الرهن

من ویکي‌وحدت

الرهن: الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الرهن

الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين.

شرط صحة الرهن

وشرط صحته: الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح. [١]
إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده، في أصحاب الشافعي من قال يجوز. لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه. [٢]

شرط الرهن وعقده قبل الاحق


لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها. وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم. لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس على جوازه دليل. [٣]
ويلزم الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس بلازم ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزمه بالتسليم، لنا قوله تعالى: { أوفوا بالعقود } [٤] وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب. [٥]
ومن شرطه أن يكون الدين ثابتا[٦] خلافا لأبي حنيفة وقد ذكرنا. وأن يكون لازما كعوض القرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية. ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنه عندنا غير لازم[٧]، قال الشيخ في الخلاف: إذا كاتب عبده على نجمين، وأخذ به رهنا صح الرهن لقوله تعالى: { فرهان مقبوضة }[٨] وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: يصح. [٩]
وإذا تكامل ما ذكرناه من الشروط صح الرهن بلا خلاف، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، ومن أصحابنا من قال: يلزم بالإيجاب والقبول - وهو الشيخ في الخلاف كما ذكرنا قبل – والظاهر من المذهب هو الأول وعليه الإجماع.
وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجتماع، وأما قوله: { أوفوا بالعقود } فلا يمتنع ترك ظاهره للدليل.
واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط[١٠] في صحته ولزومه، وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة ذلك شرط. [١١]
لنا قوله تعالى: { فرهان مقبوضة } فشرط القبض ولم يشترط الاستدامة. وما رووه من قوله ( عليه السلام ): الرهن محلوب ومركوب، وذلك لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن بلا خلاف.
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن، كـ البيع و الهبة والرهن عند آخر، أو صدقه امرأته، والعتق، فإن تصرف كان تصرفه باطلا، ولا ينفسخ الرهن[١٢]، خلافا للشافعي فإنه قال: يكون فسخا للرهن، وإن زوجها لم ينفسخ[١٣] لنا أن الأصل صحته، والقول بفسخه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه، وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه.
ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك، من سكنى الدار، وزراعة الأرض، وخدمة العبد، وركوب الدابة، وما يحصل من صوف ونتاج ولبن، إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك وتراضيا به. [١٤] وفي الخلاف: منفعة الرهن للراهن ونماء الرهن المنفصل عنه لا يدخل في الرهن مثل الثمرة والصوف والولد واللبن، وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، فلا تحصل للراهن ولا للمرتهن، وأما النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن ويكون حكمه حكم الأصل.
وقال مالك: يدخل الولد، ولا يدخل الثمرة، لأن الولد شبه الأصل والثمرة لا تشبهها. لنا لا دلالة على بطلان هذه المنفعة، ولا على دخوله في الرهن، فيجب أن يكون للراهن، لأن الأصل له وما روى أبو هريرة عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال: الرهن محلوب ومركوب، فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن، فثبت أنه للراهن، وعنه ( عليه السلام ) الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، ونماؤه غنمه فيجب أن يكون له. [١٥]
وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب وما يحصل من النتاج والصوف واللبن إذا أذن له الراهن، وتكفل بمؤنة الرهن، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل، وإن سكن المرتهن الدار، أو زرع الأرض بغير إذن الراهن أثم ولزمه أجرة الأرض والدار، وكان الزرع له، لأنه عين ماله.
ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطؤ الجارية المرهونة، فإن وطئها الراهن بغير إذن المرتهن أثم وعليه التعزير، فإن حملت وأتت بولد، فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها، تكون رهنا مكانها، لحرمة الولد، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها، وجاز بيعها في الدين، فإن وطئها بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن، حملت أو لم تحمل، لأن ملكه ثابت، على ما بينا وإن كان ثابتا كان الرهن على حاله. [١٦]
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إن كان موسرا صارت أم ولده، ووجب عليه قيمتها، يكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا لم تخرج من الرهن، وتباع في حق المرتهن والثاني: تصير أم ولده وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن يجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها والثالث لا تخرج من الرهن، وتباع في دين المرتهن، سواء كان موسرا أو معسرا.
وقال أبو حنيفة: تصير أم ولده وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا فإن كان موسرا لزمه قيمتها، ويكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا تستسعى الجارية في قيمتها إن كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن.
ولأصحاب الشافعي في جواز وطئ الجارية المرهونة للراهن قولان وقال: إذا وطئ الراهن بإذن المرتهن الجارية المرهونة وأحبلها فإنها تخرج من الرهن، ولا يجب عليه قيمته كما إذا أذن في البيع فباعها. [١٧] فإن وطئها المرتهن بغير إذن الراهن، فهو زان، وولده منها رق لسيدها، ورهن معها،
فإن كان الوطئ بإذن الراهن، مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر لأن الأصل براءة الذمة، وإلزامه المهر يحتاج إلى دليل شرعي ولا دلالة عليه في الشرع[١٨]، وللشافعي فيه قولان فإن أتت هذه الجارية بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن بلا خلاف ولا يلزمه عندنا قيمته لأنه لا دلالة عليه والأصل براءة الذمة وللشافعي فيه قولان أحدهما يجب عليه قيمته. والآخر لا يجب. [١٩]
ورهن المشاع جائز كالمقسوم وفاقا للشافعي ومالك، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا يجوز. [٢٠] لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: { فرهان مقبوضة } [٢١] ولم يفصل. [٢٢]
ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن. وفاقا لأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح شرطه، ولا توكيله إلا أن يحضره الراهن، فإن حضره صح بيعه وفيهم من قال: لا يجوز بكل حال. [٢٣]
لنا أن الأصل جواز ذلك، والمنع يفتقر إلى دليل وعموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل تدل على ذلك. [٢٤]
وإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده، كان الرهن باطلا، لأن المرتهن لا ينتفع به، والحال هذه ولا دليل على أنه يجبر على بيعه[٢٥]، وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والثاني يصح الرهن ويجبر على بيعه. [٢٦]
وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه، كان ذلك جائزا، ولم يبطل البيع وللشافعي فيه قولان. لنا قول الله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا } [٢٧] وقوله ( عليه السلام ): المؤمنون عند شروطهم. [٢٨]
