٨٧٣
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الكفالة:''' وهو الضمان والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسما...') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''الكفالة:''' وهو [[الضمان]] والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسمان: كفالة الأبدان وكفالة الذمة. ولها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | '''الكفالة:''' وهو [[الضمان]] والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسمان: كفالة الأبدان وكفالة الذمة. ولها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
</div> | |||
=الكفالة= | =الكفالة= | ||
إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره ، والشافعي إلا ما رواه المروزي من قول آخر له . لنا على من قال : لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى : '''{ إلا أن يحاط بكم }''' <ref> يوسف : 66 .</ref> فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف '''{ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه }''' <ref> يوسف : 77 .</ref> وذلك كفالة بالبدن. <ref> الخلاف : 3 / 321 مسألة 16 ، والغنية : 262 .</ref> | إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره ، والشافعي إلا ما رواه المروزي من قول آخر له . لنا على من قال : لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى : '''{ إلا أن يحاط بكم }''' <ref> يوسف : 66 .</ref> فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف '''{ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه }''' <ref> يوسف : 77 .</ref> وذلك كفالة بالبدن. <ref> الخلاف : 3 / 321 مسألة 16 ، والغنية : 262 .</ref> | ||
سطر ٨: | سطر ١٠: | ||
<br>إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز كفالة الأبدان ، وقال [[ابن شبرمة]] <ref> اسمه عبد الله ، أبو شبرمة ، كان قاضيا لأبي جعفر ( المنصور ) على سواد الكوفة وكان شاعرا ، مات سنة ( 144 ) . أنظر معجم رجال الحديث : 10 / 214 رقم 6914 .</ref> يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه. <ref> الخلاف : 3 / 323 مسألة 17 .</ref> | <br>إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز كفالة الأبدان ، وقال [[ابن شبرمة]] <ref> اسمه عبد الله ، أبو شبرمة ، كان قاضيا لأبي جعفر ( المنصور ) على سواد الكوفة وكان شاعرا ، مات سنة ( 144 ) . أنظر معجم رجال الحديث : 10 / 214 رقم 6914 .</ref> يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه. <ref> الخلاف : 3 / 323 مسألة 17 .</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |