انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العول والتعصيب»

(أنشأ الصفحة ب''''العول والتعصيب:''' اصطلاحان في الإرث يشيران إلی ما إذا زاد السهام علی أصل الفريضة وما إذا نقص...')
 
 
سطر ٤: سطر ٤:
وإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، ودون الزوج أو الزوجة.
وإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، ودون الزوج أو الزوجة.
<br>وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها.
<br>وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها.
<br>والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإن أضيف هاهنا إلى المال، كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة. <ref> الغنية 315.</ref>
=العول في اللغة=
<br>وههنا نشير إلی بعض مسائل العول:
والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإن أضيف هاهنا إلى المال، كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة. <ref> الغنية 315.</ref>
=بعض مسائل العول=
<br>زوج وأبوان وبنت، للزوج الربع وللأبوين السدس والباقي للبنت. وعندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر. <ref> الخلاف: 4 / 43 مسألة 41.</ref>
<br>زوج وأبوان وبنت، للزوج الربع وللأبوين السدس والباقي للبنت. وعندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر. <ref> الخلاف: 4 / 43 مسألة 41.</ref>
<br>زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. ولا عول.
<br>زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. ولا عول.
سطر ١٢: سطر ١٣:
<br>بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين. وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.
<br>بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين. وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.
<br>وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها: صار ثمنه تعسا. <ref> الخلاف: 4 / 44 مسألة 45.</ref>
<br>وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها: صار ثمنه تعسا. <ref> الخلاف: 4 / 44 مسألة 45.</ref>
<br>لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] أنه لا خلاف أن النقص داخل على البنت أو البنتان، ولا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهن، من إجماع ولا غيره، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.
=قول الإمامية=
لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] أنه لا خلاف أن النقص داخل على البنت أو البنتان، ولا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهن، من إجماع ولا غيره، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.
<br>وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد فكان أولى إذا ثبت أن نقص البعض أو لي ثبت أنه الذي عيناه، لأن من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى خروج عن [[الإجماع]].
<br>وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد فكان أولى إذا ثبت أن نقص البعض أو لي ثبت أنه الذي عيناه، لأن من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى خروج عن [[الإجماع]].
<br>والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة، أن الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها، ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك، وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه، وفيهم من هو أو لي بالنقص من غيره، فخالف حالهم حال الغرماء.
==الفرق بين هنا وبين الديون على التركة==
والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة، أن الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها، ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك، وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه، وفيهم من هو أو لي بالنقص من غيره، فخالف حالهم حال الغرماء.
<br>ودعواهم على أمير المؤمنين أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال بغير روية وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة صار ثمنها تسعا، غير صحيحة، لأن ابناه ( عليه السلام ) وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم، وقد نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد روى المخالف عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا.
<br>ودعواهم على أمير المؤمنين أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال بغير روية وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة صار ثمنها تسعا، غير صحيحة، لأن ابناه ( عليه السلام ) وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم، وقد نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد روى المخالف عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا.
<br>ثم اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين لما ادعوه من قوله بالعول على [[الخبر|أخبار آحاد]]، لا يعول على مثلها في الشرع، ثم هي موقوفة على الشعبي والنخعي والحسن بن عمارة <ref> بن المضرب البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي الفقيه، كان على قضاء بغداد في خلافة ( المنصور ) مات سنة ( 153 ) أنظر الأقوال في تضعيفه في تهذيب الكمال: 6 / 265 رقم 1252.</ref>، والشعبي ولد في سنة ست وثلاثين، والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل في سنة أربعين، فلا يصح روايتهما عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند [[أصحاب الحديث]]، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش <ref> الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، روى عن: أبان بن أبي عياش، وإبراهيم التميمي، وإبراهيم النخعي وغيرهم، روى عنه: أبان بن تغلب وإبراهيم بن طهمان، وأسباط بن محمد القرشي، مات سنة ( 148 ) وفيه مظالمنا. تهذيب الكمال: 12 / 76 رقم 2570.</ref>: ظالم ولي المظالم.
<br>ثم اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين لما ادعوه من قوله بالعول على [[الخبر|أخبار آحاد]]، لا يعول على مثلها في الشرع، ثم هي موقوفة على الشعبي والنخعي والحسن بن عمارة <ref> بن المضرب البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي الفقيه، كان على قضاء بغداد في خلافة ( المنصور ) مات سنة ( 153 ) أنظر الأقوال في تضعيفه في تهذيب الكمال: 6 / 265 رقم 1252.</ref>، والشعبي ولد في سنة ست وثلاثين، والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل في سنة أربعين، فلا يصح روايتهما عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند [[أصحاب الحديث]]، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش <ref> الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، روى عن: أبان بن أبي عياش، وإبراهيم التميمي، وإبراهيم النخعي وغيرهم، روى عنه: أبان بن تغلب وإبراهيم بن طهمان، وأسباط بن محمد القرشي، مات سنة ( 148 ) وفيه مظالمنا. تهذيب الكمال: 12 / 76 رقم 2570.</ref>: ظالم ولي المظالم.
٤٬٩٤١

تعديل