وإن قال: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني، قبل محله، صح البيع، وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله[٢٩]، لأنه لا دليل على لزوم ذلك وللشافعي قولان: أحدهما أن البيع باطل، والثاني قال المزني: يصح ويكون ثمنه رهنا مكانه. [٣٠]
والرهن أمانة في يد المرتهن، إن هلك من غير تفريط، فهو من مال الراهن، ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين[٣١]، وبه قال على ( عليه السلام ): فإنه روي عنه أنه قال: الرهن أمانة وروي عنه أنه قال: إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن وإليه ذهب الشافعي، و أحمد بن حنبل.
وذهب أبو حنيفة و سفيان الثوري[٣٢] إلى: أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته، أو الدين وبه قال عمر بن الخطاب، وذهب شريح[٣٣] والشعبي والحسن البصري إلى أن الرهن مضمون بجميع الدين، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين، وإن كان أضعاف قيمته. لنا مضافا إلى إجماع الفرقة، وأخبارهم ما روى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال: لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وفيه دليلان: أحدهما: أنه قال: له غنمه وعليه غرمه والثاني: الرهن من صاحبه يعني من ضمان صاحبه ومعنى قوله لا يغلق الرهن أي لا يملكه المرتهن. والمراد بالغنم الزيادة وبالغرم النقصان والتلف وقولهم المراد بالغرم النفقة والمؤنة لا ينافي ما قلناه فيحمل اللفظ على الأمرين. [٣٤]
وقوله ( عليه السلام ): الخراج بالضمان وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف، وجب أن يكون من ضمانه. ولا يعارض ذلك ما رووه أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق، فسأل المرتهن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك، فقال ذهب حقك لأن المراد بذلك ذهب حقك من الوثيقة لا من الدين، وقلنا ذلك لوجهين: أحدهما أنه وحد الحق، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال: ذهب حقاك، والثاني: أن الدين إنما يسقط عند المخالف إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل، ولا يسقط الزيادة منه إذا كان أكثر، فلو أراد ذهاب حقه من الدين لاستفهم عن مبلغه، أو فصل في الجواب.
وقولهم: سقوط الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة فلا فائدة في بيانه، غير صحيح لأن تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال، بل إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي، فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه، فأراد ( عليه السلام ) أن يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية سقط حق الوثيقة.
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن، كان القول قوله مع يمينه، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي[٣٥]، والظاهر مثل الغرق والحرق، والخفي مثل السرقة الخفية والضياع، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إذا ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله، وإذا حلف فلا ضمان عليه، وإذا ادعى بأمر خفي لم يقبل إلا ببينة، وإلا فعليه الضمان. لنا بعد إجماع الإمامية إنا بينا أنه أمانة في يده وإذا كان كذلك فالقول قوله في هلاكه. [٣٦]
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط، وفقدت البينة، فالقول قول المرتهن أيضا مع يمينه، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن، أو في مقدار قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه،[٣٧] وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمئة وقال المرتهن: بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الرهن، وما أقر له الراهن قد اتفقا عليه، وما زاد عليه فالمرتهن مدع فعليه البينة، وإلا فعلى الراهن اليمين، وبه قال الشافعي. وكذلك الحكم إن اختلفا في عبدين فقال المرتهن: رهنتني عبدين وقال الراهن رهنتك أحدهما.
وقال مالك: القول قول من شهد له قيمة الرهن، وإن كان الحق ألفا، وقيمة كل واحد من العبدين ألفا، كان القول قول الراهن مع يمينه، وإن كان قيمتهما جميعا ألفا، وقيمة أحدهما خمسمئة، كان القول قول المرتهن، لأن الظاهر أن العبدين رهن. وكذلك إن كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن، إذا كانت قيمة الرهن تشهد لأحدهما. [٣٨]
وأما الاختلاف في مبلغ الرهن أو قيمته فقد تقدم أن القول قول الراهن وذلك لأن الراهن أعلم به وبقيمته ولكن المذهب يقتضي أن يكون القول قول المرتهن لأن الراهن مدع للزيادة والمرتهن منكر له والقول قول المنكر لقوله ( صلى الله عليه وآله ): البينة على المدعي واليمين على من أنكر. [٣٩]
رهن أرض الخراج وهي أرض سواد العراق وحده من القادسية إلى حلوان عرضا، ومن الموصل إلى عبادان طولا باطل لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين ملاكها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن عمر قسم الغانمين فاشتغلوها سنتين أو ثلاثا، ثم اشتراها منهم لبيت المال، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على جريب نخل عشرة دراهم، وعلى جريب كرم ثمانية وعلى جريب شجرة ستة، وعلى الحنطة أربعة، وعلى الشعير درهمين. فالمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج. وقال أبو العباس: ما وقفها، لكنه باعها من المسلمين، فالمأخوذ من القوم بثمن، فعلى قول أبي العباس: الرهن والبيع فيها صحيح، وعلى قول الشافعي باطل.
وقال أبو حنيفة: إن عمر أقر هذه الأرض في يد أربابها المشركين، وضرب عليهم الجزية هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا، ولا يسقط ذلك الجزية بإسلامه، فهي طلق تباع وتورث وتوهب وترهن. [٤٠]
إذا غصب عينا ثم جعل المغصوب منه إياها رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ليس عليه ضمان الغصب. لنا قوله ( عليه السلام ): على اليد ما أخذت حتى تؤدي. [٤١]
إذا رهن وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل، صح شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم الرهن بلا خلاف، إلا من ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يصح قبضه. [٤٢]
وإذا عزل الراهن العدل عن البيع، لم تنفسخ وكالته، وجاز له بيع الرهن. خلافا للشافعي فإنه قال: تنفسخ وكالته، ولا يجوز بيعه. لنا أنه قد ثبت وكالته بـ الإجماع فمن ادعى انفساخها، فعليه الدليل. [٤٣]
وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، لأنه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن شئ وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن. لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال: الراهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. [٤٤]
وإذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق المبيع في يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن. وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل، وفاقا لأبي حنيفة. وقال الشافعي: يرجع على الموكل دون الوكيل. لنا أن الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك. [٤٥]
ليس للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن أكراها وحصلت أجرتها كانت له.
وقال الشافعي: له أن يسكنها غيره ويؤجرها وهل له أن يسكنها بنفسه له فيه وجهان. [٤٦]
إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه. وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض الثاني. [٤٧]

