الوقوف بعرفة

من ویکي‌وحدت

الوقوف بعرفة: وهو الحضور بعرفة في اليوم التاسع من ذي‌الحجة حين تزول الشمس إلی الغروب، وفي ذلک خلاف من أحمد والشافعي سنذکره فيما يلي تطبیقاً علی الفقه الإمامية والمذاهب الاخری.

الوقوف بعرفة

الوقوف بها ركن من أركان الحج بلا خلاف ، وأول وقته من حين تزول الشمس في اليوم التاسع بلا خلاف إلا من أحمد[١]، [٢] فإنه قال : من عند طلوع الفجر من يوم عرفة[٣] وآخره إلى غروبها ، وآخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، ولو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز عنده لأن الحج عرفة ووقته باق . [٤] وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، بلا خلاف ، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف ، وإن كان مضطرا ، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر ، فحجه ماض[٥]، خلافا لهم فإنهم قالوا : فاته الحج سواء كان مختارا أو مضطرا لقوله ( عليه السلام ) من فاته عرفة ليلا فاته الحج. [٦]
لنا إجماع الإمامية وأنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر وكل من قال بذلك قال بما ذكرناه ، والتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع .
ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، وأن يغتسل إذا زالت الشمس ، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين[٧]، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. [٨]
وإذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، خلافا للشافعي ، فإنه قال أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين ، وإن كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون ، وبه قال أبو حنيفة. [٩]
وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل ، وأن يدعو في حال الوقوف .
والواجب في الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ، ولا في نمرة. [١٠]
فمن وقف فيه لم يجزه ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لمالك فإنه قال يجزيه[١١]، ولا في ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما أن ذلك لا يجوز ، فعليه بدنة [١٢]، وقال أبو حنيفة: يلزمه دم وبه قال الشافعي في القديم والأم ، وقال في الإملاء : يستحب. [١٣]
وإذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط الدم ، وفاقا لأبي حنيفة ، وقال الشافعي : إن عاد قبل خروج الوقت سقط الدم ولا يجب. [١٤]
وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة ، فسبح الله تعالى مئة مرة ، ويحمد الله ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله مئة مئة ، ويقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله مأة مرة . ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير مئة مرة . [١٥]
ويفعل ما رسم له في الوقوف من الأذكار والأدعية المذكورة في الكتب العملية و مناسك الحج ويذكر حوائجه للدنيا والآخرة ، ويقر بما يعرفه من ذنوبه ، ويعترف به ذنبا ذنبا ، ويستغفر الله منه ، وما لم يذكره يستغفر منه في الجملة ويرفع رأسه إلى السماء ويتضرع إليه سبحانه. [١٦]

المصدر

  1. بن محمد بن حنبل بن هلال ، أبو عبد الله ، المروزي ، توفي سنة ( 241 ه‍ ) ببغداد ودفن بمقبرة باب حرب . وفيات الأعيان : 1 / 63 رقم 20 .
  2. الغنية 180 .
  3. الخلاف 2 / 337 مسألة 156 .
  4. الوجيز : 1 / 130 .
  5. الغنية 180 - 181 .
  6. الخلاف : 2 / 342 مسألة 162 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 148 .
  7. الغنية : 181 .
  8. الخلاف : 2 / 339 مسألة 159 .
  9. الخلاف : 2 / 335 مسألة 152 .
  10. الغنية 181 .
  11. الخلاف : 2 / 336 مسألة 154 .
  12. الغنية 181 .
  13. الخلاف : 2 / 338 / مسألة 157 .
  14. الخلاف : 2 / 339 مسألة 158 .
  15. الغنية 181 .
  16. الغنية 182 .