الفرق بين الاستنباط وبين الاجتهاد والرأي والتخريج
الفرق بين الاستنباط وبين الاجتهاد والرأي والتخريج: البحث المشترک عن کلٍ من الاجتهاد والاستنباط يرجع إلی تحصيل الحجة علی الحکم الشرعي، ولکن هل بينهما فرقٌ بحسب الذات أو لا؟
الفرق بين الاستنباط وبين الاجتهاد والرأي والتخريج
الفرق بين الاستنباط والاجتهاد
1 ـ الاجتهاد: وهو إمّا من مقولة الفعل أو من مقولة الملكة، وعلى الأول عرّف بأنّه: تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي أو على الوظيفة الفعلية الظاهرية.[١]
وهو بهذا المعنى مرادف للاستنباط بتعريفه الثالث تقريبا، وأعمّ منه حسب تعريفيه الأول والثاني. [٢]
وعلى الثاني عُرّف بأنّه: ملكة تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي أو على الوظيفة الفعلية الظاهرية. [٣]
وعلى هذا تكون النسبة بينه وبين الاستنباط نسبة الملكة إلى متعلقها. وعلاقة السبب مع المسبّب. [٤]
الفرق بين الاستنباط والرأي
2 ـ الرأي: قيل: هو اعتقاد صواب حكم لم ينص عليه[٥]، وقيل هو: القياس؛ لأ نّه يقال للإنسان: أقلت هذا برأيك أم بالنصّ؟ فيجعل أحدهما في مقابل الآخر، وذلك يدلّ على أنّ الرأي لا يتناول الاستدلال بالنصّ سواء أكان جليا أو خفيا. [٦] وعلى كلا التعريفين فإنّ الرأي أخصّ من الاستنباط.
الفرق بين الاستنباط والتخريج
3 ـ التخريج: وهو لدى علماء أهل السنّة استنتاج الفروع من الأصول، وما لا نصّ فيه عند أئمتهم في الفقه ممّا فيه نصّ عندهم. [٧] وأمّا لدى علماء الشيعة فهو: استنتاج الفروع من الأصول و النصوص الشرعية خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا[٨] فمثل قوله: «لاينقض اليقين بالشك»[٩] أصل، والأحكام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات. [١٠]
فـ «التخريج في الفقه الإمامي يختلف عن التخريج في فقه المذاهب الأربعة، فإنّ التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالبا من الأساليب الظنية. وأمّا التخريج في الفقه الإمامي فهو تابع لضوابط معينة، إذ يستخرج حكم الفروع من الأصول المنصوصة إمّا خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا».[١١]
فالتخريج على التعريف الأول نوع من الاستنباط من أو نصوص الأئمة الأربعة، وعلى التعريف الثاني فهما مترادفان. [١٢]
المصادر
- ↑ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 22، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 9، دروس في علم الأصول 1 : 62.
- ↑ دراسات في الاجتهاد والتقليد : 14.
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن : 545، وانظر : مصباح الأصول 3 : 434.
- ↑ دراسات في الاجتهاد والتقليد : 14، الحاوي الكبير 20 : 192.
- ↑ إحكام الفصول : 173 ـ 174.
- ↑ المحصول الرازي 2 : 265 ـ 266.
- ↑ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 53، 190.
- ↑ مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22، وانظر : المبسوط الطوسي 1 : 2، الاجتهاد والتقليد (الخميني) : 71.
- ↑ تهذيب الأحكام 1 : 8 كتاب الطهارة، باب 1 الأحداث الموجبة للطهارة ح11، وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء باب (1) إنّه لاينقض الوضوء إلاّ اليقين بحصول الحدث ح1.
- ↑ الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.
- ↑ مقدّمة تحرير الأحكام الشرعية 1 : 22 ـ 23، وانظر : الوافية : 291، 293 ـ 294، المعالم الجديدة للأصول : 58 ـ 60.
- ↑ انظر : الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.