الهوامش

  1. الغنية 242.
  2. الخلاف: 3 / 222 مسألة 3.
  3. الخلاف: 3 / 222 مسألة 4.
  4. المائدة: 1.
  5. الخلاف: 3 / 222 مسألة 5.
  6. الغنية 242.
  7. الغنية: 242.
  8. البقرة: 283.
  9. الخلاف: 3 / 228 مسألة 68.
  10. الغنية: 243.
  11. الخلاف: 3 / 225 مسألة 8.
  12. الغنية: 243.
  13. الخلاف: 3 / 227 مسألة 14.
  14. الغنية: 243.
  15. الخلاف: 3 / 251 مسألة 58.
  16. الغنية: 244.
  17. الخلاف: 3 / 229 مسألة 19 - 20 - 21.
  18. الغنية: 244.
  19. الخلاف: 3 / 232 مسألة 22 - 23.
  20. الخلاف: 3 / 224 مسألة 7.
  21. البقرة: 283.
  22. الغنية: 244.
  23. الخلاف: 3 / 242 مسألة 39.
  24. الغنية: 244.
  25. الغنية: 245.
  26. الخلاف: 3 / 241 مسألة 38.
  27. المائدة: 275.
  28. الخلاف: 3 / 233 مسألة 25.
  29. الغنية: 245.
  30. الخلاف: 3 / 233 مسألة 26.
  31. الغنية: 245.
  32. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، توفي بالبصرة سنة ( 161 ). تهذيب الكمال: 11 / 154 رقم 2407.
  33. بن الحارث بن قيس الكندي، أبو أمية الكوفي القاضي ويقال: شريح بن شرحبيل، ويقال: ابن شراحيل، مات سنة ( 97 ). تهذيب الكمال: 12 / 435 رقم 2725.
  34. الخلاف: 3 / 256 مسألة 66.
  35. الغنية: ص 245.
  36. الخلاف: 3 / 257 مسألة 67.
  37. الغنية: 246.
  38. الخلاف: 3 / 250 مسألة 57.
  39. الخلاف: 3 / 148.
  40. الخلاف: 3 / 234 مسألة 27.
  41. الخلاف: 3 / 277 مسألة 17.
  42. الخلاف: 3 / 242 مسألة 40.
  43. الخلاف: 3 / 242 مسألة 41.
  44. الخلاف : 3 / 245 مسألة 47 .
  45. الخلاف : 3 / 245 مسألة 48 .
  46. الخلاف : 3 / 252 مسألة 59 .
  47. الخلاف : 3 / 254 مسألة 62 .