Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
ماهيّة أقلّ ما قيل | ماهيّة أقلّ ما قيل | ||
اختلف الأعلام في ماهيّة «الأخذ بأقلّ ما قيل»، فذهب ابن الحاجب الى أ نّه [[الإجماع]]<ref> الوسيط في أصول الفقه 1 : 146 ـ 147.</ref>، وذهب كلّ من | اختلف الأعلام في ماهيّة «الأخذ بأقلّ ما قيل»، فذهب ابن الحاجب الى أ نّه [[الإجماع]]<ref> الوسيط في أصول الفقه 1 : 146 ـ 147.</ref>، وذهب كلّ من ابن حزم<ref> الإحكام 5 ـ 8 : 48 ـ 49.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2 : 277.</ref>، و [[المحقّق الحلّي]]<ref> المعتبر في شرح المختصر 1 : 32.</ref>، و [[الفاضل التوني]]<ref> الوافية : 198.</ref> إلى أ نّه البراءة؛ إذ بها ينتفي الأكثر، وأمّا الأقلّ فلا كلام في ثبوته بعد الاتفاق عليه. | ||
وذهب [[الشافعي]]<ref> نسبه له في الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175.</ref> و [[الفخر الرازي]]<ref> المحصول 2 : 574.</ref> و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 6 : 30.</ref> إلى أ نّه مؤلّف من الاثنين؛ لثبوت الأقل بالإجماع، وانتفاء الأكثر بالبراءة. | وذهب [[الشافعي]]<ref> نسبه له في الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175.</ref> و [[الفخر الرازي]]<ref> المحصول 2 : 574.</ref> و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 6 : 30.</ref> إلى أ نّه مؤلّف من الاثنين؛ لثبوت الأقل بالإجماع، وانتفاء الأكثر بالبراءة. | ||
وبذلك يتّضح أ نّه لا أصالة للأخذ بأقلّ ما قيل ولا استقلال؛ لاستناده إلى | وبذلك يتّضح أ نّه لا أصالة للأخذ بأقلّ ما قيل ولا استقلال؛ لاستناده إلى الإجماع أو البراءة أو كليهما، وهو الذي دعى أكثر [[الإماميّة]] إلى عدم عنونته بهذا العنوان، وكثيرا ما يعبّرون عنه بالأخذ بالأقل في مقابل الاكثر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر<ref> انظر : دروس في علم الأصول 2 : 427.</ref>، وقد يعبّر عنه أيضا بالأخذ بالقدر المتيقّن، إلاّ أ نّه أضيق منه دائرة؛ لشمول القدر المتيقّن للإجماع والعقل وبناء العقلاء، وكذا [[الأدلة اللفظيّة]] ـ التي لا إطلاق فيها بسبب فقدان بعض [[مقدّمات الحكمة]] ـ فإنّه يؤخذ في جميعها بما هو متيقّن من أفرادها، ويترك الزائد المشكوك على ما كان عليه من دليل أو أصل، بينما يختصّ الأخذ بأقلّ ما قيل بصورة قيام الإجماع على الأقلّ، وجريان الأصل في الأكثر. | ||
==ثانيا: الحكم== | ==ثانيا: الحكم== | ||
سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
'''الشرط الثاني:''' أن يكون المقدار الأقلّ متّفق عليه من قبل الجميع، فلا يصحّ الأخذ بثلث الديّة في المثال إذا كان هناك قول رابع ينفي ثبوتها للذمّي من الأساس؛ إذ ليس الثلث حينئذٍ إلاّ قولاً لبعض الأمّة، وليس لجميعها حتى يجب الأخذ به. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175، البحر المحيط 6 : 29.</ref> | '''الشرط الثاني:''' أن يكون المقدار الأقلّ متّفق عليه من قبل الجميع، فلا يصحّ الأخذ بثلث الديّة في المثال إذا كان هناك قول رابع ينفي ثبوتها للذمّي من الأساس؛ إذ ليس الثلث حينئذٍ إلاّ قولاً لبعض الأمّة، وليس لجميعها حتى يجب الأخذ به. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175، البحر المحيط 6 : 29.</ref> | ||
وبهذا الشرط يمكننا التمييز بين الأخذ بأقلّ ما قيل وبين الأخذ بأخفّ ما قيل؛ لعدم اشتراط [[الإجماع]] في أخفّ ما قيل، بل يكفي فيه أن يكون العمل به يسيرا، وما زاد عليه عسيرا؛ لأنّ اللّه يريد بكم اليسر ولايريد بكم العسر. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 31.</ref> | وبهذا الشرط يمكننا التمييز بين الأخذ بأقلّ ما قيل وبين الأخذ بأخفّ ما قيل؛ لعدم اشتراط [[الإجماع]] في أخفّ ما قيل، بل يكفي فيه أن يكون العمل به يسيرا، وما زاد عليه عسيرا؛ لأنّ اللّه يريد بكم اليسر ولايريد بكم العسر. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 31.</ref> | ||
'''الشرط الثالث:''' أن يكون الشكّ في الأكثر من قبيل | '''الشرط الثالث:''' أن يكون الشكّ في الأكثر من قبيل الشكّ في التكليف، فلا يؤخذ بأقلّ ما قيل إذا كان [[الشكّ في المكلّف به]]، كما لو شكّ في كفاية الماء المنزوح من البئر لتطهيره من النجاسة؛ فإنّ الاكتفاء بالأقلّ فيه يؤدّي الى الشكّ في كفاية المقدار المنزوح المستلزم للشكّ في تطهير البئر من النجاسة، فيجري فيه [[الاستصحاب]] ويحكم بنجاسته. <ref> مفاتيح الأصول : 520.</ref> | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |