انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الحنبلي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
''الفقه الحنفي''': العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد المذاهب الإسلامية المعروفة ([[الحنفية]])، والأحناف هم أتباع مذهب الإمام [[أبي حنيفة]] النعمان بن ثابت المتوفّى سنة 150 ه‍ في [[بغداد]].
''الفقه الحنبلي''': العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد [[المذاهب الإسلامية]] المعروفة ([[الحنبلية]])، والحنابلة هم أتباع مذهب الإمام [[أحمد بن محمّد بن حنبل]] المتوفّى سنة 241 ه‍، ولم يقيّض لهذا المذهب الانتشار الواسع؛ لما عرف عن أتباعه من الشدّة والتعصّب على ما قيل!
   
   
[[ملف:لبفقه الحنفي.jpg|تصغير|صورة رمزية]]
=مدخل=
=مدخل=


من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.
من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.


ويقع المعنى الاصطلاحيّ للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
   
   
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  


=أساسيّات الفقه الحنبلي=


أساس الفقه الحنبلي: التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات، وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات.


'''الحنابلة''' أحد المذاهب الإسلامية الشهيرة، وهم أتباع مذهب الإمام [[أحمد بن محمّد بن حنبل]] المتوفّى سنة 241 ه‍، ولم يقيّض لهذا المذهب الانتشار الواسع ؛<br>
ومصدر العلم عندهم: كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله)، وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس، والاستصلاح، والأخذ بالمرسل والخبر الضعيف خير من القياس، والاستصحاب في المعاملات، وسدّ الذرائع. وسيأتي مزيد بيان لهذه المصادر الاستنباطية.
لما عرف عن أتباعه من الشدّة والتعصّب على ما قيل !<br>وأساس [[الفقه الحنبلي]] : التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات، وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات. ومصدر العلم عندهم : كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله،<br>
وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس، والاستصلاح والأخذ بالمرسل، والخبر الضعيف خير من القياس، والاستصحاب في المعاملات،<br>
وسدّ الذرائع والاجتهاد مقرّر عند الحنابلة، والعالِم منهي عن التقليد


والاجتهاد مقرّر عند الحنابلة، والعالِم منهي عن التقليد.


=أشهر علماء الفقه الحنفي=
=أشهر علماء الفقه الحنبلي=


من أشهر فقهاء المذهب الحنفي: '''عبدالعزيز بن جعفر''' (غلام الخلّال) المتوفّى سنة 363 ه‍، و'''محمّد الحسين الفرّاء''' المتوفّى سنة 458 ه‍، و'''علي بن سليمان المرداوي''' المتوفّى سنة 885 ه‍، و'''أحمد بن علي الخطيب البغدادي''' المتوفّى سنة 463 ه‍، و'''عبداللّه بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي''' المتوفّى سنة 620 ه‍، و'''يوسف بن عبدالرحمان الجوزي البغدادي''' المتوفّى سنة 656 ه‍، و'''ابن العماد الدمشقي''' المتوفّى سنة 1089 ه‍، و'''ابن العزّ المقدسي''' المتوفّى سنة 846 ه‍، و'''إسماعيل بن عبدالكريم الجراعي''' المتوفّى سنة 1202 ه‍، وابن رجب البغدادي المتوفّى سنة 495 ه‍، و'''منصور بن يونس البهوتي''' المتوفّى سنة 1046 ه‍.<br>
من أشهر فقهاء المذهب الحنبلي: محمّد الحسين الفرّاء المتوفّى سنة 458 ه‍، وعلي بن سليمان المرداوي المتوفّى سنة 885 ه‍، وعبداللّه بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي المتوفّى سنة 620 ه‍، ويوسف بن عبدالرحمان الجوزي البغدادي المتوفّى سنة 656 ه‍، وابن العزّ المقدسي المتوفّى سنة 846 ه‍، وإسماعيل بن عبدالكريم الجراعي المتوفّى سنة 1202 ه‍، وابن رجب البغدادي المتوفّى سنة 495 ه‍، ومنصور بن يونس البهوتي المتوفّى سنة 1046 ه‍.


=أشهر الكتب الفقهية عند الحنفية=
=أشهر الكتب الفقهية عند الحنبلية=
 
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: المغني، وعمدة الفقه، والطرق الحكمية، والإنصاف، ومنار السبيل، وكشّاف القناع، ومنتهى الإرادات، ودليل الطالب، والمبدع


من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: المغني، وعمدة الفقه، والطرق الحكمية، والإنصاف، ومنار السبيل، وكشّاف القناع، ومنتهى الإرادات، ودليل الطالب، والمبدع، والفروع.


=أسس وقواعد الفقه الحنفي=
=أسس وقواعد الفقه الحنفي=
سطر ٧٣: سطر ٧١:
<br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
<br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
<br>8 ـ سدّ الذرائع.
<br>8 ـ سدّ الذرائع.
=المصدر=
المقال مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية:
www.islamist-movements.com/www.islamic-content.com/www.erfan.ir/www.mawdoo3.com
[[تصنيف: المذاهب الإسلامية]]
[[تصنيف: الفقه الحنفي]]
[[تصنيف: فقهاء الحنفية]]
٢٬٧٩٦

تعديل