الفرق بین الإحتیاط والإشتغال
الإحتیاط والإشتغال قاعدتان في اصول الفقه الإسلامي وبینهما فرق لطیف سنشیر إلیه في هذا المجال.
الفرق بین الإحتیاط والإشتغال
يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال هو العلم بالتكليف والشك في متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف. ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما لم يثبت اشتغال الذمة يقينا به، وإلاّ فلو كان المورد ممّا ثبت اشتغال الذمة به، فيكون موردا لأصالة الاشتغال والاحتياط فيه واجب. [١] ويختلف كلٌّ منهما أيضا في ما هو الحاكم، فالحاكم في الاشتغال هو العقل؛ لحكمه بوجوب امتثال ما قطع المكلّف بثبوته والخروج عن عهدته، بينما الحاكم في الاحتياط قد يكون العقل وقد يكون الشرع. ويختلف كلٌّ منهما أيضا في المتعلّق، فمتعلق الاشتغال هو ذمة المكلّف، بينما متعلق الاحتياط هو العمل ولايضاف إلى ذمة المكلّف، وهذا معناه أنّ الاشتغال من شؤون التكليف، بينما الاحتياط من شوؤن المكلّف به.
المصادر
- ↑ جامعة الأصول : 97.