذ لا أقل منه، ولا تفرد الخادمة باللحم، وللمخدومة في كل جمعة رطلان، وليس عليه إلا نفقة خادمة واحدة وله إخراج من زاد على الواحدة وتعيين تلك الواحدة إليها، وأما الكسوة وهو من اللبس الحسن في حق الموسر، ولا بد من الفراش، ويفرض لمشطها ودهنها شيئا، ولا يجب للخادمة ثمن المشط والدهن، ويفرض خفا وليس ذلك للعروس، فإن أعسر بنفقة الخادمة صارت دينا عليه ولا خيار لها في فسخ [[النكاح]].
<br>وفيه أيضا: إذا أعسر بنفقة الزوجة أمهل ثلاثة أيام ولها الخروج في تلك الأيام لطلب نفقتها فإن أنفق عليها يوم الثالث وعجز يوم الرابع لم تستأنف الثلاثة ولكن يبنى عليها فإذا تم عجزه في ثلاثة أيام فلها الفسخ في أشهر القولين كما لها الفسخ إذا كان عنينا.
<br>وفيه أيضا: إذا أعسر بنفقة الزوجة أمهل ثلاثة أيام ولها الخروج في تلك الأيام لطلب نفقتها فإن أنفق عليها يوم الثالث وعجز يوم الرابع لم تستأنف الثلاثة ولكن يبنى عليها فإذا تم عجزه في ثلاثة أيام فلها الفسخ في أشهر القولين كما لها الفسخ إذا كان عنينا.
٤٬٩٤١

تعديل