نتائج البحث
- أقسام الإحتیاط (التصنيف أصالة الإشتغال)في الامتثال. والضابط في أصالة الاشتغال أ نّها تجري في موارد الشك في المكلّف به مع إحراز التكليف. والرأي المعروف في أصالة الاشتغال هو وجوب الموافقة القطعية٩ كيلوبايت (٧٧٨ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- ومنها: التمسّك بـ أصالة الاشتغال العقلية بتقريب أنّه مع الإتيان بمحتمل الأهمّية يعلم بسقوط الخطاب الآخر؛ لأنّ الآخر مقيّد بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهمّ،٣٢ كيلوبايت (٢٬٩٨٤ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- منهم ـ إلى أنّ الأصل في الواجبات هو التعبّدية حتّى أسست على ضوء ذلك أصالة أسموها بـ «أصالة التعبّدية». قال المراغي: «الأصل في كلّ مأمور به أن يكون عبادة مفتقرة٢٣ كيلوبايت (٢٬٠٦٨ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- وجهان: وفي هذه الحالة يكون العلم الإجمالي منجزا وتجري في أطرافه أصالة الاحتياط؛ لأنّ أصالة البراءة في المعيّن لاتجري لكونها معارضة بأصالة البراءة في الواحد٤٢ كيلوبايت (٣٬٧٧١ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الأحكام المشتبهة قبل الفحص في مدارك الشارع، وأنّ أصالة الاشتغال جارية فيها، والأساس لجريان أصالة الاشتغال هنا أحد أمرين: إما العلم الإجمالي بوجود تكاليف٤ كيلوبايت (٣٧٨ كلمة) - ٠٧:٤٠، ١٠ أبريل ٢٠٢١
- للمعنى الاصطلاحي للاشتغال. وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز إذا كان ممكنا. وكثيرا ما يضاف له لفظة أصالة فيقال: أصالة الاشتغال، وهي إحدى الأصول١٣ كيلوبايت (١٬١٧٩ كلمة) - ٠٧:٢٥، ١٠ أبريل ٢٠٢١
- عن عهدة التكليف المنجّز إذا كان ممكنا. وكثيرا ما يضاف له لفظة أصالة فيقال: أصالة الاشتغال، وهي إحدى الأصول العملية الأربعة المعروفة في أصول فقه الشيعة.٣ كيلوبايت (٢٥٣ كلمة) - ٠٨:١٠، ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
- الزائد. أنّ مورد الكلام من موارد الشكّ في المحصِّل للغرض، وفي مثله تجري أصالة الاشتغال ووجوب الأكثر. أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا استقلاليا أو ضمنيا٩ كيلوبايت (٧٥٦ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- اصطلاح توصيفي جامع لمجموعة من الأصول التي تستبطن صفة وجودية، كـ أصالة الاحتياط والاشتغال. وهو كالأصل العدمي يعدُّ من إبداعات المحقّق ضياء الدين العراقي؛٢ كيلوبايت (١٤٠ كلمة) - ٠٩:٠٥، ٢٠ أبريل ٢٠٢١
- الاحتياط (قسم 3. الاشتغال)الأولية بالحرمة ولزوم الاجتناب. يختلف كلّ من الحظر والاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية بقطع النظر عن أوامر الشارع ونواهيه،٩ كيلوبايت (٧٩٨ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- أصلاً: أصالة الحقيقة. أصالة الاحتياط. أصالة الإباحة. والموارد التالية استخدم فيها اصطلاح أصالة دون أصل: أصالة التوصُّليَّة. أصالة الجدّ. أصالة جهة الصدور١٤ كيلوبايت (١٬٢١١ كلمة) - ٠٩:٥١، ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
- بالنسبة إليه بعد البناء على أصالة التعينية ساقط؛ إذ لا أثر للبحث عن جريان أصالة البراءة أو أصالة عدم وجوبه، فإنّه بمقتضى قاعدة الاشتغال يتعيّن على المكلّف الإتيان١٠٦ كيلوبايت (١٠٬٣٦٢ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- مجاري الأصول (قسم ج ـ الاشتغال)موضوعا، ومجري. فمورد أصالة الحظر هو الشبهات التحريمية، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية. ويصطلح على «أصالة الحظر» حديثا بـ «حق٢٣ كيلوبايت (٢٬٠٢٢ كلمة) - ١٨:٣٦، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- بعضهم أنّ الفرق بين أصالة الإباحة وأصالة الحليّة هو: أنّ أصالة الإباحة تستعمل في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الحكمية، بينما تستعمل أصالة الحليّة في مقابل٤٣ كيلوبايت (٤٬١٠٨ كلمات) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- التخيير (قسم أصالة التخيير)الجمعة أو الجامع بينها وبين الظهر. فالمرجع قاعدة الاشتغال والحكم بالتعيين. وذهب السيّد الخوئي إلى جريان أصالة البرائة عن التعيين في هذا القسم قائلاً : «والذي٣١ كيلوبايت (٢٬٧٩٥ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- المورد ممّا ثبت اشتغال الذمة به، فيكون موردا لأصالة الاشتغال والاحتياط فيه واجب. ويختلف كلٌّ منهما أيضا في ما هو الحاكم، فالحاكم في الاشتغال هو العقل؛ لحكمه٢ كيلوبايت (١٤٦ كلمة) - ١٠:٠١، ٩ فبراير ٢٠٢١
- الأولية بالحرمة ولزوم الاجتناب. يختلف كلّ من الحظر والاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية بقطع النظر عن أوامر الشارع ونواهيه،٩ كيلوبايت (٧٩٧ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- بها مجری قاعدة الاحتياط والاشتغال. لا خلاف في وجوب الاحتياط في مورد التكليف المنجَّز واشتغال الذمّة، فإنّه مادام يُقطع بالاشتغال لابدّ من القطع أيضا بالامتثال٥ كيلوبايت (٤٢١ كلمة) - ٠٧:٣٩، ١٠ أبريل ٢٠٢١
- التي تكون فيها الشبهة بدوية تجري عليها أصالة البرائة سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية؛ لأنّ الدليل على أصالة البراءة مطلق، الذي هو عبارة عن نصوص شرعية٣٥ كيلوبايت (٣٬١٢٢ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- خاص بها، بحيث نجعل أنفسنا كالأطفال أو البهائم ممَّن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم. الثالثة: إذا وجب امتثال الأحكام المشتبه بها، فلاينبغي التزام الطرق٣٧ كيلوبايت (٣٬٣٨٩ كلمة) - ١٨:٣٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