Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإجمال''' أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم أصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأح...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٢٢: | سطر ٢٢٢: | ||
====3 ـ الالتزام والاعتقاد بالواقع==== | ====3 ـ الالتزام والاعتقاد بالواقع==== | ||
لا خلاف بينهم في وجوب الاعتقاد بالواقع حال الشك فيما لابدّ فيه من الاعتقاد، كالتوحيد ونفى الجسمية عن اللّه تعالى وعلمه، ونبوة النبي الخاتم محمّد بن عبداللّه | لا خلاف بينهم في وجوب الاعتقاد بالواقع حال الشك فيما لابدّ فيه من الاعتقاد، كالتوحيد ونفى الجسمية عن اللّه تعالى وعلمه، ونبوة النبي الخاتم '''محمّد بن عبداللّه صلىالله عليه وآله'''، وغيرها من أصول الدين، التي يكون للاعتقاد بها دخل في أصل الإيمان والإسلام، فيجب الاعتقاد بها على التفصيل للعالم بالحال، وبما هو الواقع على الإجمال في حال الفحص، ثمّ إذا ظفر بدليل قاطع فيجب الاعتقاد بمضمونه، وإلاّ فيجب الاعتقاد بما هو الواقع، فمثلاً من لايعلم أنّ اللّه تعالى هل يمكن أنّ يكون جسما أو يكون له مكان أم لا؟ وهل يمكن له الحلول أم لا؟ فإنّ هذا الشاك يجب أن يكون حال فحصه معتقدا بما هو الواقع، ثمّ إذا ظفر بدليل قاطع على نفيه يعتقد به، وإلاّ فهو على اعتقاده الإجمالي. | ||
وكذلك الكلام في فروع الدين، فيجب الاعتقاد تفصيلاً بما ثبت منها قطعيا، كأصل الصلاة والحج، وإجمالاً بالنسبة لما كان الدليل عليه غير واضح الدلالة أو مبتلى بالمعارض، فيجب الاعتقاد بما هو الواقع على كلّ حال؛ لأ نّه من لوازم الإيمان بما جاء به النبيّ(ص). <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 80 ـ 81 .</ref> | وكذلك الكلام في فروع الدين، فيجب الاعتقاد تفصيلاً بما ثبت منها قطعيا، كأصل الصلاة والحج، وإجمالاً بالنسبة لما كان الدليل عليه غير واضح الدلالة أو مبتلى بالمعارض، فيجب الاعتقاد بما هو الواقع على كلّ حال؛ لأ نّه من لوازم الإيمان بما جاء به النبيّ(ص). <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 80 ـ 81 .</ref> | ||
نعم، وقع الكلام بينهم في لزوم الاعتقاد التفصيلي، والموافقة الالتزامية بما ثبت بدليل معتبر غير علمي، وكذا في لزوم الموافقة الالتزامية على نحو الإجمال في موارد العلم الإجمالي بأحد الأمرين ، بمعنى عدم جواز الالتزام بما يخالف الاحتمالين ، ولو تمسّكا ببعض الأصول العمليّة، وذلك كما اذا علم المكلّف بأنّ صلاة الجمعة إمّا واجبة أو محرّمة، وكان مقتضى الأصل العملي عدمهما، فهل يجوز الالتزام بالإباحة وعدم الحرمة وعدم الوجوب بمقتضى الأصل العملي المزبور، أم لا؟ | نعم، وقع الكلام بينهم في لزوم الاعتقاد التفصيلي، والموافقة الالتزامية بما ثبت بدليل معتبر غير علمي، وكذا في لزوم الموافقة الالتزامية على نحو الإجمال في موارد العلم الإجمالي بأحد الأمرين ، بمعنى عدم جواز الالتزام بما يخالف الاحتمالين ، ولو تمسّكا ببعض الأصول العمليّة، وذلك كما اذا علم المكلّف بأنّ صلاة الجمعة إمّا واجبة أو محرّمة، وكان مقتضى الأصل العملي عدمهما، فهل يجوز الالتزام بالإباحة وعدم الحرمة وعدم الوجوب بمقتضى الأصل العملي المزبور، أم لا؟ |