وجوب الاحتياط والاشتغال
الدليل علی وجوب الاحتياط: نبحث في هذا المقال عن ادلة وجوب الاحتياط من العقل والنقل. والاحتياط أو الاشتغال اصطلاحان في علم أصول الفقه و يجریان في کل مورد يکون أصل التکليف فيها متيقناً ومتعلق التکليف مشکوکاً. فهنا نقدم للقارئ الکريم الادلة التي تَثبت بها مجری قاعدة الاحتياط والاشتغال.
ادلة وجوب الاحتياط وجريان قاعدة الاشتغال
لا خلاف في وجوب الاحتياط في مورد التكليف المنجَّز واشتغال الذمّة، فإنّه مادام يُقطع بالاشتغال لابدّ من القطع أيضا بالامتثال وبالفراغ. [١]
وقد استدلّ على وجوب الاحتياط بصورة عامّة في مورد الاشتغال بعدّة أدلّة:
الأوّل: إطباق العقلاء على أنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة والفراغ اليقيني. [٢]
الثاني: حكم العقل بلزوم تحصيل البراءة من التكليف الذي اشتغلت الذمّة به يقينا. [٣]
الثالث: الإجماع دلّ على لزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز، وذلك لايحصل إلاّ بوجوب الاحتياط بين الأطراف. [٤]
الرابع: قوله(ع) «ولا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله»[٥]، فإنّ الذمّة إذا تحقّق اليقين باشتغالها لابدّ من اليقين بفراغها وذلك لايحصل إلاّ بالاحتياط. [٦]
ويذكر النراقي أنّه: «إذا قُطع باشتغال الذمّة بشيء ويكون لذلك الشيء فردان بأحدهما تحصل البراءة قطعا، وبالآخر يشكّ في حصول براءة الذمّة، فإنّه حينئذٍ لا أعلم خلافا في وجوب الإتيان بما يحصل به يقينا براءة الذمّة لقولهم: «لايرفع اليقين إلاّ بيقين مثله».[٧]
الخامس: يلاحظ في الاخبار الواردة في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف أنّ الامتثال لايتحقّق بمجرّد الشكّ أو الظنّ بالفراغ، بل لابدّ من تحقّق اليقين به. [٨]
السادس: دلالة النقل والعقل و الإجماع على وجوب إطاعة الشارع في أحكامه، والإطاعة من الموضوعات التي يرجع فيها إلى العرف واللغة، والعرف واللغة يدلاّن على أنّ الإطاعة لا تتحقّق إلاّ بالقطع بتحقّق ما أمر الشارع به ولايكفي الظنّ أو الشكّ به. [٩]
السابع: قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، فإنّ في مخالفة التكليف المردد احتمال العقاب، وهو ضرر منفي بحكم العقل. [١٠]
وقد نوقش فيه بأنّه لايمكن أن تكون القاعدة المذكورة أساسا لحكم العقل بالاشتغال ووجوب الاحتياط؛ لأنّه ما لم يثبت تنجّز التكليف في مرحلة سابقة بأي نحو من أنحاء التنجّز لايمكن للقاعدة المذكورة أن تجري؛ لأنّها فرع ثبوت تنجز التكليف سابقا فلاتنفع في إثبات الاشتغال، بل لابدّ من إثباته بدليل آخر. [١١]
المصادر
- ↑ أنظر: جامعة الأصول: 97، 99، 116، مناهج الأحكام والأصول: 242.
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن: 505.
- ↑ أوثق الوسائل: 499، غاية المسؤول في علم الأصول: 433، منتهى الدراية 8: 222 ـ 223.
- ↑ أنظر: الفوائد الحائرية: 468.
- ↑ الوارد في مصادر الحديث قوله عليهالسلام «... ولاتنقض اليقين أبدا بالشكّ، وإنّما تنقضه بيقين آخر» وسائل الشيعة 2: 356 كتاب الطهارة، أبواب الحيض، باب 44 لا حكم لظنّ الحيض ولا الشكّ فيه ولو في أثناء الصلاة ح 2.
- ↑ أنظر: الفوائد الحائرية: 468.
- ↑ جامعة الأصول: 99.
- ↑ المصدر السابق.
- ↑ المصدر نفسه.
- ↑ أوثق الوسائل: 364، غاية المسؤول في علم الأصول: 433، بحر الفوائد 2: 158.
- ↑ أنظر: منتقى الأصول 5: 193.