تاريخ الإفتاء

من ویکي‌وحدت

تاريخ الإفتاء: والمراد بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، فأول من أفتی الناس وبلّغ أحکام الشريعة هو النبي(ص)، والمقصود في هذا المقال البحث عن الإفتاء تاريخا وتطوّرا ودوره بعدالنبي في زمن الصحابة والتابعين وبعدهما.

تاريخ الافتاء

يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح عليه بـ «السنّة» التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. [١]
وعقد ابن قيم فصلاً أسماه: «فتاوى إمام المفتين» وذكر فيه مجموعة من الأحكام الشرعية التي أفتى بها النبي(ص) للناس آنذاك. [٢]
ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد النبي(ص) إلى الأئمة الاثني عشر، فهم يعدّون بنظر الإمامية المبلغين عن رسول اللّه‏(ص) وحفظة شريعته والاُمناء على الوحي من بعده[٣] . ومن بعدهم الفقهاء العدول في كلّ عصر.
بينما يذهب سائر المسلمين إلى أنّ الإفتاء بعد النبي(ص)من وظيفة عموم الصحابة، وقد بلغوا إلى مئة ونيف وثلاثين صحابيا قسّموا إلى مكثرين ومتوسّطين ومقلّين في الفتوى. [٤] كما سمّاهم ابن حزم على مراتبهم في كثرة الفتوى. [٥]
وقد اعتبرهم ابن قيم «سادة المفتين والعلماء».[٦]
ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين، وقسموا بحسب اختلاف الأمصار والأقاليم. [٧]
وبعد عصر الصحابة والتابعين صار أمر الإفتاء إلى فقهاء الأمصار فكان أبو حنيفة و سفيان الثوري و أبو ليلى بالكوفة، وابن جُريج بمكّة، ومالك وابن ماجشون بالمدينة، وعثمان البتّي وسوار بالبصرة، و الأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. فكان هؤلاء يفتون على ضوء ما سمعوه أو وصل إليهم من طبقة التابعين. [٨]
ثُمّ آل أمر الإفتاء إلى أئمة المذاهب الأربعة المعروفة. [٩] ومن بعدهم إلى طبقة المجتهدين في المذهب بعد غلق باب الاجتهاد. [١٠]

الهوامش

  1. أنظر: أعلام الموقعين 1: 11، المدخل الفقهي العام 1: 148.
  2. أنظر: أعلام الموقعين 4: 276 وما بعدها.
  3. أنظر: أصول الاستنباط: 269 وما بعدها، المدخل إلى أصول الفقه الجعفري: 41.
  4. أنظر: أعلام الموقعين 1: 11 ـ 14، تاريخ حصر الاجتهاد: 93، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 27 ـ 28.
  5. أصحاب الفُتيا: 39 وما بعدها.
  6. أعلام الموقعين 1: 14.
  7. أنظر: أصحاب الفُتيا: 118 وما بعدها، اعلام الموقعين 1: 22 ـ 28، المدخل الفقهي العام 1: 166 ـ 167، تاريخ حصر الاجتهاد: 94 ـ 95.
  8. أنظر: تاريخ حصر الاجتهاد: 94.
  9. المصدر السابق: 95.
  10. أنظر: المدخل الفقهي العام 1: 179.