انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الاستنباط وبين الاجتهاد والرأي والتخريج»

لا ملخص تعديل
 
سطر ١٣: سطر ١٣:
==الفرق بين الاستنباط والتخريج==
==الفرق بين الاستنباط والتخريج==
'''3 ـ التخريج:''' وهو لدى علماء أهل السنّة استنتاج الفروع من الأصول، وما لا نصّ فيه عند أئمتهم في  الفقه ممّا فيه نصّ عندهم. <ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 53، 190.</ref> وأمّا لدى [[علماء  الشيعة]] فهو: استنتاج الفروع من الأصول و [[النصوص الشرعية]] خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا<ref> مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22، وانظر : المبسوط الطوسي 1 : 2، الاجتهاد والتقليد (الخميني) : 71.</ref> فمثل قوله: «لاينقض اليقين بالشك»<ref> تهذيب الأحكام 1 : 8 كتاب الطهارة، باب 1 الأحداث الموجبة للطهارة ح11، وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء باب (1) إنّه لاينقض الوضوء إلاّ اليقين بحصول الحدث ح1.</ref> أصل، والأحكام التي يستنبطها [[المجتهدون]] منه هي التفريعات. <ref> الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.</ref>
'''3 ـ التخريج:''' وهو لدى علماء أهل السنّة استنتاج الفروع من الأصول، وما لا نصّ فيه عند أئمتهم في  الفقه ممّا فيه نصّ عندهم. <ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 53، 190.</ref> وأمّا لدى [[علماء  الشيعة]] فهو: استنتاج الفروع من الأصول و [[النصوص الشرعية]] خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا<ref> مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22، وانظر : المبسوط الطوسي 1 : 2، الاجتهاد والتقليد (الخميني) : 71.</ref> فمثل قوله: «لاينقض اليقين بالشك»<ref> تهذيب الأحكام 1 : 8 كتاب الطهارة، باب 1 الأحداث الموجبة للطهارة ح11، وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء باب (1) إنّه لاينقض الوضوء إلاّ اليقين بحصول الحدث ح1.</ref> أصل، والأحكام التي يستنبطها [[المجتهدون]] منه هي التفريعات. <ref> الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.</ref>
<br>فـ «التخريج في [[الفقه الإمامي]] يختلف عن التخريج في [[فقه المذاهب الأربعة]]، فإنّ التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالبا من الأساليب الظنية. وأمّا التخريج في الفقه الإمامي فهو  تابع لضوابط معينة، إذ يستخرج حكم الفروع من  الأصول المنصوصة إمّا خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا».<ref> مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22 ـ 23، وانظر : الوافية : 291، 293 ـ 294، المعالم الجديدة للأصول : 58 ـ 60.</ref>
<br>فـ «التخريج في [[الفقه الإمامي]] يختلف عن التخريج في [[فقه المذاهب الأربعة]]، فإنّ التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالبا من الأساليب الظنية. وأمّا التخريج في الفقه [[الإمامية|الإمامي]] فهو  تابع لضوابط معينة، إذ يستخرج حكم الفروع من  الأصول المنصوصة إمّا خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا».<ref> مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22 ـ 23، وانظر : الوافية : 291، 293 ـ 294، المعالم الجديدة للأصول : 58 ـ 60.</ref>
فالتخريج على التعريف الأول نوع من الاستنباط من أو نصوص الأئمة الأربعة، وعلى التعريف الثاني فهما مترادفان. <ref> انظر : الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.</ref>
فالتخريج على التعريف الأول نوع من الاستنباط من أو نصوص الأئمة الأربعة، وعلى التعريف الثاني فهما مترادفان. <ref> انظر : الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.</ref>


Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل