Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''أقسام دلالة الاقتضاء:''' والمراد ب[[دلالة الاقتضاء]] هي ما إذا توقَّف صدق الکلام أو صحّته عقلاً أو شرعاً عليها مع كون تلک الدلالة مقصوداً للمتكلّم. أو أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، ومثاله العقلي: | '''أقسام دلالة الاقتضاء:''' والمراد ب[[دلالة الاقتضاء]] هي ما إذا توقَّف صدق الکلام أو صحّته عقلاً أو شرعاً عليها مع كون تلک الدلالة مقصوداً للمتكلّم. أو أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، ومثاله العقلي: «'''وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ'''» لأنَّ العقل لايفهم هذا الكلام من دون تقدير «أهل» فإن الصحيح عندالعقل السؤال عن أهل القرية لا عن نفس القرية؛ ومثاله الشرعي: «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، فإن صدق الکلام أو صحته تتوقّف بتقدير «کاملة» أي لا صلاة کاملة ...الخ. فهذه الدلالة علی أقسام ثلاثة کما سنبيّن للقارئ الکريم. | ||
=أقسام دلالة الاقتضاء= | =أقسام دلالة الاقتضاء= | ||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
==القسم الأول: ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعا== | ==القسم الأول: ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعا== | ||
مثل قوله(ص): «لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في مسجده»<ref> تهذيب الأحكام 1: 92 كتاب الطهارة، باب 4 صفة الوضوء ح93، وسائل الشيعة 5: 194 كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أحكام المساجد، ح1. وورد بلفظ | مثل قوله(ص): «لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في مسجده»<ref> تهذيب الأحكام 1: 92 كتاب الطهارة، باب 4 صفة الوضوء ح93، وسائل الشيعة 5: 194 كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أحكام المساجد، ح1. وورد بلفظ «'''لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد'''» أنظر: سنن الدارقطني 1: 420 كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلاّ من عذر ح2، السنن الكبرى (البيهقي) 3: 111، كتاب الصلاة، باب المأموم يصلّي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد، من حديث علي بن أبي طالب عليهالسلام، وغيرهما من المصادر الأخرى.</ref>، فالذي ينبغي تقديره هنا هو (كاملة) ليكون المنفي الصلاة الكاملة لا مطلقها، وذلك ليصحَّ الكلام من وجهة نظر شرعية، فإنّ الصلاة في المسجد ليست شرطا من شروط صحّة الصلاة. | ||
==القسم الثاني: ما وجب تقديره لصحّة الكلام عقلاً== | ==القسم الثاني: ما وجب تقديره لصحّة الكلام عقلاً== |