الحلق

    من ویکي‌وحدت

    الحلق: وهو قطع الشعر وجزّه وله أحکام من الواجبات والسنن نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

    الحلق

    إذا ذبح الحاج أو نحر فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ من الناصية من الجانب الأيمن .
    والحلق نسك وليس إباحة محظور[١] وللشافعي في كون الحلق نسكا قولان[٢]، لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم } [٣] وقد جاء في التفسير أنه الحلق ، وإذا أمر الله تعالى به فهو نسك ، وما روي أنه ( عليه السلام ) قال لأصحابه : انحروا واحلقوا ، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ، ولولا أنه نسك لما أمر ، ولا استحق لأجله الدعاء.
    ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وروي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق بمنى ، فمن نسيه عاد إليها فحلق ، وإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها. [٤]

    المصدر

    1. الغنية 191 .
    2. الوجيز : 1 / 121 ، والمجموع : 8 / 189 .
    3. الحج : 29 .
    4. الغنية : 192 .