انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة الکسوف»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''جامع الخلاف والوفاق (صلاة الکسوف):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:


=فصل في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة=
=فصل في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة=
وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم [[الاستحباب|مسنونة]]. <ref> الخلاف : 1 / 677 مسألة 450 .</ref> وقد دللنا على وجوبها فيما تقدم فلا نعيده.
<br>وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم [[الاستحباب|مسنونة]]. <ref> الخلاف : 1 / 677 مسألة 450 .</ref> وقد دللنا على وجوبها فيما تقدم فلا نعيده.
" وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمل خمس ركعات، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع أولا، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة العاشرة ثم يسجد سجدتين ويتشهد ".<ref> الغنية 96 .</ref>
<br>" وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمل خمس ركعات، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع أولا، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة العاشرة ثم يسجد سجدتين ويتشهد ".<ref> الغنية 96 .</ref>
وعند [[الشافعية]]: أقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة ويسبح في الركوع بقدر مئة آية وفي الثاني بقدر ثمانين وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين، ولا يطول السجدات ولا القعدة بينها. <ref> الخلاف : 1 / 679 مسألة 453 ، المجموع : 5 / 53 - 54 .</ref>
<br>وعند [[الشافعية]]: أقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة ويسبح في الركوع بقدر مئة آية وفي الثاني بقدر ثمانين وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين، ولا يطول السجدات ولا القعدة بينها. <ref> الخلاف : 1 / 679 مسألة 453 ، المجموع : 5 / 53 - 54 .</ref>
وعند الحنفية ركعتان كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد وقالوا هذا اعتبارا بسائر الصلاة ويطول القراءة فيها ويخفى لقوله ( عليه السلام ): ( صلاة النهار عجماء ) ثم يدعو حتى تنجلي الشمس لقوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء ). <ref> الهداية في شرح البداية : 1 / 86 ، نصب الراية : 2 / 269 .</ref>
<br>وعند [[الحنفية]] ركعتان كهيئة [[النافلة]] في كل ركعة ركوع واحد وقالوا هذا اعتبارا بسائر الصلاة ويطول القراءة فيها ويخفى لقوله ( عليه السلام ): ( صلاة النهار عجماء ) ثم يدعو حتى تنجلي الشمس لقوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء ). <ref> الهداية في شرح البداية : 1 / 86 ، نصب الراية : 2 / 269 .</ref>
لنا على عدد الركعات إنا قد دللنا على وجوب هذه الصلاة، فمن قال بوجوبها قال بما ذكرناه من عدد الركعات ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرناه، فالقول بوجوبها وبغير ما ذكرناه من عدد الركعات خروج عن الإجماع، " وما رواه أبي بن كعب<ref> ابن قيس بن عبيد بن زيد، الأنصاري النجاري، أبو المنذر، وأبو الطفيل سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد روى عنه: عمر، وأبو أيوب، وعبادة بن صامت ، وسهل بن سعد وغيرهم، توفي سنة ( 20 ه‍ ). الإصابة : 1 / 27 رقم 32.</ref> قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بنا، وقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس ( عليه السلام ) كما هو مستقبل [[القلبة]]، يدعو حتى تنجلي القرص.
<br>لنا على عدد الركعات إنا قد دللنا على وجوب هذه الصلاة، فمن قال بوجوبها قال بما ذكرناه من عدد الركعات ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرناه، فالقول بوجوبها وبغير ما ذكرناه من عدد الركعات خروج عن الإجماع، " وما رواه أبي بن كعب<ref> ابن قيس بن عبيد بن زيد، الأنصاري النجاري، أبو المنذر، وأبو الطفيل سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد روى عنه: عمر، وأبو أيوب، وعبادة بن صامت ، وسهل بن سعد وغيرهم، توفي سنة ( 20 ه‍ ). الإصابة : 1 / 27 رقم 32.</ref> قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بنا، وقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس ( عليه السلام ) كما هو مستقبل [[القلبة]]، يدعو حتى تنجلي القرص.
و [[الاستحباب|يستحب]] أن يصلي جماعة، وأن يجهر بالقراءة. <ref> الغنية 97 .</ref> خلافا لهما فإنهما يخفيان. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 455 .</ref> وأن يقرأ بالسور الطوال، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع، وأن يقنت في كل ركعتين، وأن يجعل زمان ركوعه مقدار زمان قيامه. ومن تركها حتى ينجلي القرص وجب عليه قضاؤها، وإن كان متعمدا فهو مأزور ويلزمه القضا والتوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله، استحب له مع ذلك الغسل. <ref> الغنية 97 .</ref> وقيل بوجوب الغسل. <ref> الخلاف : 1 / 678 مسألة 452 .</ref>
<br>و [[الاستحباب|يستحب]] أن يصلي جماعة، وأن يجهر بالقراءة. <ref> الغنية 97 .</ref> خلافا لهما فإنهما يخفيان. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 455 .</ref> وأن يقرأ بالسور الطوال، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع، وأن يقنت في كل ركعتين، وأن يجعل زمان ركوعه مقدار زمان قيامه. ومن تركها حتى ينجلي القرص وجب عليه قضاؤها، وإن كان متعمدا فهو مأزور ويلزمه القضا والتوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله، استحب له مع ذلك الغسل. <ref> الغنية 97 .</ref> وقيل بوجوب الغسل. <ref> الخلاف : 1 / 678 مسألة 452 .</ref>
ويستحب أن يصلي تحت السماء وقال الشافعي في المساجد. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 454 .</ref>
<br>ويستحب أن يصلي تحت السماء وقال الشافعي في المساجد. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 454 .</ref>
وليس بعد صلاة الكسوف خطبة وفاقا لأبي حنيفة، وقال [[الشافعية|الشافعي]]: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 456 .</ref>
<br>وليس بعد صلاة الكسوف خطبة وفاقا لأبي حنيفة، وقال [[الشافعية|الشافعي]]: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 456 .</ref>
صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. وقال [[أبو حنيفة]] يصلي فرادى لا جماعة. <ref> الخلاف : 1 / 682 مسألة 457 .</ref>
<br>صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. وقال [[أبو حنيفة]] يصلي فرادى لا جماعة. <ref> الخلاف : 1 / 682 مسألة 457 .</ref>
صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلم العارضة، والحمرة الشديدة ولم يقل به أحد من الفقهاء. <ref> الخلاف : 1 / 682 مسألة 458 .</ref>
<br>صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلم العارضة، والحمرة الشديدة ولم يقل به أحد من الفقهاء. <ref> الخلاف : 1 / 682 مسألة 458 .</ref>
لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] قوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الدعاء ) وفي رواية ( إلى الصلاة ). <ref> نصب الراية : 2 / 279 - 280 .</ref> والأمر يقتضي [[الوجوب]].
<br>لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] قوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الدعاء ) وفي رواية ( إلى الصلاة ). <ref> نصب الراية : 2 / 279 - 280 .</ref> والأمر يقتضي [[الوجوب]].


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل