تعدد الزوجات
تعدد الزوجات: يجوز للرجل أن يتزوج من أكثر من زوجة واحدة إلی أربع زوجات، قال الله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [١]؛ ولكن هناك أحكام تجب مراعاتها إذا کان عنده زوجات متعددة، ونقدم هذه الأحكام للقارئ الكريم تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.
أحكام تعدد الزوجات
لا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرتين. [٢]
قول الشافعي
وقال الشافعي: لا يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين. وبه قال عمر بن الخطاب و عبد الرحمن ابن عوف [٣]، و الحسن البصري، و أبو حنيفة. وقال مالك: إنه كالحر له نكاح أربع وبه قال الزهري وداود وأبو ثور. [٤]
مراعاة العدالة
وإذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن في المبيت، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى، بلا خلاف، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين[٥]، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا: يجب التسوية بينهما. [٦]
لنا بعد إجماع الإمامية أن له حقا بدلالة له أن يتزوج ثنتين أخراوين، فجاز أن يجعل نصيبه لإحدى زوجتيه. [٧]
وإن كان له زوجتان حرة وأمة، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة[٨]، وبه قال على (عليه السلام) وجميع الفقهاء، إلا مالكا فإنه قال: يسوي بينهما.
لنا ما روي من قوله (عليه السلام): من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة وهذا نص. [٩]
إذا كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى
وإن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى، فإن كانت بكرا، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم و التخصيص بثلاثة أيام، من غير قضاء، أو سبعة تقضيها في حق الباقيات، ولها الخيار في ذلك[١٠]، وفاقا للشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: للجديدة حق التقديم فحسب، دون التخصيص. فإن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي.
لنا ما رواه أنس أن النبي (عليه السلام) قال: للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث ليال، فأضاف إليهما بلام الملك. وروت أم سلمة: أن النبي (عليه السلام) لما تزوجها قال لها: ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت. [١١]
المصادر
- ↑ النساء : الآية 3.
- ↑ الغنية: 350.
- ↑ أبو محمد الزهري، ولد بعد الفيل بعشر سنين، ومات بالمدينة سنة (32). تهذيب الكمال: 17 / 324 رقم 3923.
- ↑ الخلاف: 4 / 295 مسألة 63.
- ↑ الغنية: 350.
- ↑ الخلاف: 4 / 412 مسألة 4.
- ↑ الغنية: 350.
- ↑ الغنية: 350.
- ↑ الخلاف: 4 / 411 مسألة 3.
- ↑ الغنية: 351.
- ↑ الخلاف: 4 / 413 مسألة 6.